الأغلبية تعبّر عن تخوفات من العنف الجنسي على فراش الزوجية
هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 19 يوليوز 2016
أثارت فرق الأغلبية بمجلس النواب ما اعتبرته عنفا جنسيا يمارس تحت الإكراه بفراش الزوجية، وذلك ضمن التعديلات التي قدمتها مجتمعة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، المرتقب أن يناقش اليوم الاثنين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وفي حين عرف المشروع الحكومي العنف ضد المرأة باعتباره "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، دعت فرف الأغلبية إلى تضمين العنف الجنسي في فراش الزوجية، معرفة إياه بأنه "كل أشكال الاتصال الجنسي المفروضة تحت الإكراه، وضد رغبة الآخر، سواء باستعمال العنف أو التهديد به".
وسجلت تعديلات الأغلبية أن "الدولة ملزمة بتحقيق العناية الواجبة التي تنبني على الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف"، مؤكدة أنه "يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر، وبغرامة تتراوح بين ألف وألفي درهم، على كل سوء معاملة للمرأة أو إهانتها أو احتقارها أو إهمالها".
وفي هذا الصدد نصت التعديلات المذكورة على أن "يعاقب على القذف أو السب الموجه ضد المرأة بغرامة من ثلاثة آلاف درهم إلى خمسة آلاف درهم"، مشددة على ضرورة أن "يعاقب على التهديد بارتكاب جناية، مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه، وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم".
ويعاقب على التهديد، حسب تعديلات الفرق المشكلة للحكومة، على ارتكاب جنحة من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أو الراغب، "مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه، وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم".
واعتبرت الأغلبية العنف النفسي "كل اعتداء لفظي أو ضغط أو إكراه أو تهديد أو إهمال، سواء كان بغرض المس بكرامة الضحية وطمأنينتها أو بحريتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها"، مشيرة إلى أن "العنف الجنسي يقصد به كل فعل أو قول أو إشارة أو كتابة أو تسجيل بالصورة أو بالصوت أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يكون من شأنه المس بحرمة جسد المرأة أو كرامتها أو سلامتها الجنسية".