21 محرم 1429
مذكرة رقم : 07
إلــــى
السيدة والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
السيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين
الموضوع : الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2008.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركة الانتقالية لسنة 2008، الخاصة بمديري الثانويات التأهيلية ومديري الدراسة بها الذين يزاولون مهامهم بهذه الصفة ستتم وفق الشروط والمعايير والترتيبات الواردة أسفله.
وتجدون رفقته لائحة المناصب الشاغرة (أ) ولائحة المناصب المحتمل شغورها (ب).
1) شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
بالنسبة لمهام مدير بالثانويات التأهيلية:
- لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
بالنسبة لمهام مدير بالثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي الذين يزاولون مهامهم بصفة رسميـة والذيـن قضوا ثلاث
(3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب ؛
- لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب .
بالنسبة لمهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- لمديري الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
ويعفى من شرط الاستقرار في المنصب مديرات ومديري الثانويات التأهيلية الذين أغلقت مؤسساتهم أو غير سلكها أو الذين لم يستفيدوا من السكن الوظيفي الذي حصلوا عليه في الحركة، مع ضرورة إرفاق الطلب بوثيقة تثبت ذلك، مصادق عليها من طرف النيابة والأكاديمية.
ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة إلا للذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة بناء على المذكرة رقم 152 بتاريخ 4 ديسمبر 2007؛
2 : المعايير المعتمدة:
أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
السلوك : من 0 إلى 6
المواظبة: من 0 إلى 10
الهندام : من 0 إلى 4
مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
القدرة على التنظيم: من 0 إلى 5
الإشعاع في المحيط المدرسي : من 0 إلى 5
الأقدمية :
الأقدمية في المنصب : نقطتان (2) عن كل سنة
الأقدمية في المهمة : نقطة (1) عن كل سنة.
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
3 - الإجراءات العملية :
يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في اللائحتين (أ) و (ب) حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات جهة واحدة، ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات وفق النموذج رفقته في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية مع إثبات الرقم المميز لكل منصب.
ترسل بطاقات الاختيارات معبأة من طرف المترشحين إلى النيابة في إرسالية واحدة قبل 18 فبراير 2008
1.3) على صعيد النيابة :
مراقبة بطاقات الاختيارات المعبأة من طرف المترشحين والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
مسك المعطيات المبينة في البطاقات بعد مراقبتها؛
تبعث النيابــة بالقرص المغناطيسي ونسختين من بطاقات الاختيارات إلى الأكاديميـة الجهوية للتربية والتكوين، مرتبــة حسب النقـط المحصـل عليها، وذلـك قبل 22 فبراير 2008.
وتفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على :
تقييم أعمال المترشحين وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح.
2.3) على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:
تقوم الأكاديمية :
- بمراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة في القرص المغناطيسي مع محتوى ملفات المترشحين،
- بتسليم الملفات إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار والأقراص المغناطيسية إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف المكلف بالحركة الإدارية بالتعليم الثانوي التأهيلي بالأكاديمية الذي له صلاحية معالجة الملفات، وتصحيح الأخطاء إن اقتضى الحال، والتأشير على التصحيحات بأختام الأكاديمية، وذلك حسب جدولة زمنية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
4 – السكن الإداري :
كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب، وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 858-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.
كل من حصل على منصب جديد ملزم بتسليم السكن الوظيفي لخلفه وجوبا. وعلى السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة إيلاء هذه العملية ما تستحقه من الاهتمام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد (منشور السيد الوزير الأول 572/د بتاريخ 2يوليوز 1983 بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين ، والمنشور عدد 94/16 بتاريخ 21 شتنبر 1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل).
5- مقتضيات عامة :
بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
يحرم من المشاركة في الحركة الإدارية لمدة ثلاثة سنوات متتالية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه خلال السنة الأولى التي حاز فيها عليه، ويفقد الحق في منصبه السابق، كما يتم إعادة تعيينه بمنصب شاغر يلائم إطاره بنيابته السابقة .
لا تنتهي مهمة من أسند إليه منصب جديد في الحركة الإدارية بمقر عمله الأصلي إلا بعد أن يسلم المهام لخلفه، ويعتبر تسليم السكن الوظيفي جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم المهام.
فالمرجو من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مختلـف مقتضياتهـا بالدقة المطلوبة، والســـــــــلام.
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر - قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الإنتشار-
العنوان: رقم 3 شارع ابن سينا، الرباط. الهاتف: 037670037 الفاكس 037770282