الميثاق الجماعي2009 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

taratata
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 5 - 12 - 2007
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
taratata في البداية
taratata غير متواجد حالياً
نشاط [ taratata ]
قوة السمعة:0
قديم 27-05-2009, 09:11 المشاركة 1   
افتراضي الميثاق الجماعي2009

أبحث عن الميثاق الجماعي 2009 كاملا وشكرا









آخر مواضيعي

0 الميثاق الجماعي2009
0 je cherche chansons
0 les écoliers abandonnent l'école.
0 est ce que nous pouvons développer des sujets en français?


sokare2
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 9 - 11 - 2007
المشاركات: 160

sokare2 غير متواجد حالياً

نشاط [ sokare2 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 27-05-2009, 09:52 المشاركة 2   

وأنا كذلك من فضلكم وجزاكم الله خيرا


sokare2
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 9 - 11 - 2007
المشاركات: 160

sokare2 غير متواجد حالياً

نشاط [ sokare2 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 27-05-2009, 10:04 المشاركة 3   

الجريدة الرسمية رقم 5711 الصادرة يوم الإثنين 23 فبراير 2009
ظهير شريف رقم 153-08-1 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*
* *
قانون رقم 08-17 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه

المادة الأولى :

تغير وتتمم كما يلي مقتضيات المواد 6 (الفقرتين السادسة والسابعة) و11 و12 و14 و16 و34 و36 و37 و39 و48 و50 و54 و55 و69 و71 و78 و79 و83 و85 و101 و102 و104 و106 و111 و126 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

"المادة 6 (الفقرتين السادسة والسابعة). - ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة ، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي.

وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة ، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين ، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد إسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.

وفي حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى ، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة.

وينتخب نواب الرئيس بالإقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة.

ولتكون عملية التصويت صحيحة ، .......................................... الإدارية المحلية.

ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين ، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.

ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان ، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية.

وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس ، يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن بين المترشحين ، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه ، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته.

تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.

ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 9 بعده.

يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الإنتداب".

"المادة 11. - ينتخب المجلس الجماعي .................................................. ........ المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.

ينتخب المجلس الجماعي .................................................. ..... الفقرة السابقة ، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

في حالة عدم وجود .................................................. ........................ ، باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب."

"المادة 12. - يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما ................. للأعضاء المزاولين مهامهم.

ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات .................................................. ..."

(الباقي لا تغيير فيه).

"المادة 14. - يشكل المجلس الجماعي لجانا .................................................. .. والتصويت عليها.

ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا وهي :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية ؛

- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ؛

- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة ؛

- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و35 عضوا ، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية ؛

- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ؛

- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.

وبالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا ، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية ؛

- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

يمكن للمجلس ، عند الاقتضاء ، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين.

يمكن للمجلس ، عند الاقتضاء ، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين.

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.

تدرس اللجان الدائمة ، بطلب من المجلس ، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطلب منها ، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

يوجه رئيس اللجنة أو نائبه ، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة ، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور ، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر ، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.

يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.

تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.

يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.

تبدي اللجنة رأيها ، كلما دعت الضرورة ، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها."

"المادة 16. - يتمتع بحكم .................................................. .......................... واللجان الدائمة المنتمين إليها.

يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه والذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء مجالس المقاطعات أو رؤساء لمجموعات الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس ، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم.

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مدلول هذه المادة ، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا ، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.

يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة ، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

وتنتهي حالة الوضع رهن الإشارة إما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.

عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام ، يوضع حد لحالة الوضع رهن الإشارة.

وتحدد بنص تنظيمي شروط الوضع رهن الإشارة والمعايير الواجب توفرها في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق."

"المادة 34. - مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه ، تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ونائبه ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضائها وأعضاء المجالس الجماعية مجانية ، على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل ، يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.

ويتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل في حدود ما تقتضيه المادة 92 من هذا القانون.

ويتقاضى أعضاء .................................................. ......................................."

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 36. - التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

1 - يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية ، يعده رئيس المجلس الجماعي.

ولهذه الغاية :

- يضع برنامج .................................................. ................... رهن إشارتها ؛

- يقترح كل .................................................. .................... الهيئات العمومية.

يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات ، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي ، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.

يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :

- تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ؛

- الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين ؛

- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.

تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.

2 - يقوم بجميع الأعمال .................................................. ............... ولهذه الغاية :

- .................................................. ................................................

.................................................. ..................................................

- يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها ؛

- يقرر إبرام .................................................. ................................."

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 37. - المالية والجبايات والأملاك الجماعية :

1 - يدرس المجلس الجماعي .................................................. ....... الجاري به العمل ؛

2 - يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب ؛

3 - يحدد .................................................. ........................................."

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 39. - المرافق والتجهيزات العمومية المحلية :

1 - يقرر المجلس الجماعي .................................................. ....... القطاعات التالية :

- .................................................. .................................................

- .................................................. .................................................

- .................................................. ................................................

- النقل العمومي الحضري ؛

- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات ؛

- نقل المرضى .................................................. ......................"

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 48. - يمثل الرئيس الجماعة .................................................. .... هذه الأوامر.

يطلع الرئيس .................................................. ......................... تاريخ إقامتها.

لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة ، غير دعاوى الحيازة ................... وصلا بذلك.

ويتحرر المدعي .................................................. ........ اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض ، لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد ، يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية ، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم .................................................. ................................................"

(الباقي لا تغيير فيه.)

"المادة 50. - يمارس رئيس ..................................... ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية :

- .................................................. ................................................

- ينظم ويراقب المحطات الطرقية .................................................. ...............

- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية ؛

- يتخذ التدابير اللازمة .................................................. ............................"

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 54. - يسير .................................................. ........ الجاري بها العمل.

تتوفر .................................................. ........................ بهؤلاء الموظفين.

ويتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم. ويحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية.

يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي ، ويمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة."

"المادة 55. - يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية.

يجوز له .................................................. .......................... الجاري بها العمل.

تعلق هذه القرارات بمقر .................................................. ........... الوسائل الملائمة.

مع مراعاة مقتضيات المادة 51 أعلاه ، تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة. ويصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل."

"المادة 69. - إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ .................. بالمادة 73 بعده :

1 - الميزانية .................................................. ........................................

2 - فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب إلى باب ؛

3 - الاقتراضات .................................................. ..................................

4 - تحديد .................................................. ........................................

5 - إحداث .................................................. ........................................

6 - إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها ؛

7 - اتفاقيات .................................................. ......................................

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 71. - يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس.

في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري ، تطبق مقتضيات المادتين 143 و144 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)."

"الباب السابع

التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية

الفصل الأول

التعاون والشراكة

المادة 78. - يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

تبرم اتفاقيات التعاون .................................................. .........................."

(الباقي لا تغيير فيه)

"الفصل الثاني

مجموعة الجماعات

المادة 79. - يمكن للجماعات الحضرية والقروية ................................. ومجلس المجموعة.

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 83. - ينتخب مجلس .................................................. ....................... أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.

كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها."

المادة 85. - يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار إليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي ، وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات ....................................... مجالس للمقاطعات.

ويحدد مرسوم في كل حالة .................................................. ...... انتخابهم بالمقاطعة."

"المادة 101. - يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية :

- .................................................. .................................................. ....

- .................................................. .................................................. ....

- .................................................. .................................................. ....

- .................................................. .................................................. ....

- .................................................. .................................................. ....

- .................................................. .................................................. .

يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي : الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية ..................".

"يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي ، مشاريع الإتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الإتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول بشأنها.

تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الإتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة ، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية".

"المادة 102. - يمكن لمجلس .................................................. .............وخاصة :

- يبدي رأيه .................................................. ......................................

- يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية ................................................
- يقترح .................................................. ......................................... "

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 104. - يعتبر رئيس .................................................. ............ للمقاطعة.

وبهذه الصفة .................................................. ...................... مراقبة تنفيذها.

وفي مجال التعمير والبناء ، يختص رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن المتعلقة بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا والتي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.

وتوجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة إلى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام."

"المادة 106. - يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض .......................... بمدونة الانتخابات.

يمكن كذلك للرئيس أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.

عندما يمنح تفويض .................................................. ...................... بطلب منهم.

في الحالات التي يتم فيها ، لأي سبب من الأسباب ، سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا.

المادة 111. - تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة ...................................."

(الباقي لا تغيير فيه)

"المادة 126. - يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة ، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة."

المادة الثانية :

يتمم على النحو التالي القانون المشار إليه أعلاه رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي بالمادة 54 المكررة والفصلين الثالث والثامن من البابين السابع والثامن والمادتين 132 المكررة و144 المكررة :

المادة 54 المكررة. - تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.

يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية ، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.

يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته ، الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.

يتخذ لهذا الغرض ، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه ، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.

علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري ، يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 أعلاه ، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون."

"الفصل الثالث
مجموعات التجمعات الحضرية

الفرع الأول

الإحداث والمهام

المادة 83 - 1. - تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل ، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة ، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية ، بهدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.

تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه.

تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية ، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

يمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها وتتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة ، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لكل من المجالس المعنية ومجلس المجموعة.

ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات.


المادة 83 - 2. - تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.

وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.

المادة 83 - 3. - يمكن للوزير الأول ، لأجل المنفعة العامة ، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل ، باقتراح من وزير الداخلية :

- إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 83 - 2 ؛

- ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة ؛

- مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.

يحدد هذا المرسوم ، عند الاقتضاء ، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل المجموعة.

المادة 83 - 4. - تمارس المجموعة ، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها ، الاختصاصات التالية :

- التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية ؛

- النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة ؛

- معالجة النفايات ؛

- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ؛

- الماء الصالح للشرب والكهرباء.

كما يمكن للمجموعة ، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها ، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية :

- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها ؛

- إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية ؛

- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها ؛

- إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها ؛

- عمليات التهيئة ؛

وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.

الفرع الثاني

التنظيم والتسيير

المادة 83 - 5. - يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.

يحدد عدد الأعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.

تطبق أحكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل الجماعات.

يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.

ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.

يمارس الرئيس ، في حدود اختصاصات المجموعة ، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و46 و47 و48 من هذا القانون.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير المجموعة ، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 56 أعلاه.

ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائبا له وفق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه.

يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 أعلاه.

يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن يفوضها إليه وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه.

المادة 83 - 6. - يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة. ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه.

في حالة توقيف أو حل مجلس المجموعة لأي سبب من الأسباب ، تطبق أحكام المادة 25 من هذا القانون. ويظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه أو إلى حين تكوين مجلس جديد.

المادة 83 - 7. - لا يمكن ، بأي شكل من الأشكال ، للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

الفرع الثالث

التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات

"المادة 83 - 8. - تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي :

- مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛

- الإعانات التي تقدمها الدولة ؛

- المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة ؛

- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛

- مداخيل تدبير الممتلكات ؛

- الاقتراضات ؛

- الهبات والوصايا ؛

- مداخيل مختلفة.

المادة 83 - 9. - تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة إجبارية.

المادة 83 - 10. - يتكون مستخدمو المجموعة من :

- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن إدارات أخرى ؛

- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة ؛

- الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن إشارة المجموعة في إطار اتفاقيات.

يتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

المادة 83 - 11. - تتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها ومن الأملاك التي توضع رهن إشارتها من طرف الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.

الفرع الرابع

النظام القانوني المطبق والوصاية

المادة 83 - 12. - مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل ، تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والوصاية على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها ، الواردة في القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ، وتطبق كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.

المادة 83 - 13. - تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة ، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها ، كما تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص."

"الفصل الثامن

ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

المادة 132 المكررة. - يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى : "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات".

وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول ما يلي :

- برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات ؛

- كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.

يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول أعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء المقاطعة وتسييرها."

"المادة 144 المكررة. - يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية المختصة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل."

"المادة الثالثة :

تنسخ وتعوض على النحو التالي عناوين البابين الثامن والعاشر ومقتضيات المواد 84 و112 و139 و140 و141 و142 و144 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

الباب الثامن

المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات

الفصل الأول

مقتضيات عامة

المادة 84. - تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات."

"المادة 112. - تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.

تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة ، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.

تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة ، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.

توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.

تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.

يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.

في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة ، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.

يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة."

"الباب العاشر

مقتضيات مختلفة

الفصل الأول

مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية

المادة 139. - يمكن لوزير الداخلية ، بموجب قرار ، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :

- تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني ؛

- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية ؛

- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها ؛

- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري ؛

- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم ؛

- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها ؛

- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية ؛

- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها ؛

- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية ، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.

يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الداخلية."

"الفصل الثاني

مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية

المادة 140. - يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.

تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) مع مراعاة الشروط التالية :

- لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان ؛

- لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34% ، وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ؛

- لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى ؛

- يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات ؛

- تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية ، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي."

"المادة 141. - يمنع ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية ، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري."

"المادة 142. - في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله ، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.

تسري مقتضيات هذا الفصل ، على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% على الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية."

"المادة 144. - يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانون بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية."

المادة الرابعة :

تنسخ مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

المادة الخامسة :

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر القانون رقم 08-17 بالجريدة الرسمية.







nadir
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 3 - 12 - 2007
المشاركات: 237

nadir غير متواجد حالياً

نشاط [ nadir ]
معدل تقييم المستوى: 249
افتراضي
قديم 27-05-2009, 10:07 المشاركة 4   

http://www.mhu.gov.ma/NR/rdonlyres/B...9%85%D9%87.doc

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميثاق, الجماعي2009

« حصريا أكبر موقع يضم كل صحف العالم مجانًا | عاجل:من الذي إنتهك حقوق الإنسان في غزة »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قراءة في الميثاق mostafa tannaoui الدفتر العام لللتكوين المستمر والامتحانات المهنية 2 24-06-2009 18:56
هنا الميثاق الوطني slimane010203 الدفتر العام لللتكوين المستمر والامتحانات المهنية 3 08-05-2009 18:15
الميثاق الصحي للتلميذ ahmida دفاتر الصحة والتغذية 2 06-04-2009 05:43
مشروع الميثاق الوطني alhaj mohand الأرشيف 0 20-12-2008 17:41


الساعة الآن 22:24


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة