منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - تعاريف ومصطلحات التربية الاسلامية اولى باك
عرض مشاركة واحدة

adam8
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية adam8

تاريخ التسجيل: 9 - 11 - 2013
المشاركات: 41

adam8 غير متواجد حالياً

نشاط [ adam8 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي مساهمة معك أخي الكريم في موضوعك المتميز ، جزاكم الله خيرا ـ لنيل الأجر والثواب - أضفت بعض النقط .
قديم 08-03-2014, 15:19 المشاركة 4   

مفهوم الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي:

الاستخلاف مهمة الإنسان الوجودية: فهو خليفة عن الله تعالى لتنفيذ مراده في الأرض و إجراء أحكامه فيها. هيأه الله سبحانه – لدوره الاستخلافي – و أوكل إليه أمانة تعمير الأرض بالعبادة و عمارتها بالخير والعدل والقسط ، حتى يبلغ درجة الكمال الإنساني ، بالعمل الدائب و الكدح المستديم استعدادًا للقاء ربه.

مصطلحات ومفاهيم التربية الإسلامية -أولى باك -

- مبدأ الاستخلاف في المال: يتأسس على حقيقتين – متكاملتين - هما:1-المال مال الله ، قال تعالى:{...و آتوهم من مال الله الذي آتاكم...}النور:33. 2-الإنسان مستخلف في المال ، قال جل وعلا :{آمنوا بالله و رسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم و أنفقوا لهم أجر كبير } الحديد : 7 . + يرسي قواعد أساسية: - يعطي مفهوما متميزا للملكية و الحيازة: حيث يرفع يد الإنسان و يجرده من التملك الحقيقي و يعتبره و كيلا و مستخلفا، و يعتبر المال الذي في حوزته في حكم الوديعة والعارية.

- مفهوم التواصل: هو التفاعل الإيجابي بين طرفين أو أكثر ، الناتج عن استعمال الحواس .

- مفهوم الحوار: الحوار شَكْلٌ من أشكال الحديث بين طرفين أو أكثر ، يتم فيه تداول الكلام في أمر ما في أجواء هادئة .
-الفرق بين الحوار و الجدل : يتسم الجدال بغلبة الشدة في الكلام و طغيان أسلوب المنازعة و المعارضة و التعصب للرأي ، وهو مذموم في القرآن الكريم على خلاف الحوار المرغب فيه.
- مفهوم الاختلاف: هو التباين في الرأي بين طرفين أو أكثر بسبب اختلاف الوسائل وينبع ذلك من تفاوت - أفهام - الناس أو تباين مداركهم.
-الفرق بين الخلاف و الاختلاف: الخلاف هو افتراق الغايات و الوسائل يؤدي إلى التباين في الرأي .. الاختلاف المقصود واحد و الطرق مختلفة.

- مفهوم التوعية الصحية: مجموع الأنشطة التواصلية و الإعلامية التحسيسية و التربوية الهادفة إلى خلق وعي صحي.

- مفهوم الصحة النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بقدر من – الثبات - الانفعالي الذي يميز الشخصية، و تتجلى في الشعور بالطمأنينة والرضا عن الذات ، و القدرة على التكيف مع الواقع و حل مشكلاته ، و امتلاك مهارات التفاعل الاجتماعي.

- حقيقة الصحة النفسية: فطر الله تعالى النفس على مكابدة نوازع الغرائز و أشواق الروح وحتى يُفْلِحَ الإنسان عليه أن يُزَكِّيهَا ويُرَبّيهَا ليرتقي بها إلى أعلى مراتب الصحة النفسية – الكمال النفسي-.
- مفهوم المرض النفسي: نوع من الفساد يصيب النفس ، فيخرج بها عن حد الاعتدال و التوازن ، فيلتبس عليها الحق بالباطل ، وتضعف إرادتها ، وتنحرف – ميولاتها-.

- مفهوم العقود التبرعية:
هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية،التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة - تَقَرُّبًا- إلى الله تعالى و طلبا لمرضاته و نيل ثوابه .

- حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى:{يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} المائدة : 1 .

- مفهوم الميراث و الإرث وأركانه و شروطه.
التعريف : الميراث حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج .
أما الإرث : فهو " انتقال حق بموت مالكه لمن استحقه شرعا بعد تصفية التركة بلا تبرع أو معاوضة " .
سؤال، بالرجوع إلى التعريفين أعلاه، ما الفرق إذن بين الإرث والميراث والتركة ؟
أركان الإرث :
-
المَوْرُوثُ: الهالك الذي خلف مالا أو حقا.
الوارث: كل حي أدلى إلى الهالك بسبب من أسباب الإرث.
التركة: كل ما يخلفه الموروث من مال – النقود مثلا - أو حقوق ثابتة مالية – عقار ، سيارة .. مثلا -.
شروطه :
-
موت الموروث حقيقة أو حكما. - حياة الوارث عند موت الموروث حقيقة أو حكما. – عدم وجود مانع من موانع الإرث . – العلم بجهة الإرث .

- مفهوم العفة:هي حصول حالة للنفس ، تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها، فتكف عن محارم الله عز و جل في كل شيء ، في المأكل و المشرب و غيرها من أعمال الوجدان و الجوارح.

حقيقة العفة: الإعفاف والتسامي هو السبيل الشرعي للإحصان – لإحصان - الفروج والترفع عن هواجس النفس. وهو منهج أخلاقي وسلوك إرادي لسد منافذ الانحراف و ضبط الدافع الجنسي. بُغْيَةَ تحقيق:-إعلاء الميول بالتسامي و الترفع عن الشهوات .- - والتحويل: باستغلال الطاقة في نشاط إنتاجي آخر ، يُبعده عن الدافع الجنسي.

- مفهوم عقود المعاوضة:
- العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ، ينشأ عنه التزام إراديٌّ حُرُّ من الطرفين ، بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع و القانون. والأصل في العقود وجوب الوفاء بها ، حسب ما تراضى عليه طرفاها.
- عقد المعاوضة: عقد التزام إرادي بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا و عطاء ، لتملك عين – البيع - أو الاستفادة من منفعة – الكراء - أو خدمة – الإجارة - أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.

- حكمها- قال الله تعالى: { يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } سورة المائدة ، الآية : 1 .
والله الموفق للصواب ، الحمد لله رب العالمين .


التعديل الأخير تم بواسطة adam8 ; 08-03-2014 الساعة 15:40 سبب آخر: اكتشاف أخطأء فيما كتبته فحاولت تصحيحها . وشكرا جزيلا .