منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - القضاء الاداري ينصف الاساتذة القدامى
عرض مشاركة واحدة

التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1317
افتراضي
قديم 01-10-2014, 00:07 المشاركة 2   

المصدر: مجلة العلوم القانونية

القضاء الإداري المغربي يؤسس لعدم دستورية تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى و الاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال بإستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة


القاعدة

الأسبقية والأولوية للانتقال للموظف الأقدم باستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة

-إذا كان مقبولا ومستساغا تعيين الحائزين على المراتب الثلاث الأولى في المدن المختارة من قبلهم بالأولوية على طلبات الانتقال بالنسبة للموظفين القدامى لتشجيع هذه الفئة على مثابرتها واجتهادها في مدة التدريب واعترافا بكفاءتها ،فإنه ليس من العدل والإنصاف ولا من مبادئ المساواة والحقوق المكتسبة الدستورية أن يقع تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى للاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال.

- إن عدم استجابة الإدارة لطلب انتقال الطاعن وسوء تطبيقها لمبدأ الأولوية في التعيين بترجيح كفة الموظفين الجدد على حساب زملائهم القدامى ،بشكل يخرق قاعدة أول من التحق أول من يستحق ،وآخر من التحق آخر من يستحق يكون قرارها مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون .


حكم رقم : 4100
بتاريخ : 12/12/2013
ملف رقم : 485/7110/2013



ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ الخميس 8 صفر الخير 1434 الموافق لـ 12 دجبر 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :


محمد الهيني...........................................ر ئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضو ا
معاذ العبودي..................................... عضوا

بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدةفاطمة الزهراء بوقرطاشى....... كاتبة الضبط



الحكم الآتي نصه :


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-9-2013 المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يعرض فيه أن وزارة التربية الوطنية أعلنت بتاريخ الجمعة 26-7-2013 عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة المفتشين ولم تتم الاستجابة لطلبه الرامي إلى الانتقال لمدينة برشيد رغم أنها وافقت متخطية أقدميته بتاريخ 2-8-2013 عن تعيين متخرجين جديدين من المفتشين بمدينة برشيد،وأن القرار غير مشروع لإقصائه من الاستفادة من حقه في الانتقال لأجله يلتمس الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه القاضي برفض الاستجابة لطلب الانتقال لمدينة برشيد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-11-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه القاضي الصادر عن وزارة التربية الوطنية برفض الاستجابة لطلب الانتقال لمدينة برشيد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وحيث تخلفت الإدارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما من نتيجة تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم 2013 أن الإدارة عينت كل من السيدة الحائزة على المرتبة الثالثة ، والسيد على المرتبة التاسعة في مدينة برشيد .
وحيث إنه إذا كان مقبولا ومستساغا تعيين الحائزين على المراتب الثلاث الأولى في المدن المختارة من قبلهم بالأولوية على طلبات الانتقال بالنسبة للموظفين القدامى لتشجيع هذه الفئة على مثابرتها واجتهادها في مدة التدريب واعترافا بكفاءتها ،فإنه ليس من العدل والإنصاف ولا من مبادئ المساواة والحقوق المكتسبة الدستورية أن يقع تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى للاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال.
وحيث إن عدم استجابة الإدارة لطلب انتقال الطاعن وسوء تطبيقها لمبدأ الأولوية في التعيين بترجيح كفة الموظفين الجدد على حساب زملائهم القدامى ،بشكل يخرق قاعدة أول من التحق أول من يستحق ،وآخر من التحق آخر من يستحق يكون قرارها مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون .



المنطوق

و تطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،ولمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
في الشكل : بقبول الطلب
وفي الموضوع: الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس المقرر كاتب الضبط