:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 2 - 6 - 2012
السكن: القصر الكبير
المشاركات: 2,072
|
نشاط [ Aboujaber85 ]
معدل تقييم المستوى:
396
|
|
20-08-2014, 20:29
المشاركة 2
إن المنخرط الذي تم حذفه من الأسلاك دون التوفر على الشروط التي تسمح له بالاستفادة من معاش التقاعد، يمكن له فقط تقديم طلب استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته. ويسري هذا على الموظفين والمستخدمين المستقلين أو المطرودين أو المعزولين مع إيقاف الحق في المعاش.
يتعين على المعني بالأمر (أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة) تقديم طلب استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته داخل أجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ حذفه من الأسلاك. وهذا الطلب يجب أن يوجه من طرف الهيئة المشغلة.
منقول من هذا الرابط
|