منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - لفقهاء القانون
الموضوع: لفقهاء القانون
عرض مشاركة واحدة

العصيمي
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية العصيمي

تاريخ التسجيل: 20 - 7 - 2011
المشاركات: 2,056

العصيمي غير متواجد حالياً

نشاط [ العصيمي ]
معدل تقييم المستوى: 390
افتراضي
قديم 29-10-2013, 18:30 المشاركة 2   





يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهادة الطبية.
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.




المصدر:
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