مذكرة رقم : 19
مديرات و مديري المصالح المركزية
مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
النائبات و النواب الإقليميين
مديرة ومديرمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي
الموضوع :الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي
الإعدادي
لسنة 2009.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركـة الإداريـة لسنة 2009، الخاصة بإسنـاد مناصب المديريـن بالثانويات الإعدادية، ستتم وفق الشروط والترتيبات الواردة أسفله.
وتجدون رفقته لائحة المناصب الشاغرة (أ) الخاصة بالمديرين.
1) شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
-للحارسات العامات والحراس العامين للثانويات الإعدادية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة ؛
-للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والذين سبق لهم العمل بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات؛
-للمستشارات والمستشارين في التوجيه التربوي وللمستشارات والمستشارين في التخطيط التربوي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
لن يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في اللائحة )ب(.
2) إسناد المناصب:
1.2 ) الانتقاء الأولي:
يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية:
1.1.2) المعايير المتعلقة بالأهلية والمؤهلات (30 نقطة)
أهلية المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
المواظــــــبة: من 0 إلى 10 نقط،
السلــــــــوك: من 0 إلى 6 نقـط،
الهـنــــــــــدام: من 0 إلى 4 نقـط.
مؤهلاته للقيام بالمهام المطلوبة :
تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
القدرة على التنظيم: من 0 إلى 5 نقط،
الإشعاع في المحيط المدرس: من 0 إلى 5 نقـط.
2.1.2) المعايير المتعلقة بالاستقرار والتكليف المؤقت (في حدود 30 نقطة)
المستشارون في التوجيه التربوي
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس سنوات
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
* نقطتان عن كل سنة بالنسبة للأربع سنوات الأولى؛
* نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الخامسة.
تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمستشارين في التخطيط أو التوجيه التربوي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها ولأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات
تمنح ثلاث (3) نقط لمن يشغل منصب مدير ثانوية إعدادية بصفة مؤقتة.
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
2.2 ) المقابلـة :
تتم المقابلات مع المترشحين
المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛
-يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة المكلفة بالمقابلات الوثائق التالية في ست(6) نسخ:
· نهج السيرة (cv) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات حول أنشطة المترشح(ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛
·مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح(ة) لتدبير ثانوية إعدادية؛
-تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح(ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية :
·الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2؛
·الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛
·الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛
·الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2؛
3 - الإجراءات العملية:
-يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في لائحة المناصب الشاغرة حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات
جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات الملائمة حسب فئة المشاركين التي ينتمي إليها المترشح (النماذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية .
-ترسـل بطاقات الاختيارات معبـأة مـن طرف المترشحيـن إلـى النيابـة فـي إرساليـة واحدة قبل
4 مارس 2009.
على صعيد النيابة :
-مراقبة بطاقات الاختيارات المعبأة من طرف المترشحين والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
-مسك المعطيات المبينة في البطاقات بعد مراقبتها؛
-تسليم القرص المغناطيسي وبطاقات الاختيارات إلى الأكاديميـة الجهوية للتربية والتكوين، قبل
9 مارس 2009.
-تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على :
-تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
-تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح.
على صعيد الأكاديمية :
-مراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة في القرص المغناطيسي مع محتوى ملفات المترشحين،
-تسليم نسخة من بطاقات الاختيارات مرفقة بلائحة اسمية للمشاركين مرتبة حسب النيابات وفئات المشاركين إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، والأقراص المغناطيسية إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول من الأكاديمية رفقة مسؤول من كل نيابة، لهم صلاحية معالجة الملفات، وتصحيح الأخطاء إن اقتضى الحال، والتأشير على التصحيحات بأختام الأكاديمية والنيابات، وذلك حسب جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.
-وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المقابلات مع المرشحين الذين سيتم انتقاؤهم على الصعيد المركزي مباشرة بعد صدور نتائج هذا الانتقاء؛
-تسليم النتائج النهائية للمقابلات إلى مديرية الموارد البشرية –قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار- في اليوم الموالي لإنهاء المقابلات.
4 – السكن الإداري :
-كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب. وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 858-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.
-كل من حصل على منصب جديد ملزم بتسليم السكن الوظيفي لخلفه وجوبا. وعلى السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة إيلاء هذه العملية ما تستحقه من الاهتمام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد (منشور السيد الوزير الأول 572/د بتاريخ 26 يوليوز 1983 بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين والمنشور عدد 94/16 بتاريخ 21 شتنبر1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل).
5- مقتضيات عامة :
- يتعين على المشاركين في هذه الحركة المتزوجين بأطر عاملة بقطاع التعليم المدرسي
الراغبين في الانتقال خارج جهتهم الأصلية تعبئة الخانة المخصصة لذلك في ظهر مطبوع
طلب المشاركة رفقته.
- بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
- يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه ويفقد الحق في منصبه السابق، ويعاد تعيينه بنيابته السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب أو من تقرر إعفاؤه أو عدم إقراره مع عدم ربط هذا الإجراء بالمدة التي قضاها في المنصب والتي قد تفوق سنة دراسية.
-لا تنتهي مهمة من أسند إليه منصب جديد في الحركة الإدارية بمقر عمله الأصلي إلا بعد أن يسلم المهام لخلفه، ويعتبر تسليم السكن الوظيفي جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم المهام، ويمكـن للسيدات والسادة النواب تسليـم المؤسسات المحدثة للمسؤوليـن الجدد في 10 يوليوز 2007 ليتأتى لهم توفير الظروف المناسبة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل.
-يتم تنقيط المترشحين التابعين للنيابة من طرف النائب.
-يتم تنقيط المترشحين التابعين مباشرة للأكاديمية من طرف مدير(ة) الأكاديمية وتضم طلباتهم إلى الطلبات الأخرى في الأقراص المغناطيسية؛
-يتم تنقيط المترشحين العاملين بالمصالح المركزية من طرف المدير المركزي، كما يتم تنقيط المترشحين العاملين بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي من طرف مديري هاذين المركزين، وتبعث طلباتهم إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر- قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار قبل 9 مارس 2009.
-بالنظر لأهمية التنقيط في اختيار المترشحين، يتعين تحري الموضوعية في تقييم المترشحين خاصة فيما يتعلق بأهليتهم ومؤهلاتهم للقيام بالمهمة المطلوبة.
فالمرجو منكم السهر على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، والحرص على تطبيق مختلـف مقتضياتهـا بالدقة المطلوبة،
والســـــــلام.
مذكرة رقم : 20
إلـى السيدات والسادة:
مديرات ومديري المصالح المركزية
مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
النائبات و النواب الإقليميين
مديرة ومديرمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي
الموضوع :الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي
التأهيلي
لسنة 2009
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركـة الإداريـة لسنة 2009، الخاصة بإسنـاد مناصب
المديريـن ومديري الدراسة بالثانويات التأهيلية، ستتم وفق الشروط والترتيبات الواردة أسفله.
وتجدون رفقته لائحة المناصب الشاغرة (أ) الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة.
1)شروط المشاركة:
بالنسبة لمهام مدير بالثانوية التأهيلية :
- لمديرات ومديري الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين(2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛
- للناظرات والنظار المتوفرين على سنتين(2) من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- للمفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي والمفتشات والمفتشين في التوجيه التربوي والمفتشات والمفتشين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل والمتوفرين على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
- لمديرات ومديري الدروس بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
- للحارسات العامات والحراس العامين ورئيسات ورؤساء الأشغال الحاصلين على شهادة الإجازة أومايعادلها، الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بثانوية تأهيلية في حالة عدم تواجد مترشحين من بين الفئات السالفة الذكر.
بالنسبة لمهام مدير بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- لمديرات ومديري الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، وتخفض مدة الاستقرار بالمنصب إلى سنتين (2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛
- للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين(2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- للأستاذات والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة المتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش والذين سبق لهم الممارسة في الأقسام التحضيرية أو سلك شهادة التقني العالي لمدة لا تقل عن خمس(5) سنوات.
بالنسبة لمهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- للناظرات والنظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- للأستاذات والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- للحارسات العامات والحراس العامين ولرئيسات ورؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
لن يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة في اللائحة )ب(.
2)إسناد المناصب:
1.2 ) الانتقاء الأولي:
يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية:
1.1.2) المعاييرالمتعلقة بالأهلية والمؤهلات (30 نقطة)
أهلية المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
المواظبة: من 0 إلى 10 نقط،
السلوك: من 0 إلى 6 نقط،
الهندام: من 0 إلى 4 نقط.
مؤهلاته للقيام بالمهام المطلوبة:
تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط،
الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 نقط.
2.1.2) المعايير المتعلقة بالاستقرار والتكليف المؤقت (في حدود 30 نقطة)
* بالنسبة لمنصب مدير ثانوية تأهيلية:
العناصر
النظار ومديرو الدراسة
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي
مفتشو التوجيه التربوي ومفتشو التخطيط التربوي
مديرو الدروس بمراكز
تكوين المعلمين والحراس العامون ورؤساء الأشغال
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات
نقطتان عن كل سنة في حدود أربع سنوات
المهمة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
الحراسة العامة ورئاسة الأشغال
نقطة عن كل سنة
الإطار
-- نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى
+ نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة
-- نقطتان عن كل سنة للسنوات الثلاث الأولى.
+ نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة.
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة. ( شريطة إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف)
*بالنسبة لمنصب مدير ثانوية تأهيلية تتوفر على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
العناصر
النظار ومديرو الدراسة
الأساتذة المبرزون
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة
نقطتان عن كل سنة في حدود 5 سنوات
المهمة
نقطة عن كل سنة
شهادة التبريز
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير ثانوية تأهيلية بصفة مؤقتة. ( شريطة إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف)
* بالنسبة لمدير(ة) الدراسة
العناصر
النظار
الحراس العامون ورؤساء الأشغال
الأساتذة المبرزون
آخر منصب
نقطتان عن كل سنة .
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس(5) سنوات
نقطتان عن كل سنة في حدود خمس
(5) سنوات
المهمة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
الحراسة العامة
- نقطة عن كل سنة
شهادة التبريز
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
نقطة عن كل سنة
التكليف بصفة مؤقتة
تمنح ثلات(3) نقط لكل من يشغل منصب مدير الدراسة بصفة مؤقتة. ( شريطة إرفاق طلب المشاركة برسالة التكليف)
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
2.2 ) المقابلـة :
-تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛
-يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة المكلفة بالمقابلات الوثائق التالية في ست(6) نسخ :
·نهج السيرة (cv) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات حول أنشطة المترشح(ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛
·مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح(ة) لتدبير ثانوية تأهيلية.
-تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح(ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية :
·الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2؛
·الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛
·الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛
·الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2؛
3 - الإجراءات العملية:
- يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في لائحة المناصب الشاغرة حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات
جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات الملائمة حسب فئة المشاركين التي ينتمي إليها المترشح (النماذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية .
- ترسـل بطاقات الاختيارات معبـأة من طـرف المترشحيـن إلـى النيابـة فـي إرساليـة واحـدة قـبـل 4 مارس 2009.
على صعيد النيابة :
- مراقبة بطاقات الاختيارات المعبأة من طرف المترشحين والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
- مسك المعطيات المبينة في البطاقات بعد مراقبتها؛
- تسليم القرص المغناطيسي وبطاقات الاختيـارات إلـى الأكاديميـة الجهويـة للتربيـة والتكويـن قبـل 9 مارس 2009.
-تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على :
- تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
- تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح.
على صعيد الأكاديمية :
- مراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة في القرص المغناطيسي مع محتوى ملفات المترشحين،
- تسليم نسخة من بطاقات الاختيارات مرفقة بلائحة اسمية للمشاركين مرتبة حسب النيابات وفئات المشاركين إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، والأقراص المغناطيسية إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول من الأكاديمية رفقة مسؤول من كل نيابة، لهم صلاحية معالجة الملفات، وتصحيح الأخطاء إن اقتضى الحال، والتأشيرعلى التصحيحات بأختام الأكاديمية والنيابات، وذلك حسب جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا.
- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المقابلات مع المرشحين الذين سيتم انتقاؤهم على الصعيد المركزي مباشرة بعد صدور نتائج هذا الانتقاء.
- تسليم النتائج النهائية للمقابلات إلى مديرية الموارد البشرية –قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار- في اليوم الموالي لإنهاء المقابلات.
4 – السكن الإداري :
-كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب. وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 858-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.
-كل من حصل على منصب جديد ملزم بتسليم السكن الوظيفي لخلفه وجوبا. وعلى السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة إيلاء هذه العملية ما تستحقه من الاهتمام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد (منشور السيد الوزير الأول 572/د بتاريخ 26 يوليوز 1983 بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين والمنشور عدد 94/16 بتاريخ 21 شتنبر1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل).
5- مقتضيات عامة :
- يتعين على المشاركين في هذه الحركة المتزوجين بأطر عاملة بقطاع التعليم المدرسي الراغبين في
الانتقال خارج جهتهم الأصلية تعبئة الخانة المخصصة لذلك خلف مطبوع طلب المشاركة رفقته.
-بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
-يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه ويفقد الحق في منصبه السابق، ويعاد تعيينه بنيابته السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب أو من تقرر إعفاؤه أو عدم إقراره مع عدم ربط هذا الإجراء بالمدة التي قضاها في المنصب والتي قد تفوق سنة دراسية.
-لا تنتهي مهمة من أسند إليه منصب جديد في الحركة الإدارية بمقر عمله الأصلي إلا بعد أن يسلم المهام لخلفه، ويعتبر تسليم السكن الوظيفي جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم المهام، ويمكـن للسيدات والسادة النواب تسليـم المؤسسات المحدثة للمسؤوليـن الجدد في 10 يوليوز 2007 ليتأتى لهم توفير الظروف المناسبة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل.
-يتم تنقيط المترشحين التابعين للنيابة من طرف النائب.
-يتم تنقيط المترشحين التابعين مباشرة للأكاديمية من طرف مدير(ة) الأكاديمية وتضم طلباتهم إلى الطلبات الأخرى في الأقراص المغناطيسية؛
-يتم تنقيط المترشحين العاملين بالمصالح المركزية من طرف المدير المركزي، كما يتم تنقيط المترشحين العاملين بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي من طرف مديري هاذين المركزين، وتبعث طلباتهم إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر- قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار قبل 9 مارس 2009.
-بالنظر لأهمية التنقيط في اختيار المترشحين، يتعين تحري الموضوعية في تقييم المترشحين خاصة فيما يتعلق بأهليتهم ومؤهلاتهم للقيام بالمهمة المطلوبة.
فالمرجو منكم السهر على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، والحرص على تطبيق مختلـف مقتضياتهـا بالدقة المطلوبة،
والســـــــلام.