منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - عاجل عاجل عاجل
الموضوع: عاجل عاجل عاجل
عرض مشاركة واحدة

التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1317
افتراضي
قديم 02-02-2008, 14:08 المشاركة 9   

الاستيــداع

النص 54 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

حـالات الاستيـداع
يمكن إحالة الموظف بطلب منه على الاستيداع في الحالات التالية :
إصابة زوجة أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير
التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية.
القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها
وجود دواعي شخصية وفي الحالتين الأخيرتين يكون استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وجوبا قبل البث في طلب الموظف. في الحالات الأولى والثانية والثالثة لايمكن آن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالة الرابعة لا يسمحوا أن تتعدى مدة الاستيداع سنتين
تجديـد الاستيـداع
يتم تجديد الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك بقوة استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .
ولا يمكن تجديد الاستيداع إلى لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها أي أنه في حالة الاستيداع لتتبع الزوج يجوز تجديده لخمس مرات على أنه لايمكن أن تتجاوز سنتين في كل مرحلة
كما أن الاستيداع الممنوح للموظفة لتربية ابن لا يتجاوز خمس سنوات يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة.
الإرجاع إلى العمل
يتم الإرجاع إلى العمل بطلب من الموظف الموضوع في رخصة الاستيداع،سيشترط أن يقدم الطلب شهرين قبل انتهاء المرحلة الأخيرة،وبعد اجتياز فحص طبي يثبت قدرته على مزاولة العمل.