وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر المواضيع المميزة هنا نجمع أفضل المواضيع في دفاتر نت من حيث الأهمية وعدد الزيارات وعدد الردود

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073
معدل تقييم المستوى: 7530
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7530
قديم 06-05-2019, 15:26 المشاركة 1   
جديد وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش

وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش

الاثنين 6 ماي 2019
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة، مؤخرا، حكما ضد أحد المتهمين بإدانته من أجل التحرش ضد فتاة قاصر؛ ويقضي بمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

واعتبر هذا الحكم، أول حكم قضائي يقضي بأمر تطبيق تدبير المنع بالاتصال بالضحية كإحدى أهم تدابير الحماية الجديدة التي أقرها القانون الجديد حيز التطبيق رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب.

وتعود فصول القضية إلى تاريخ 19 دجنبر 2018، حينما تقدمت تلميذة قاصر بشكاية أمام خلية التكفل بالنساء المعنفات بالحكمة الابتدائية بوجدة أفادت بأنها تتعرض باستمرار إلى “تحرش” من طرف أحد الأشخاص الذي يعترض سبيلها أثناء خروجها من الإعدادية أين تتابع دراستها فيها.

وأوضحت بأنه “لا يتردد في التصريح لها في كل مرة يلتقيها بأنه يحبها كثيرا، وقد تمادى في سلوكه لدرجة أن وصل به الأمر إلى حد إرسال شخص آخر ليخبرها بأنه يحبها”.

وكانت النيابة العامة التابعة لذات المحكمة، قد أمرت بفتح بحث عاجل في موضوع الشكاية، حيث استمعت الشرطة للمشتكى به الذي تشبث بالإنكار.

ولتعميق البحث أكثر، استمعت ذات الشرطة لأحد تلاميذ الإعدادية الذي صرح بأن المشتكى به يقوم بالفعل بملاحقة الضحية ويصرح لها بحبه.

وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة سرح من أجل جنحة “محاولة التغرير بقاصر”، طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي، لتوفره على ضمانات كافية لحضوره.

وخلال جلسات المحاكمة، تشبثت المشتكية بتصريحاتها المضمنة بالشكاية، مؤكدة بأن عددا من زملائها عاينوا المتهم وهو يتحرش بها ويخبرها بحبه لها، بينما تشبث المتهم بإنكار المنسوب إليه.

أمام تضارب تصريحات المشتكية والمشتكى به، قررت المحكمة الاستماع إلى أحد “الشهود” بدون أداء اليمين القانونية، نظرا لحداثة سنه، حيث يبلغ من العمر 14 سنة، وأكد هذا الأخير نفس تصريحات المشتكية، بعد أن أفاد بأن المتهم يلاحق المشتكية باستمرار حينما تغادر المؤسسة التعليمية، ويصرح لها بحبه، كما أنه سبق وأن أرسله إليها ليفاتحها حول هذا الموضوع.

وأمام تصريحات شاهد الإثبات، اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم وقضت بإدانته من أجل المنسوب إليه؛ وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي، وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

وعللت المحكمة في استماعها للشاهد دون أداء اليمين إلى كون القانون يجيز سماع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا سن 18 دون يمين طبقا للبند الثاني من المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها اعتمدت على شهادة “الطفل” الذي أفاد بأن “المتهم أرسله إلى المشتكية من أجل إخبارها بأنه يحبها”؛ وعززت بها تصريحات المشتكية، واعتبرت في قضائها بأنها شهادة تتضمن محاولة من المتهم التغرير بالقاصرة، “فلو قبلت دعوته لأقام معها علاقة غرامية ونقلها إلى أي مكان، وهو ما يشكل فعل التغرير التام، ولكنه حاول ذلك ولم تتحقق محاولته بسبب خارج عن إرادته، وهو رفض المشتكية وتقديمها لشكوى ضده أمام العدالة”.

وعليه، قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، ونظرا لانعدام سوابقه، فقد ارتأت تمتيعه بميزة إيقاف العقوبة الحبسية طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي مع ظروف التخفيف نظرا لقسوة العقوبة المقررة في فصل المتابعة طبقا للفصل 146 من نفس القانون.

كما طبقت المحكمة الابتدائية بوجدة تدبير المنع من الاتصال بالضحية، طبقا للفصل 1-88 من القانون الجنائي كما وقع تعديله بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعللت قرارها بأنه “نظرا للآثار السيئة للفعل الذي أدانت من أجله المتهم على الضحية القاصرة، سيما أن هامش الفرق في العمر بينهما هو 28 سنة، فإنها قررت منعه من الاتصال بها أو التواصل معها بشكل نهائي. هذا وفي حالة خرق المتهم قرار المنع من الاتصال بالضحية، سيكون معرضا للملاحقة من جديد، حيث يعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل “من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة”.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
================================================== =









