مستجدات الجريدة الرسمية ...... - الصفحة 12 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,242

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7548
حصري هذه اولى الأبناك التشاركية بالمغرب بالجريدة الرسمية
قديم 23-05-2017, 17:43 المشاركة 56   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ هذه اولى الأبناك التشاركية بالمغرب بالجريدة الرسمية ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹالثلاثاء 23 ماي 2017 ===== تربية ماروكط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,242

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7548
نجمة تأملات في مرسوم التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح
قديم 04-06-2017, 19:53 المشاركة 57   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الأحد 4 يونيو 2017=== تأملات في مرسوم التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 فبراير 2011 المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح. ويشكل هذا النوع من المسؤولية داخل الإدارات العمومية جزءا مهما وأساسيا من دواليب وهياكل هذه الإدارات، فهي العمود الفقري لكل هيكلة وتمتد على امتداد التراب الوطني؛ فهذه الهياكل تلعب دورا مهما في تنظيم الإدارة وتسييرها والسهر على السير اليومي لمختلف القضايا والملفات والمهام التي تباشرها؛
فلا أحد يجادل في كون هؤلاء المسؤولين يشكلون دينامو الإدارة وواجهتها.
وقد جاء هذا المرسوم كتجسيد للوعي بأهمية هذه الأجهزة داخل الإدارة ومحوريتها في تدبير الشأن العام، ونتيجة للعديد من التراكمات الحاصلة على مستوى إصلاح الإدارة بهدف عقلنتها ومأسستها، وبالتالي دمقرطتها لتمكينها من ممارسة الحكامة الجيدة؛ فعلى امتداد المواد الست عشرة المكونة له، نلامس ذلك التحول النوعي نحو مأسسة العلاقات الإدارية وعقلنتها باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، مما سيؤصل لفتح المجال أمام الكفاءات، وبالتالي القطع مع الممارسات القديمة المتسمة بالمزاجية والمحسوبية والزبونية.
وفي ظل المقتضيات الجديدة أصبح لزاما على الإدارة الإعلان عن المناصب الشاغرة المتعلقة بالمسؤولية طبقا للمادة السادسة، الشيء الذي يفتح باب المنافسة بين الكفاءات المستوفية لشروط الترشيح التي جاءت في المادتين الرابعة والخامسة، الشيء الذي يسمح للإدارة، تبعا للمادة 9 التي تنص على تشكيل لجنة للانتقاء، بالتوفر على أفضل التصورات التي يمكن تجميعها وتفريغها على شكل استراتيجيات وبرامج قابلة للأجرأة، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، وهو ما يمكن الإدارة من تسيير عقلاني للموارد البشرية التي تشكل حلقة أساسية في أي تنمية، وفتح باب الاجتهاد بالإدارات والانفتاح على مختلف الكفاءات والطاقات دون مزايدات كيفما كان نوعها.
وفي نفس الاتجاه دائما، اشترط المرسوم للترشح التوفر على شهادة تخول ولوج متصرف من الدرجة الثالثة على الأقل، مما يرفع من المستوى التعليمي والمعرفي لمن يرغب في تحمل المسؤولية، لأن الشهادة المطلوبة هي الإجازة أو ما يعادلها في التعليم العالي، وبالتالي الرفع من مستوى أداء الإدارة وفاعليتها ومردوديتها، لأن الكفاءة تولد الإبداع والابتكار.
وانسجاما مع روحه، ربط المرسوم المسؤولية بالمحاسبة من خلال إخضاع رؤساء الأقسام والمصالح للتقييم سنويا بغية الوقوف على ما تحقق من دفتر التحملات الذي سبق التباري في شأنه، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ال11.
وتجسيدا لمبدأ الشفافية في عملية الانتقاء، تسمح الفقرة الأخيرة من المادة ال9 بالطعن في التقرير النهائي للجنة الانتقاء عبر القنوات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من طرف المرشحين الذين تم إقصاؤهم.
لكن رغم هذا الطموح والنزوع إلى بناء علاقات جديدة داخل الإدارة، تؤطرها الشفافية والمساواة، فقد ظل عاجزا عن بلورة ذلك نتيجة العديد من الاختلالات الجوهرية التي يعاني منها والتي تحد من تفعيله على أرض الواقع، تمس روح وفلسفة النص.
فمن أهم العوائق التي تحول دون تفعيل هذا المرسوم، مرسومٌ آخر يحدد التعويض عن المهام الذي نصت عليه المادة 14 وكذا المادة 16 التي نسخت ضمنيا المقتضيات السابقة بنسخها للمرسوم 2.75.832 الذي يعد الأصل. وانسجاما مع روحه، ربط المرسوم المسؤولية بالمحاسبة بإخضاع رؤساء الأقسام والمصالح للتقنية سنويا للمساءلة بغية الوقوف على ما تحقق من دفتر التحملات الذي سبق التباري في شأنه، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ال11؛ بل الأدهى من ذلك أنه المسؤوليات المزاولة حاليا، والتي تدخل في حكم رؤساء الأقسام والمصالح، تعتبر لا قانونية لأن إسناد هذه المسؤوليات كان بناء على الأحكام السابقة التي أصبحت منسوخة منذ صدور المرسوم الجديد الذي لا يمكن تفعيله إلا بعد صدور المرسوم المشار إليه (المادة 14). كما أن التعويضات التي تصرف في هذا الباب لم تعد تتوفر على السند القانوني لأن المرسوم الذي كان يدبرها لا يشكل إلا أحد فروع المرسوم 2.75.832. إلى جانب كون بعض المتحملين للمسؤولية، وإن كانت تتوفر فيهم الشروط السابقة، لم تعد كذلك، بعدما تم رفع سقف شروط الترشيح وانتقاله من السلم ال10 الرتبة الرابعة بالنسبة إلى رتب المصلحة إلى السلم ال11 مع سنتين من الأقدمية، وفي نفس الآن يصطدم تحيين وتزكية المسؤولين الحاليين بالمادة ال14، ويعود هذا بالأساس إلى كون المرسوم أغفل الإشارة إلى انتقالية تستمر فيها بعض الأحكام إلى حين توفر الشروط الموضوعية لتطبيق المقتضيات الجديدة، لأن من شأن هذه الأحكام الانتقالية ضمان انتقال سلس بين الوضعيات، ولاسيما أن المقتضيات السابقة قديمة في الزمن، إذ ترجع إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
باحث في السوسيولوجيا
عبد الإلاه منبه
عن المساء ............................................... إدارة نيوز .نت /عبد الإله منبه/

الحمد لله رب العالمين

ابو محمد امين4
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية ابو محمد امين4

تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,936

ابو محمد امين4 غير متواجد حالياً

نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى: 949
افتراضي
قديم 08-06-2017, 18:23 المشاركة 58   

لائحة . ‘حراك الريف’ يدفع العثماني للإفراج عن مراسيم الجهات التي ‘سجنها’ بنكيران ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
لائحة . ‘حراك الريف’ يدفع العثماني للإفراج عن مراسيم الجهات التي ‘سجنها’ بنكيران

on: يونيو 08, 2017
زنقة 20 . الرباط
بعد تعالي أصوات نقل الإختصاصات المركزية إلى رؤساء الجهات بعد التقسيم الجهوي الجديد الذي تبنته المملكة وهو الامر الذي لم تتفاعل معه حكومة بنكيران السابقة صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على 21 مشروع مرسوم تتعلق بالجهوية تقدم بها وزير الداخلية، مع تأكيد المجلس على ضرورة الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المجلس صادق على ثلاثة مراسيم تهدف إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.
وأضاف أن المشروع الأول يتعلق بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، ويأتي تطبيقا للمادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها، والذي يأتي تطبيقا للمادة 176 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق كذلك على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة أو أموال العمالة أو الإقليم أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 282-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 210 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 283-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 284-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 197 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة.
ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 285-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 286-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم، ويأتي تطبيقا للمادة 194 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 287-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، ويأتي تطبيقا للمادة 203 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع أخرى وتتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية بالنسبة للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 288-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 289-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك تطبيقا للمادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث فيهم المرسوم رقم 290-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وذكر الوزير أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 291-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، والذي يأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيتعلق مرسوم رقم 292-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، وذلك تطبيقا للمادة 146 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فهو المرسوم رقم 293-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، الذي يأتي تطبيقا للمادة 154 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أما المشاريع الثلاثة الموالية التي صادق عليها المجلس فتتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة أو مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 223-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة، ويأتي في إطار تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
اما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 224-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم، ويأتي المشروع تطبيقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ويتعلق النص الثالث بالمرسوم رقم 225-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,242

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7548
Arrow الحكومة تخصص منحا لمتدربي التكوين المهني الحاصلين على "الباكالوريا"
قديم 21-07-2017, 11:05 المشاركة 59   

الحكومة تخصص منحا لمتدربي التكوين المهني الحاصلين على "الباكالوريا" ========= الخميس 20 يوليوز 2017==== أخبارنا المغربية..... صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بمنح متدربي التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية، تقدم بها كل من كاتب الدولة في التكوين المهني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع مرسوم رقم 408-17-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، الذي تقدم به كاتب الدولة في التكوين المهني، يهدف إلى تخصيص منحة دراسية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، بنفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات.



وأشار إلى أن مهمة صرف هذه المنحة ستستند إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث يستفيد في المرحلة الأولى من هذه المنحة حوالي 80.000 مستفيد. وأضاف أن المجلس تدارس وصادق، إثر ذلك، على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق لـ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.



ويهدف المشروع إلى تجاوز الآثار القانونية الناتجة عن عدم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016. كما ينص على الاحتفاظ بالمؤسسات الجامعية التي كانت موجودة قبل صدوره بتسمياتها السابقة (المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا)، وكذلك إدراج المؤسسات الجامعية التي أحدثت بموجب المرسوم 2.15.644 الصادر في 3 غشت 2016 وهي المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور التابعة لجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد علوم الرياضة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات. كما ينص المشروع على الاحتفاظ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس التابعتين لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقائمتين قبل دمجهما في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وكذا تحويل الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك باقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إضافة إلى إحداث مجموعة جديدة من المؤسسات الجامعية بناء على محاضر اجتماعات مجالس الجامعات المعنية واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.



أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 بنسخ أحكام المرسوم 2.15.644 صادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في رجب 1411 (13 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة.



ويقضي المشروع بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك توزعت على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها، حيث كانت هناك صعوبات حالت دون التنزيل الأمثل لأحكام هذا المرسوم.



الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,242

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7548
هام تفويض إمضاءات وزير التربية الوطنية لمسؤولين مركزيين و جهويين و إقليميين -جريدة رسمية 20 يوليوز 2017
قديم 27-07-2017, 21:47 المشاركة 60   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ تفويض إمضاءات وزير التربية الوطنية لمسؤولين مركزيين و جهويين و إقليميين -جريدة رسمية 20 يوليوز 2017 ...............................الخميس 27 يوليوز 2017======لتحميل المقطع الخاص من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 يوليوز 2017 الخاصة بتفويض إمضاءات وزير التربية الوطنية السيد محمد حصاد https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing

لتحميل العدد كاملا http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2017/BO_...-19-154104-757

إختصاصات جديدة لمديري الاكاديميات و المديرين الإقليمية بالجريدة الرسمية 20 يوليوز 2017
إختصاص مديري الأكاديميات
- إعلان مباريات توظيف
- ترسيم اطر التدريس و الموظفين المتدربين غير اطر التدريس
- الترقية بالدرجة
- إعادة الإدماج بعد الإلحاق أو الإستيداع
- الوضع رهن الإشارة
- الرخص بسبب الامراض او الإصابات خلال العمل
- التقاعد و تصفية المعاشات
- التاذيب بما في ذلك التوقيف الإعتقال و المصادقة على العقوبات
- تحريك المسطرة التاذيبية
- رخصة المرض متوسط الامد بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة
- رخصة المرض طويلة الامد بعد موافقة المصالح الخاصة بوزارة الصحة
- التوقف المؤقت عن العمل إثر رخصة المرض متوسط او طويل الامد
- الرخصة بدون اجر
- التعويض عن مهام الإدارة التربوية
- تعيين او إعفاء أطر الإدارة التربوية العاملين بالمؤسسات التعليمية
- تعيين او إعفاء اطر عاملة بالتأطير و المراقبة بالمجال التربوي و التوجيه و التخطيط
- تعيين او إعفاء اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم و التكوين
- الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية و السمعية و البصرية و الحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة
- تغيير او إصلاح إسم عائلي أو شخصي او هما معا للموظفين بعد حكم قضائي
- إصدار عقوبتي الغنذار و التوبيخ
- توقيف الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية
- تحريك مسطرة التاذيب بحق الموظفين و الاعوان العاملين بمصالح و مؤسسات التربية و التكوين التابعة للاكاديمية
- الإستيداع
- التقاعد النسبي
++++++++
إختصاصات المديرين الإقليميين
- قرارات نقل و تعيين موظفين من اجل المصلحة
- بيانات التعويض للموظفين المكلفين بالتأطير و تنشيط تداريب التكوين المستمر و إستكمال الخبرة
- الوثائق المتعلقة بالترخيص لموظفين باستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجات المصلحة خارج مكان عملهم
- الاوامر الصادرة للموظفين و الاعوان التابعين لهم للقيام بماموريات داخل المغرب
- إثبات صحة الشواهد المدرسية المسلمة من مؤسسات التعليم العمومي و الخصوصي
- تعيين او إعفاء أطر الإدارة التربوية العاملين بالمؤسسات التعليمية
- تعيين او إعفاء اطر عاملة بالتأطير و المراقبة بالمجال التربوي و التوجيه و التخطيط
- تعيين او إعفاء اطر التسيير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم و التكوين
- الوثائق المتعلقة بالمعلمين العرضيين :تربية ماروك

الحمد لله رب العالمين
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« المغرب يفتح المجال لجمع الأموال من الجمهور عبر منصة إلكترونية | نشرة انذارية … زخات رعدية قوية من المستوى البرتقالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اخر عدد من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شتنبر 2012 التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 23-09-2012 08:20
العدد 6005 من الجريدة الرسمية ابو ندى دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 26-12-2011 14:35
حمل الجريدة الرسمية...... آخر نسخة moha_derouich دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 45 07-07-2009 13:41
تصفح آخر عدد من الجريدة الرسمية أبونسرين دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 155 19-06-2009 22:43
طلب أعداد الجريدة الرسمية essoufi1973 الأرشيف 2 26-01-2009 19:24


الساعة الآن 10:33


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة