الوارث بالفرض
في حال
الفرض المستحق
الشروط
الدليل المناسب
الأب
-----------
السدس فقط
عند وجود الفرع الوارث المذكر
قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) النساء الآية 11
التعصيب
عدم وجود الفرع الوارث مطلقا
السدس+التعصيب
عند وجود فرع وارث أنثى
الجد لأب
عدم الأب
السدس فقط
عدم الأب +وجود الفرع الوارث
نفس الآية السابقة
التعصيب
// // +عدم الفرع الوارث
السدس+التعصيب
// // +وجود فرع وارث أنثى
الأم
-----------
الثلث
عدم الفرع +عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات
قوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما.............
إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .
السدس
وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة
الانفراد أو التعدد
السدس
عدم الأم +عدم الأب بالنسبة لجدة الأب
حديث بريرة أن النبي ص جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم ) رواه أبو داود والنسائي
الزوج
---------
النصف
عدم وجود الفرع الوارث
قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) .
الربع
عند وجود الفرع الوارث
الزوجة
الانفراد أو التعدد
الربع
عدم وجود الفرع الوارث
قوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.... )
سورة النساء الآية 12.
الثمن
وجود الفرع الوارث
البنت
الانفراد
النصف
إذا انفردت
قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.وإن كانت واحدة فلها النصف ) .
التعدد
الثلثان
إذا تعددت اثنتان فأكثر
وجودها مع شقيقها
التعصيب
إذا وجدت مع شقيقها مفاضلة
بنت الابن
الانفراد
النصف
إذا انفردت+ ولم توجد البنت
نفس الآية السابقة فهي تشملها. وأيضا حديث ابن مسعود ض سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : أقضي فيها بما قضى رسول الله e للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ) رواه الإمام البخاري .
التعدد
الثلثان
إذا تعددت +ولم توجد البنت
وجودها مع شقيقها
التعصيب
إذا وجدت مع شقيقها مفاضلة
مع بنت واحدة
السدس
إذا وجدت مع بنت واحدة فقط
الأخت الشقيقة
الانفراد
النصف
الانفراد.وعدم الأب والفرع المذكر
قوله تعالى ( يستفتونك.قل الله يفتيكم في الكلالة.
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )
سورة النساء الآية 178
التعدد
الثلثان
التعدد.و // // و // //
وجودها مع شقيقها
التعصيب مع شقيقها
وجود شقيقها مفاضلة
وجودها مع البنات
ا لتعصيب مع البنات وبنات الابن
وجود البنات وبنات الابن
الأخت لأب
الانفراد
النصف
عدم البنت والأب والفرع المذكر
نفس الآية 178 السابقة
التعدد
الثلثان
نفس الشروط السابقة
وجودها مع شقيقها
التعصيب مع شقيقها
نفس الشرو ط السابقة
وجودها مع البنات
التعصيب مع البنات أو بنات الابن
الشروط السابقة + وجود البنت أو بنت الابن منفردات أو متعددات
وجودها مع أخت شقيقة واحدة
السدس
الشروط السابقة+ وجود أخت ش
الإخوة لأم
الانفراد
السدس
الانفراد+عدم الأصل الوارث المذكر+عدم الفرع الوارث
قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ او اخت فلكل واحد منهما السدس.فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) سوة النساء الآية 12.
التعدد
الثلث
التعدد+ الشروط السابقة.