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 في شأن إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي : 0890../ 24
0 بيان تضامني مع الأستاذ ( ع, أ ) ضحية العنف المدرسي
0 تائـج الاختبـارات الكتابيـة لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا - دورة مارس 2024
0 ​مذكرة رقم 24-151 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية والوطنية ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد
0 مذكرة رقم 24-150 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الفئات من الموظفين ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد
0 صرف الزيادة في الأجور لأسرة التعليم نهاية شهر أبريل الجاري.
0 مجلس الأعلى للتربية والتكوين يُقيّم تطور المساواة بين الجنسين في التعليم
0 ​مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين- مسلك التعليم الثانوي الاعدادي- لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية - دورة أبريل 2024
0 الحكومة تقترب من إقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة مع "فاتح ماي"
0 وزارة التربية تكشف عن المواعيد الجديدة للامتحانات الوطنية


nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073

nasser متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7530
جديد القضاء يدين "عاشق تلميذة" بـ"منع الاتصالات" والحبس والغرامة
قديم 06-05-2019, 15:28 المشاركة 2   

القضاء يدين "عاشق تلميذة" بـ"منع الاتصالات" والحبس والغرامة
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 06 ماي 2019
في حكم قضائي هو الأول من نوعه، قضت محكمة مغربية في حق شخص تحرش بتلميذة قاصر بالحبس والغرامة والمنع من الاتصال بالضحية، انطلاقا من القانون المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية.

وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة مواطنا مغربيا بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ وبغرامة قدرها 500 درهم وبمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي.

وينص قانون التحرش بالمغرب على تدابير لحماية الضحايا الناجيات من التحرش أو العنف، حيث نص لأول مرة على منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن تلميذة بوجدة وضعت شكاية بواسطة والدها أمام الوكيل الملك، تتهم فيها مواطنا مغربيا بأنه يتحرش بها ويعترض طريقها أثناء خروجها من الإعدادية التي تدرس فيها، مشيرة إلى أن المتهم في كل مرة يلتقيها يخبرها بأنه "يحبها كثيرا، ووصل به الأمر إلى حد إرسال شخص آخر ليخبرها بأنه يحبها"، وفقا لموجز الوقائع.

وعلى الرغم من نفي المتهم ما نسبته إليه المشتكية في شكايتها أمام أنظار وكيل الملك والمحكمة، فإن القضاء، وبعد عدة جلسات، استند على شهادة الشاهد في الملف، الذي أفاد بأن المتهم أرسله إلى القاصر من أجل أن يخبرها بأنه يحبها؛ وهو ما اعتبرته المحكمة "محاولة من المتهم التغرير بالقاصر المذكورة".

وأضاف منطوق الحكم الابتدائي أنه "لو قبلت القاصر دعوته لأقام معها علاقة غرامية ونقلها إلى أي مكان، وهو ما يشكل التغرير التام؛ ولكن حاول ذلك، ولم تتحقق محاولته بسبب خارج عن إرادته وهو رفض المشتكية وتقديمها لشكوى ضده أمام العدالة، لذلك فإنه يتعين الحكم بإدانته وعقابه".

وارتأت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف لعدم وجود سوابق في حقه وإيقاف العقوبة الحبسية طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي، مع ظروف التخفيف لقساوة العقوبة المقررة في فصل المتابعة طبقا للفصل 146 من القانون نفسه.

ولجأت المحكمة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي، والذي ينص على منع المحكوم عليه بجرائم؛ من بينها المتعلقة بالاعتداء على القاصرين الاتصال بالضحية أو التواصل معها بصفة نهائية. وقالت المحكمة إنها قررت تطبيق هذه العقوبات في حق المتهم، خصوصا أن هامش الفرق في العمر بينهما هو 28 سنة.

يشار إلى أن قانون التحرش الجديد ينص على عقوبات بالسجن والغرامة في حق "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073

nasser متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7530
افتراضي
قديم 14-05-2019, 17:25 المشاركة 3   

وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش

الاثنين 6 ماي 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة، مؤخرا، حكما ضد أحد المتهمين بإدانته من أجل التحرش ضد فتاة قاصر؛ ويقضي بمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073

nasser متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7530
افتراضي
قديم 16-06-2019, 11:39 المشاركة 4   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073

nasser متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7530
افتراضي
قديم 19-06-2019, 17:40 المشاركة 5   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« مبادرة تعليمية تشجّع تلاميذ مغاربة على استيعاب تاريخ الفلسفة | حذف المجانية والتعاقد من القانون الإطار 17/51بين الحقيقة والمغالطة »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنكيران يخسر حكما قضائيا بإيقاف الرسوم المالية على الطلبة الموظفين nasser دفاتر أخبار ومستجدات التعليم العالي 0 12-03-2017 00:11
تفاصيل مؤثرة وصادمة بخصوص قضية إنتحار فتاة قاصر nasser أخبار الحوادث 0 17-04-2016 20:52
مادة مخدرة تودي بحياة فتاة قاصر بطنجة nasser أخبار الحوادث 0 05-12-2014 20:28
كلميم: إحباط محاولة اعتداء جنسي على فتاة قاصر بحي الموحدين abo fatima أخبار الحوادث 0 01-10-2013 06:32
لأنها الوحيدة الحاصلة على ترخيص بالعاصمة الرباط .. مؤسسة فرنكوفونية ترفض حكما قضائيا بإعادة تلميذ الى الدراسة التربوية دفاتر أخبار المؤسسات: مدارس، ثانويات، نيابات، أكاديميات 0 11-09-2013 22:56


الساعة الآن 05:42


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة