إن تكليفك بالتدريس في غير سلكك الأصلي لا يعتبر من الوجهة القانونية حقا مكتسبا ثابتا، بل هو مهمة مؤقتة يعود القائم بها إلى مقر عمله الأصلي بمجرد انتهاء مدة التكليف،
وبما أن المدير يدخل في مهامه إنجاز التنظيم التربوي للمؤسسة فهو المسؤول عن ترتيب الأساتذة وفق منطوق المذكرة الوزارية الإطار عدد 97، أو المذكرة الأكاديمية أو النيابية إن وجدت إحداهما، وأما عرف آخر من التحق فلم يعد العمل به جاريا منذ سنة 2006.
وإليك المعاييرالمحددة لترتيب الأساتذة التي جاءت بها المذكرة 97
-1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
-2- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين،
وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن،
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراه – الدراسات المعمقة...).
2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة.
3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.