إصلاح التدبير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين. - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الأطر التربوية الأخرى هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأطر التربوية الأخرى

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية محمد الادريسي
محمد الادريسي
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2009
السكن: mohammedia
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 191
محمد الادريسي على طريق الإبداع
محمد الادريسي غير متواجد حالياً
نشاط [ محمد الادريسي ]
قوة السمعة:191
قديم 19-01-2009, 07:52 المشاركة 1   
جديد إصلاح التدبير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.

إصلاح التدبير المادي و المالي و المحاسباتي
للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.

تعددت مشاريع الاصلاح و لكن التدبير المادي و المالي و المحالسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين ظل يتخبط في العديد من المشاكل التي اثرث سلبا على مستوى تنفيذ الاهداف المسطرة بالمؤسسة حيث يوجد التلميذ جوهر العملية التعليمية.
ذلك ان الشروع في تطبيق النظام الاكاديمي الجهوي للتربية و التكوين لم يواكبه مجهود حقيقي في اتجاه معالجة النظام المالي لهذه المرافق الحيوية في اطار نظرة شمولية تشمل جميع الجوانب كحساب الخارج عن الميزانية و حساب الذخائر....
I. التطبيق العملي للنظام الأكاديمي الجهوي للتربية و التكوين:
1. نتائج الشروع في العمل بالنظام الأكاديمي الجهوي للتربية و التكوين في سنة 2002:
- اعتبار الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
- خضوع الأكاديمية لسلطة الوصاية و المراقبة المالية المفروضة على المؤسسات العمومية.
- تمتع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بميزانية جهوية يتولى تنفيذ عملياتها المالية من الناحية الإدارية المدير بصفته الآمر بالصرف و من الناحية المحاسباتية الخازن المكلف بالأداء.
- شمول ميزاينة الأكاديمية للإعتمادات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين و تخص:
§ اعتمادات الصيانة و التسيير للقسم الخارجي
§ اعتمادات التغذية بالنسبة للقسم الداخلي
§ اعتمادات الصيانة و التسيير بالنسبة للقسم الداخلي.
2. و من الناحية العملية تم:
- حذف حساب الداخلية من الحسابات المشكلة للنظام المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية.
- الإجهاز على حساب الرصيد الاحتياطي للمؤسسات المتوفرة على قسم داخلي أو مطعم مدرسي.
- السكوت عن حساب الذخائر
- الاحتفاظ بحساب الخارج عن الميزانية.

و هكذا تعددت أشكال التدبير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين و تداخلت الاختصاصات و تجمعت بين يدي المسؤولين عن هذا التدبير مهام متعارضة فيما بينها. و من تلك التداخلات نذكر:
3. ازدواجية الآمر بالصرف:
-مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين هو الآمر بالصرف بالنسبة لإعتمادات الصيانة و التسيير و اعتمادات التغذية.
- مدير المؤسسة هو آمر بالصرف بالنسبة لحساب الخارج عن الميزانية و حساب الذخائر.
4. الجمع بين الآمر بالصرف و المحاسب:
بالنسبة للمؤسسات التعليمية ذات القسم الخارجي و غير المتوفرة على مسير للمصالح المادية و المالية منحت لرئيس المؤسسة اضافة إلى مهام المدير مهمة مسير المصالح المادية و المالية مع ما يعنيه ذلك من توقيع الشيكات البريدية.
و بالتالي أصبح هو الآمر بالصرف و المحاسب في آن واحد بالنسبة للعمليات المالية المتعلقة بحساب الخارج عن الميزانية.و هو ما يتنافي مع المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية حيث تنص على أنه" لا يجمع بين مهام آمر بالصرف و مهام محاسب ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك"
و من ناحية أخرى فان إسناد مهمة الآمر بالصرف لمدير المؤسسة و مهمة المحاسب لمسير المصالح المادية و المالية يشكل أيضا جمعا للمهام داخل نفس المنظمة العمومية حيث لا ينبغي الجمع بينهما.إذ يتوجب أن يكون المحاسب من وزارة المالية و الآمر بالصرف من الوزارة المعنية، لا أن يكونا من الوزارة و من نفس المؤسسة.
و قد كان هذا الجمع من بين المؤاخذات التي أوخذت على النظام المالي و المادي للمؤسسات العمومية في أواخر التسعينات ولتصحيح هذا الوضع اقترحت وزارة المالية على وزارة التربية الوطنية انذاك،الأخذ بنظام segma غير انه لم يتسن تطبيقه لعدة اعتبارات يمكن الرجوع إليها لاحقا.

5. الجمع بين مهام مسير المصالح المادية و المالية و مهام المحاسب:
من المعلوم أن مسير المصالح المادية و المالية اضافة إلى مهام التسيير فقد كان في نفس الوقت هو المحاسب لجميع العمليات المالية الخاصة بالمؤسسة التعليمية إلى غاية 2002، و بالنسبة لحساب الخارج عن الميزانية بعد هذا التاريخ.
و هذا آمر يتنافى و مقتضيات المرسوم الملكي المعتبر بمثابة نظام للمحاسبة العمومية الصادر 21 ابريل 1967 حيث لا ينبغي الجمع بين مهام التسيير و مهام المحاسب.
6. الجمع بين مهام التسيير و مهام شاسع النفقات:
مع نهاية الاسدس الأول من السنة المالية 2002 سنة الشروع الفعلي للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في العمل، تم تعيين مسيري المصالح المادية و المالية مكلفين بأداء نفقات الداخلية عن طريق الشساعة.
و هذا يتنافى و مقتضيات تعليمات وزير المالية الصادر بتاريخ26 مارس 1969 المتعلقة بإحداث و تسيير شساعات المداخيل و النفقات، حيث ينص على عدم الجمع بين مهام التسيير و مهام الشاسع.
و قد أكدت هذا التعارض مقتضيات تعليمات وزير المالية الجديدية الصادرة بتاريخ 26 نوبر 2008 المتعلقة بأشكال إحداث و تسيير و مراقبة شساعات المداخيل و النفقات المحدثة لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، حيث نصت في المادة 94 على" أن مهام... المفتش أو الممون أو المقتصد من جهة و مهام شاسع النفقات من جهة أخرى هي مهام متعارضة.
إضافة إلى حالات أخرى من التعارض ك:
التعارض بين الآمر بالصرف و شاسع النفقات
التعارض بين المفوض بالتوقيع و شاسع النفقات
7. مهام مفتشي المصالح المادية و المالية:
قبل 2002:
كان المرسوم رقم 2.85.742 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1985 بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينص في مادته 46 على أن مفتش المصالح الاقتصادية يكلف بما يلي:
- مراقبة التسيير المالي و المادي و الحسابي للمؤسسات التعليمية و الجامعية و الأحياء الجامعية و مؤسسات تكوين الأطر و استكمال خبرتها التابعة لوزارة التربية الوطنية.
- القيام بالدراسات في كل ميدان متعلق بتسيير المصالح الاقتصادية و بالتسيير المادي و المالي للمؤسسات التعليمية و الجامعية و الأحياء الجامعية.
- المساهمة في تكوين و استكمال خبرة موظفي المصالح الاقتصادية.
- و عند الاقتضاء كان يمكن أن يعهد إليه باختصاصات المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية.
بعد 2002:
على مستوى المراقبة:
ابتداء من تاريخ صدور مرسوم 10 فبراير 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أصبح مفتش المصالح المادية و المالية بموجب المادة 35 يقوم بمهمة المراقبة المادية و المالية و المحاسباتية لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي، و مراكز التكوين.
و هكذا فمهمة المفتش أصبحت محدودة في المؤسسات التعليمية و مراكز التكوين حسب المادة المشار إليها أعلاه، و بالتالي فهي لا تشمل أقسام و مصالح الأكاديمية الجهوية و لا مصالحها الإقليمية.
و إذا كان مفتش المصالح المادية و المالية بموجب المادة 35 من النظام الأساسي و المذكرة رقم 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 يمكنه أن يقوم بمهمته فيا يتعلق بحساب الخارج عن الميزانية فان امتداد عمله ليشمل اعتمادات التسيير الخاصة بالأقسام الخارجية و اعتمادات التغذية و تسيير الأقسام الداخلية من شانه أن يعتبر تدخلا في اختصاص اطر وزارة المالية خاصة المراقب المالي و المحاسب... .
على مستوى التاطير:
بعد صدور مرسوم 10 فبراير 2003 فان مفتش المصالح المادية و المالية لم يعد من مهامه القيام بأعمال تاطير و استكمال خبرة موظفي المصالح المادية و المالية كما كان في السابق بموجب مرسوم 1985 و الذي سبق الاشارة اليه أعلاه. و هذا تؤكده المادة 35 التي لم تشر إلى مهمة التأطير في حين نص نفس المرسوم على مهمة التاطير بالنسبة للمفتشين التربويين في المواد 4 و 8 مكررة مرتين و 10 .
و هكذا فان جدالا كبيرا يثار حول مدا وجوب قيام مفتش المصالح المادية و المالية بالتاطير من عدمه.
8. عدم تفعيل دور مجلس التدبير:
نص ميثاق التربية والتكوين على أن يحدث مجلس للتدبير على صعيد كل مؤسسة للتربية و التكوين يمثل فيه المدرسون و الآباء و شركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي و التقني أو الثقافي كافة و يضطلع بمهام محددة وفق المادة 149 من الميثاق والمادة 18 من المرسوم رقم 376-02-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي الصادر بتاريخ 17 يوليو 2007 ونذكر منها ما يلي:
& مراقبة صرف الميزانية
& دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاتها،
& إبداء الرأي بشان مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها،
& دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية،
& المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة،
غير انه على ارض الواقع فان دور مجلس التدبير غير مفعل طالما أن المؤسسة لا تتوفر على ميزانية يتم صرفها بشكل يراعي الحاجيات الحقيقية للعملية التعليمية التعليمية.

ii. خطوات في اتجاه إصلاح نظام التدبير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.
1. تفويض الاعتمادات:
بعد مرور ست سنوات على بداية العمل بالنظام الأكاديمي الجهوي للتربية و التكوين عملت بعض الأكاديميات الجهوية على تفويض الاعتمادات للنيابات الإقليمية التابعة لها في مرحلة أولى وللمؤسسات التعليمية في مرحلة موالية.
و هكذا تم:
§ تفويض مدير الأكاديمية بصفته امرا بالصرف لجزء من صلاحياته للنائب الإقليمي الذي أصبح آمر بالصرف ثانوي.
§ تعيين مكلف بالأداء على مستوى كل نيابة و يسمى المفوض بالتوقيع
§ فتح حساب بالخزينة الإقليمية للمملكة باسم النيابة يسير تزامنا بين الآمر بالصرف و المفوض بالتوقيع
و فيما بعد تم:
§ منح مدير المؤسسة التعليمية الثانوية صفة الآمر بالصرف مساعد.
§ تكليف المفوض بالتوقيع مهمة أداء نفقات الاعتمادات المفوضة للمؤسسات التعليمية
§ فتح حساب بالخزينة الإقليمية للمملكة باسم المؤسسة يسير تزامنا بين المدير بصفته آمرا بالصرف و المفوض بالتوقيع بصفته مكلفا بالأداء
§ مسك المسير للمحاسبة الإدارية الخاصة بالآمر بالصرف
2. ايجابيات تفويض الاعتمادات:
§ تقريب الميزانية من المؤسسة
§ تفعيل دور المجالس على مستوى المؤسسة في تحديد الحاجيات اللازمة للعملية التعليمية
§ تلبية الحاجيات الحقيقية للمؤسسة،
§ التخفيف من بعض أوجه التداخل بالنسبة للآمر بالصرف، من خلال رد الاعتبار لمدير المؤسسة الذي أصبح آمر بالصرف مساعد.
§ إعادة الثقة بالمؤسسة و تقريب الأداء من المتعاملين معها
§ ......
3. الصعوبات:
§ صعوبة توزيع الميزانية على عشرات المؤسسات التعليمية
§ التأخر في تحديد مبلغ الاعتمادات المفوضة لكل مؤسسة بحيث يصبح الهدف هو العمل على صرف الاعتمادات قبل انتهاء السنة المالية خوفا من ضياعها عوض أن يكون صرفها وسيلة لتحقيق أهداف تخدم مشروع المؤسسة و برنامجها.
§ الخصاص في العنصر البشري المؤهل لتسيير المصالح المادية و المالية.
§ غياب المعالجة المندمجة لحساب الخارج عن الميزانية.
§ عدم تحيين المذكرات و الدوريات المنظمة لحساب الخارج عن الميزانية بما يتناسب و النظام الأكاديمي الجهوي للتربية و التكوين.

ولكن إصلاح النظام المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية لا يتطلب فقط تفويض اعتمادات مهما كان حجمها و لا مجرد تعيين على الورق لمديرها آمرا مساعدا بصرف تلك الاعتمادات. بل لا بد أن تكون هذه الآلية سوى مرحلة أولى في اتجاه منح المؤسسة التعليمية الاستقلالية المالية الكفيلة بتحسين جودة التعليم و الرفع من مردوديته و الخروج من هذه الدوامة التي يعيش فيها.
و لإعطاء المؤسسسة هذه الاستقلالية ينبغي منحها صفة "مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة""على اعتبار أن هذا النظام المالي يتميز بمرونته و ملاءمته لخصوصية هذا المرفق و طبيعة المهمة المنوطة به و يمكنه من المساهمة الفعالة في إنجاز برامج البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. فما هي مبررات إعادة اقتراح هذا النظام من جديد نمط من أنماط تدبير المؤسسات التعليمية.

iii. مبررات اقتراح نظام"مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة"
1) التعريف:
إن لم يكن هناك تعريف دقيق ل "مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة" فإن القانون التنظيمي للمالية في فصله الثالث المكرر اعتبرها مصالح للدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية و التي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة.و يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع اجر.
و هي تحدث بموجب قانون المالية حيث يقدر فيه مداخيلها و يحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها.
2) مبررات اعادة اقتراح نظام "مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة"كنمط لتسيير المؤسسات التعليمية و مراكز التكوين:
إن اقتراح "مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة"كشكل تقليدي لتسيير المؤسسات التعليمية و مراكز التكوين له عدة مبررات تعزز التمسك به و هي:
1- أجرأة ميثاق التربية و التكوين و تفعيل مقتضياته:
من أهم ما جاء به ميثاق التربية و التكوين في المجال الخامس: المتعلق بالتسيير و التدبير، الدعامة الخامسة عشرة: المتعلقة لإقرار اللامركزية و اللاتمركز في قطاع التربية و التكوين المادة 149:
& المنح التدريجي للثانويات صفة"مصلحة الدولة المسيرة بالطريقة المستقلة".
& رصد ميزانية لكل مؤسسة للتسيير العادي و الصيانة يقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير
& إقرار إسهام الأسر بشكل يجعل منها شريكا فعليا ممارسا لحقوقه و واجباته في تدبير و تقويم نظام التربية و التكوين و تحسين مردوديته،
& وضع مبادئ تحديد مقادير رسوم تسجيل التلاميذ و اعتبار هذه الرسوم مصادر تمويل خاصة بالمؤسسة.
2- تجنب تداخل الاختصاصات
§ تجنب ازدواجية الآمر بالصرف و الاستخلاص:
§ تجنب الجمع بين الآمر بالصرف و مهام المحاسب
§ جنب الجمع بين مهام مسير المصالح المادية و المالية و شاسع النفقات:
3- تفعيل دور مجلس التدبير:
4- تقريب الميزانية من المؤسسات التعليمية
5- توحيد ميزانية المؤسسة في وثيقة واحدة بإدراج الموارد المحصلة من حساب الخارج عن الميزانية ضمن الموارد الاخرى المخصصة لها.
6- تفعيل دور المجالس التربوية و مجالس الأقسام في بلورة رؤية واضحة و شفافة للميزانية
7- ترشيد الإنفاق التربوي و تقليص كلفة تسيير و إدارة المؤسسات التعليمية
8- الاستجابة لمتطلبات تسيير يقوم على الوضوح في المبادرة و التنفيذ
9- منح المؤسسة التعليمية تسييرا مرنا بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في عين المكان دون الرجوع إلى الجهات الوصية.
10- لا تمركز بهدف جعل إدارة المؤسسة التعليمية أكثر سرعة و مرونة و فعالة
11- البحث عن مصادر تمويل أخرى تخفف الثقل على مالية الدولة
12- تخفيف العبء المالي عن الأكاديميات الجهوية فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الأكثر تطلبا للمساعدات.
13- تقديم خدمات بمقابل.
14- التخلي تدريجيا عن مجانية بعض الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية وفقا لما جاء به ميثاق التربية و التكوين
15- تنويع موارد تمويل نظام التربية و التكوين لأجل دعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم و تحسين جودته.
و إذا كان نظام " مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة" كشكل من الأشكال التقليدية لتنفيذ العمليات المالية له من المبررات الموضوعية ما يشجع على اختياره، فان تطبيقه تعترضه عدة صعوبات ليست اقل موضوعية من مبررات اختياره، ويتعلق الأمر بتعداد المؤسسات التعليمية و صعوبة تتبع محاسباتها و نقص العنصر البشري سواء من حيث العدد أو من حيث التأهيل...
لكن و مع ذلك فاختيار هذا النظام بالنظر إلى أن مبرراته تتناسب و العديد من مضامين البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، يبقى تحديا حقيقيا من شان تطبيقه أن يخرج المؤسسة التعليمية من وضع صعب لا تحسد عليه إلى وضع أحسن خصوصا إذا استحضرنا المنجزات و النتائج المحققة لدى المؤسسات التي طبق فيها نظام "مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة".
إن إتباع نهج التدرج في تطبيق هذا النظام المقترح سيكون خير معين للجهات المسؤولة للتغلب على مختلف الصعوبات الميدانية التي تعترض تطبيقه.و ذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على مراكز التكوين و المؤسسات التعليمية المتوفرة على قسم داخلي أو مطعم مدرسي و في مرحلة لاحقة يتم تعميمه على المؤسسات التعليمية الاخرى ذات القسم الخارجي.









آخر مواضيعي

0 ملاحظات و اقتراحات في شان الحركات الإنتقالية لأطر هياة المصالح المادية و المالية
0 حرمان أكاديمية الدار البيضاء لمفتشي المصالح المادية و المالية و المادية المزاولين لمهام التسيير من المشاركة في الحركة الانتقالية
0 امر باستخلاص
0 التحويل من خانة لأخرىو من حساب لآخر
0 إصلاح التدبير المادي و المالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين.
0 اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية بين مرسوم 10 فبراير 2003 و الواقع الفعلي
0 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةsegma
0 متى تضع وزارة التربية الوطنية استراتيجية واضحةلتكوين اطر التسيير المادي و المالي و ال
0 الى من يودالاعمال المحاسبية لأطر تسيير المصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية.


التعديل الأخير تم بواسطة محمد الادريسي ; 19-01-2009 الساعة 12:57 سبب آخر: اخطاء املائية

الممون
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية الممون

تاريخ التسجيل: 26 - 10 - 2008
السكن: logement de fonction
المشاركات: 55

الممون غير متواجد حالياً

نشاط [ الممون ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 19-01-2009, 12:31 المشاركة 2   

موضوع قيم جزاك الله خيرا اخي


بوشتى المشروح
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية بوشتى المشروح

تاريخ التسجيل: 18 - 10 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 1,106

بوشتى المشروح غير متواجد حالياً

نشاط [ بوشتى المشروح ]
معدل تقييم المستوى: 304
افتراضي
قديم 19-01-2009, 13:27 المشاركة 3   

موضوعك قيم ، يدل على تجربتك واطلاعك الواسع بالمستجدات .
وسأحاول مناقشك كلف مرة في بعض النقاط .
وابدأ بالنقطة الخامسة.
لقد قلت في النقطة الخامسة مايلي:
5. الجمع بين مهام مسير المصالح المادية و المالية و مهام المحاسب:
من المعلوم أن مسير المصالح المادية و المالية اضافة إلى مهام التسيير فقد كان في نفس الوقت هو المحاسب لجميع العمليات المالية الخاصة بالمؤسسة التعليمية إلى غاية 2002، و بالنسبة لحساب الخارج عن الميزانية بعد هذا التاريخ.

و هذا آمر يتنافى و مقتضيات المرسوم الملكي المعتبر بمثابة نظام للمحاسبة العمومية الصادر 21 ابريل 1967 حيث لا ينبغي الجمع بين مهام التسيير و مهام المحاسب.

أ لا ترى معي ، ان الفصل 16 من مرسوم 21 ابريل1967 قد اعتبر المسير ، محاسبا بحكم الواقع ،
وذلك ما أكده القانون 61.99 الصادر في 3 ابريل 2002 المتعلق بتحديد اختصاصات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين خصوصا في المادة 6 .
التي حددت مهام المحاسب في :

- المحافظة على الأموال والقيم المعهودة إليهم بحراستها .

- وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها.

- القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها .

- مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بإثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ,ووجود التأشيرة المسبقة للالتزام والتقيد بقواعد التقادم وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد .

- الأداءات التي يقومون بها .

ويعتبرون فضلا عن ذلك مسؤولين عن التحقق مما يلي :
- صفة الآمر بالصرف .
- توفر الاعتمادات .
- صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها .
- تقديم الوثائق التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل






محمد الادريسي
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية محمد الادريسي

تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2009
السكن: mohammedia
المشاركات: 52

محمد الادريسي غير متواجد حالياً

نشاط [ محمد الادريسي ]
معدل تقييم المستوى: 191
افتراضي
قديم 19-01-2009, 19:52 المشاركة 4   

أ لا ترى معي ، ان الفصل 16 من مرسوم 21 ابريل1967 قد اعتبر المسير ، محاسبا بحكم الواقع ،
وذلك ما أكده القانون 61.99 الصادر في 3 ابريل 2002 المتعلق بتحديد اختصاصات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين خصوصا في المادة 6.
بغض النظر عن اختصاصات و مهام المحاسب او الخازن المكلف بالاداء المنصوص عليها بالمرسوم الملكي للمحاسبة و القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الامرين بالرصف و المراقبين و المحاسبين العموميين ،و هي اختصاصات يمارسها المسير بصفته محاسبا فعليا بموجب مذكرات وزارية معروقة (1008 و1123 و ..) لكن الفصل 16 المشار اليه اعلاه،يتحدث عن المحاسب بحكم الواقع معتبرا اياه كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات او يتناول قيما تهم منظمة عمومية .....
و الحالة هاته فالمسير :
- لا يوجد نص قانوني بمثابة ظهير او مرسوم او قرار يخول له صفة المحاسب.
- المحاسب يعين بقرار من وزير المالية بموجب المادة 5 من الظهير الصادر بتاريخ 14 ابريل 1960
- مهام المحاسب التي يمارسها المسير اسندت اليه بموجب مذكرات وزارية لوزارة التربية الوطنية لا ترقي الى مستوى الظهائر و المراسم و ..
و فضلا عن اذا اعتبرنا ان شاسع النفقات ما هو الا امتداد للمحاسب فان المادة 96 من تعليمات وزير المالية الصادرة بتاريخ 26 نونبر 2008 و المتعلقة باحداث و تسيير و مراقبة شساعات المداخيل و النفقات المحدثة لدا المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية تعتبر مهام الممون او المقتصد متعارضة مع مهام المحاسب و لا يمكن الجمع بينهما.


التعديل الأخير تم بواسطة محمد الادريسي ; 19-01-2009 الساعة 19:53 سبب آخر: اعداد الصفحة

بوشتى المشروح
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية بوشتى المشروح

تاريخ التسجيل: 18 - 10 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 1,106

بوشتى المشروح غير متواجد حالياً

نشاط [ بوشتى المشروح ]
معدل تقييم المستوى: 304
افتراضي
قديم 19-01-2009, 22:01 المشاركة 5   

أ لا ترى معي ، ان الفصل 16 من مرسوم 21 ابريل1967 قد اعتبر المسير ، محاسبا بحكم الواقع ،
وذلك ما أكده القانون 61.99 الصادر في 3 ابريل 2002 المتعلق بتحديد اختصاصات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين خصوصا في المادة 6.
بغض النظر عن اختصاصات و مهام المحاسب او الخازن المكلف بالاداء المنصوص عليها بالمرسوم الملكي للمحاسبة و القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الامرين بالرصف و المراقبين و المحاسبين العموميين ،و هي اختصاصات يمارسها المسير بصفته محاسبا فعليا بموجب مذكرات وزارية معروقة (1008 و1123 و ..) لكن الفصل 16 المشار اليه اعلاه،يتحدث عن المحاسب بحكم الواقع معتبرا اياه كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات او يتناول قيما تهم منظمة عمومية .....
و الحالة هاته فالمسير :
- لا يوجد نص قانوني بمثابة ظهير او مرسوم او قرار يخول له صفة المحاسب.
- المحاسب يعين بقرار من وزير المالية بموجب المادة 5 من الظهير الصادر بتاريخ 14 ابريل 1960
- مهام المحاسب التي يمارسها المسير اسندت اليه بموجب مذكرات وزارية لوزارة التربية الوطنية لا ترقي الى مستوى الظهائر و المراسم و ..
و فضلا عن اذا اعتبرنا ان شاسع النفقات ما هو الا امتداد للمحاسب فان المادة 96 من تعليمات وزير المالية الصادرة بتاريخ 26 نونبر 2008 و المتعلقة باحداث و تسيير و مراقبة شساعات المداخيل و النفقات المحدثة لدا المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية تعتبر مهام الممون او المقتصد متعارضة مع مهام المحاسب و لا يمكن الجمع بينهما.
اتفق مع فيما يخص مهام الشسيع ، لكن ، الفصل 16 من المرسوم الملكي330.66 كان واضحا حينما اعتبر المسير محاسب بحكم الواقع مادام يعتبر : كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات او يتناول قيما تهم منظمة عمومية ..... وبالتالي فقد تمت اجرأة هذا النص بالمذكرات الوزارية ، وهذا ما ينطبق على كل المسيرين في القطاعات الأخرى.
تحياتي واحتراماتي

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للمؤسسات, مراكز, المالي, المادي, المحاسباتي, التدبير, التعليمية, التكوين, إصلاح

« سؤال حول مهام ملحق الاقتصاد | خاص بأطرهـيأة التسيير والمـراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مصوغة التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية skobido1 دفاتر الأطر التربوية الأخرى 13 18-07-2014 17:46
مذكرات و توجيهات حول التسيير المالي و المادي للمؤسسات التعليمية skobido1 دفاتر الأطر التربوية الأخرى 3 05-07-2009 00:29
رصيد وثائقي لأطر التسيير المالي و المادي للمؤسسات التعليمية skobido1 مكتب المدير 25 26-06-2009 16:30
إسناد مناصب تسيير المادي و المالي الشاغرة بجهة طنجة-تطوان طيف دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 1 10-03-2009 09:52
طلب وثائق تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية abouadam03 الأرشيف 0 26-10-2008 21:51


الساعة الآن 12:40


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة