:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119
|
نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى:
197
|
|
07-03-2009, 11:46
المشاركة 19
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكويـن الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية الرباط في : 28 ذو القعدة 1426
30 ديسمبر 2005
مذكرة رقم 129:
إلى
السيدة و السادة
مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
الموضوع : في شأن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية جهويا.
المرجــــع : المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004
في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا.
ســلام تــام بوجــود مولانـا الإمـــام
و بعد، ففي إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛
وسعيا من هذه الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق السير العادي للمرفق العام، ومواجهة العزوف الذي أصبح يلاحظ على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بسبب عدم شغور المساكن الوظيفية المخصصة لذلك؛
ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يجب أن تكتسيه مسطرة تحريك إفراغ المساكن الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذه المساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل؛
وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، فإني أهيب بكم العمل على مباشرة تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، في إطار القضاء الاستعجالي، مستعينين في ذلك، بخدمات المحامين المتعاقد معهم، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة، و إفادة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بتقارير دورية حول مآل قضايا الإفراغ المرفوعة من طرفكم، وكذا الصعوبات التي قد تعترض مسايرتها.
وتجدر الإشارة، أن المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية، تستلزم الإدلاء بمجموعة من الوثائق الضرورية المدعمة لحقوق الإدارة وهي كالتالي: ../..
- رسالة الإنذار بالإفراغ؛
- بطاقة الاعتمار أو شهادة شغل السكن؛
- عقد الإراثة ( أو لائحة القاطنين بالسكن عند الاقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن؛
- شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غير قابل للتفويت؛
- القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه ( الانتقال، الحذف من الأسلاك، الاستقالة، الإحالة على المعاش، المغادرة الطوعية…).
وتبقى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، رهن إشارتكم لتمكينكم من قرارات فقدان حق المعنيين بالأمر، في الاستمرار في شغل المساكن المحتلة من طرفهم بدون سند قانوني، والسلام .
|