السويني: "المظلة القانونية" ترد على منع الموظف من ولوج الإدارة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 13-02-2022, 12:03 المشاركة 1   
هام السويني: "المظلة القانونية" ترد على منع الموظف من ولوج الإدارة



السويني: "المظلة القانونية" ترد على منع الموظف من ولوج الإدارة

الأحد 13 فبراير 2022

في هذا الحوار مع المنتصر السويني، باحث في المالية العامة والعلوم السياسية، مقاربة لموضوع “منع الموظفين من ولوج الإدارة” انطلاقا من التساؤل حول “الإمكانية القانونية للمس بالوضعية النظامية للموظفين من خلال مذكرة العمل التي أصدرتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بمصالح الوزارة لمكافحة وباء كورونا”.

وأوضح السويني، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشرع استعمل عبارة واضحة لتحديد الموظف المنقطع عن العمل، وهي عبارة “تعمّد”، أي تغيب عن عمد وإصرار وعزم، بينما المذكرة تشير إلى أن الموظفين غير الملقحين سيتم منعهم من ولوج الإدارة، واستعملت كلمة “منع”، التي تعني حرمان الشخص من حقه، وبالتالي يتضح أن محاولة المذكرة تصنيف الموظفين الذين منعوا من دخول الإدارة في صنف الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة، هو تصنيف غير مؤطر قانونا”.

وأضاف الباحث في المالية العامة أنه “كان من الممكن سن إجراءات تحفيزية أو القيام بحوار بناء لحث الموظفين على التلقيح، لكن الطريق الذي اختارته المذكرة يوضح أن السلطة المختصة التي أصدرتها، وهي السلطة المسؤولة التي تصنف باعتبارها العقل المؤطر لعالم الوظيفة العمومية بالمغرب، قد فوتت على نفسها إخراج حل يحمي الموظفين من انتشار الوباء وفي الوقت نفسه يبقى تحت سقف مظلة القانون”.

وهذا نص الحوار كاملا:
أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل حول إجراءات وتدابير العمل بمصالح الوزارة لمكافحة وباء كورونا، هل يمكن قانونا المس بالوضعية النظامية للموظفين من خلال مذكرة عمل؟
في البداية، وجب التذكير بأن المشرع الدستوري المغربي جعل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من اختصاص القانون (الفصل 71 من الدستور)، كما أن المشرع الدستوري عمل على التأكيد في الفصل السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وبالتالي، رسخ المشرع الدستوري ثنائية “المساواة أمام القانون-الزامية الامتثال له”، مما يؤكد أن ممثلي السلطات العمومية من المفروض أن يلتزموا بما ورد في القانون (النظام الأساسي للوظيفة العمومية).

الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية ينص على أن “الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة”؛ وبالتالي، فإن الموظف من المفروض أن تطبق عليه فقط “القوانين والمراسيم”، باعتبارهما يمتلكان خاصية القواعد العامة وغير المشخصنة (الفصول 71 و72 و89 من الدستور).

وحيث إن المذكرة ليست لا نصا تشريعيا ولا نصا تنظيميا، فإنها لا تمتلك القوة القانونية التي تخول لها المس بوضعية الموظف النظامية (وتعمد إلى منعه من ولوج الإدارة، وبالتالي تمنعه من الوجود تحت سقف القيام بالوظيفة-الفصل 38 من قانون الوظيفة العمومية).

هل هناك تأطير قانوني لمنع الموظفين الذين رفضوا التلقيح من ولوج الإدارة؟
إن منع الموظف من ولوج مقر العمل يدخل في خانة “العقوبات الإدارية”، وحيث إن العقوبات المفروضة على الموظفين خصها المشرع المغربي بتأطير خاص، وضحه في الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على “تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة: 1 – الانذار. 2 – التوبيخ. 3 – الحذف من لائحة الترقي. 4 – الانحدار من الطبقة. 5 – القهقرة من الرتبة. 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، هما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.

ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي، ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر. أما العقوبات الأخرى، فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف، وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

عملت الفقرة الثانية من المادة أعلاه على تحديد وحصر العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين وعلى ترتيبها حسب تزايد الخطورة، مما يعني أن المشرع المغربي كرس مبدأ أن لا عقوبة إدارية دون التنصيص عليها في قانون الوظيفية

العمومية (كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات الجنائية). وهكذا، فإن التنصيص على عقوبة معينة تطبق على موظفي الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نص تشريعي وليس مذكرة.

أما فيما يخص اعتبار الموظفين الذين منعوا من ولوج الإدارة في حالة تعمد “الانقطاع عن العمل”، فيجب التذكير كذلك بأن مقتضيات المادة 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية التي تنص على “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي. يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله. يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بتوقيف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة. وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي. وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة”.

من خلال هذا الفصل نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة واضحة لتحديد “الموظف المنقطع عن العمل”، وهي عبارة “تعمد”، وفي قاموس اللغة العربية، فان “تعمد” تعني “تغيب عن عمد وإصرار وعزم”، بينما المذكرة تشير إلى أن الموظفين غير الملقحين سيتم منعهم من ولوج الإدارة، وبالتالي استعملت كلمة “منع”، وفي معجم اللغة العربية، فإن “المنع” هو “حرمان الشخص من حقه”، وبالتالي يتضح أن محاولة المذكرة تصنيف الموظفين الذين منعوا من دخول الإدارة في صنف الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة، هو تصنيف غير مؤطر قانونا.

ما هي الآليات المقترحة لتفادي انتشار العدوى داخل مقرات العمل؟
في المعجم اللغوي، فإن كلمة “مذكرة” هي “بيان مجمل أو مفصل بما يراد تذكره”، وبالتالي من المفروض أن يكون المطلوب تذكره منصوص عليه قانونا، في إطار القاعدة القانونية التي تنص على أنه “لا يعذر أحد بجهله للقانون” (الفصل السادس من الدستور والفصل الثاني من القانون الجنائي)، ولكن المذكرة موضوع الدراسة تريد التذكير بما ورد فيها من عقوبات، وبالتالي ومن خلال موضوعها تريد الارتقاء إلى مستوى القواعد القانونية، أي إن قوة الشيء المذكر به (موضوع المذكرة) تعادل قوة الشيء المشرع (القانون) (كما يقول العميد فيديل، من خلال المقارنة التي قام بها بين الشيء المقرر-الصادر عن القاضي الدستوري-والشيء المشرع).

في نظرنا، كان من الممكن سن إجراءات تحفيزية أو القيام بحوار بناء لحث الموظفين على التلقيح، خصوصا وأن الموظفين هم أكثر الفئات المفروض فيها خدمة الصالح العام واحترام القانون والسلطة الرئاسية السياسية، ولكن الطريق الذي اختارته المذكرة يوضح أن السلطة المختصة التي أصدرتها، وهي السلطة
المسؤولة التي تصنف باعتبارها العقل المؤطر لعالم الوظيفة العمومية بالمغرب، قد فوتت على نفسها إخراج حل يحمي الموظفين من انتشار الوباء وفي الوقت نفسه يبقى تحت سقف مظلة القانون.
هسبريس من الرباط

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
===============









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« حول الطعن في نتائج مباراة التفتيش | مبادرة تشريعية تروم إعفاء موظفين عموميين من كتمان الأسرار المهنية »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"دفاع سيرجيو راموس حدد النغمة مرة أخرى وعلى الطرف الآخر ، أنا سعيد للغاية بهدفه". ayamardal3 دفاتر أخبار الرياضة 0 25-06-2020 02:31
هدية: كتاب " الإدارة المدرسية الحديثة " للتحميل بصيغةpdf للمقبلين على الإختبارات الشفوية لأطر الإدارة التربوية- دورة يوليوز2016 oukhouya1 دفاتر الإدارة التربوية 4 02-08-2016 17:22
نعلي لـ"أندلس": هذه شروط ولوج ماستر "دينامية الأوساط وتدبير الموارد الطبيعية" nasser دفاتر أخبار ومستجدات التعليم العالي 0 06-09-2014 18:13
أجندة حكومية لشطب مصطلح "الموظف العمومي" من القاموس!! مربي5 الأرشيف 0 12-02-2009 23:00
كيف يؤدي الموظف السؤولية حق أداء ؟"الحلقة الختامية" الاستاذ المتدرب الأرشيف 1 15-12-2008 10:57


الساعة الآن 19:59


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة