منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مبادرة تشريعية تروم إعفاء موظفين عموميين من كتمان الأسرار المهنية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,082
معدل تقييم المستوى: 7531
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7531
قديم 31-05-2022, 11:09 المشاركة 1   
اقتراح مبادرة تشريعية تروم إعفاء موظفين عموميين من كتمان الأسرار المهنية



مبادرة تشريعية تروم إعفاء موظفين عموميين من كتمان الأسرار المهنية


الثلاثاء 31 ماي 2022
قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بتتميم الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويهدف هذا المقترح إلى ملاءمة النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ضمانا للانسجام القانوني.

وينص هذا المقترح على أنه “بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي في ما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه بمناسبة مزاولتها، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.

واستندت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

“كما لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

ولفتت المذكرة ذاتها إلى أنه من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري جاء القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تضمن مجموعة من المواد التي تلزم مجموعة من المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها الإدارات العمومية، ضمن قائمة المؤسسات المعنية بهذا الحق.

كما أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات نص بموجب المادة 12 منه على أنه “على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه”.

وبموجب هذا القانون، يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، في حدود المهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون.

كما يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها، قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون.

هسبريس من الرباط

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
=======================









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 رحيمي يهزم بونو ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
0 بنموسى.. إرساء 60 ألف ركن للقراءة بالمدارس الابتدائية
0 بنموسى يتجه لإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين
0 نداء فاتح ماي 2024 : Cdt
0 وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل المخطط الخاص بتسريع تعلم الأمازيغية
0 رسميا.. وزارة بنموسى تشرع في تطبيق أولى البنود الواردة في النظام الأساسي الجديد
0 في شأن إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي : 0890../ 24
0 بيان تضامني مع الأستاذ ( ع, أ ) ضحية العنف المدرسي
0 تائـج الاختبـارات الكتابيـة لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا - دورة مارس 2024
0 ​مذكرة رقم 24-151 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية والوطنية ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد