قوانين إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

rayanyahya
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 7 - 2011
السكن: الدارالبيضاء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 206
rayanyahya على طريق الإبداع
rayanyahya غير متواجد حالياً
نشاط [ rayanyahya ]
قوة السمعة:206
قديم 06-04-2013, 12:46 المشاركة 1   
هام قوانين إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

القانون بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليلقراراتها الإدارية

الجريدة الرسمية رقم 5029 الصادرة يوم الإثنين 12 غشت 2002
ظهير شريف رقم 202-02-1 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و85 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

*****************************

قانون رقم 01-03
بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
المادة الأولى
تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.
المادة الثانية
تخضع للتعليل، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون، علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات الإدارية التالية :
أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي ؛
ب) القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ؛
ج) القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
د) القرارات القضائية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق ؛
ه) القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق ؛
و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.
المادة الثالثة
تستثني من أحكام المادة الأولى من هذا القانون القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها.
المادة الرابعة
إن القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها، غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرارات داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لإطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته.
يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب.
لا تدخل القرارات الواردة في الفقرتين (ب) و (ه) من المادة 2 من هذا القانون ضمن حالة الضرورة.
المادة الخامسة
عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لإطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
المادة السادسة
إن الأجل المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه، والمتعلق بطلب المعني بالأمر، وجواب السلطة الإدارية، يمدد أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
المادة السابعة
يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من الشهر السادس الموالي للشهر الذي يصدر فيه بالجريدة الرسمية









آخر مواضيعي

0 الغاء عمليات اسناد مناصب مديري المؤسسات الاعدادية والتاهيلية بشكل نهائي
0 حراس عامون بوزارة بلمختار يهددون بمقاطعة الامتحانات
0 سوق السبت : فعاليات المجلس الوطني الرابع للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ....
0 انفراد احدى النيابات التعليمية بالغاء مناصب الحراسة العامة دون مرجع قانوني
0 النملي يتلاعب بعقول مديري الابتدائي لحشدهم للوقفة الاحتجاجية
0 دعوة جميع الحراس العامين والنظار باقليم تاوريرت لحضور الجمع العام
0 اختتام المجلس الوطني الثالث للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ينعقد يومي 7و8 نونبر 2013 بفاس
0 مسار لجنة الحوار حول الاطار مع الوزارة


التعديل الأخير تم بواسطة rayanyahya ; 06-04-2013 الساعة 12:48
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« لن تسأل(ي) بعد الان الرخص الإدارية والمدة التي يخولها لك القانون | رخصة ولادة »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية التربوية دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 12-07-2011 14:32
قوانين الترقية بالوظيفة العمومية ahmida دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 10 17-04-2009 10:11
جديد التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية العامة amen دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 4 08-12-2008 18:55
المذكرة الخاصة بتعليل القرارات الإدارية mouad دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 1 04-01-2008 09:26
عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. omar512 دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 3 10-11-2007 14:58


الساعة الآن 18:22


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة