منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الاستفادة من التعويضات العائلية في حالة الطلاق
عرض مشاركة واحدة

schermo
:: عضو موقوف ::

تاريخ التسجيل: 13 - 11 - 2008
المشاركات: 18

schermo غير متواجد حالياً

نشاط [ schermo ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-02-2014, 22:54 المشاركة 2   

الطلاق و الحضانة


الإجراءات الإدارية


1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسـة المعنية قصد تميمهـا ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4 – على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) .
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي

الوثائق * المكونة للملف
- في حالة عدم وجود أولاد:
عقـد الطلاق .
2- عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة):
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن (ة) يجب الإدلاء بعقد عدلي يبين من أسندت له الحضانـة .
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين
ملاحظات هامة
· في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛
الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة.
دليل التعويضات العائلية ص13