المفهوم القانوني العام للسانديك - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين


أدوات الموضوع

الصورة الرمزية الامير
الامير
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 14 - 11 - 2008
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
الامير في البداية
الامير غير متواجد حالياً
نشاط [ الامير ]
قوة السمعة:0
قديم 20-11-2008, 21:08 المشاركة 1   
افتراضي المفهوم القانوني العام للسانديك

المفهوم القانوني العام للسنديك، وطبيعة عمله




باستحضار التطور التاريخي لمؤسسة السنديكSyndic بالمغرب والتوجه الحديث الذي كرسه قانون مدونة التجارة رقم 95-15 وفلسفته الجديدة خصوصا في مجال التركيز على الدور الاجتماعي والاقتصادي للمقاولة، يمكن القول إن السنديك وكيل يعينه القضاء لمساعدة كل من الدائنين للوصول إلى حقوقهم والمدين (المقاولة) المتعثرة في الوفاء بديونها، في إطار قواعد تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لدور المقاولة عموما في التنمية، وبمنطق تشجيع روح المبادرة الجادة والاستثمار.
و بهذا المعنى العام، فإن السنديك يتقمص في نفس الآن دور الدفاع عن مصالح متعارضة يجب عليه الحرص على التوفيق فيما بينها بكثير من النزاهة والاستقلال ودون تحيز لأي طرف .
وإذا كان المشرع المغربي ارتأى أن ينيط بالقضاء مهمة المشاركة في التنمية ودعم وحماية الاستثمار من خلال ما تم إقراره في ترسانته القانونية الحديثة (مدونة التجارة، قانون إحداث المحاكم التجارية، قوانين الشركات، مدونة الشغل ....) وما تخوله مقتضيات هذه النصوص من صلاحيات كبيرة للقضاء في المجال الاجتماعي و الاقتصادي والمالي، فإنه تفعيلا لذلك ارتأى تعزيز عمل القضاء والمحاكم التجارية عموما في هذا المجال بمن يساعدهم فنيا وإداريا وبنوع من التخصص أو التفرع، وأسند ذلك لمؤسسة قانونية ألا وهو السنديك Syndic الذي بحكم مساعدته للقضاء هذه يجب أن يتحلى في عمله بالإضافة إلى كفاءة علمية متخصصة بالخصال الأساسية للقضاء، والتي تؤهله لأن يكون وكيل القضاء في القيام بالمهمة المسندة إليه من طرفه، مترفعا عن أن يكون وكيلا -بالمعنى الضيق- أو مرافعا لأحد أطراف المنازعة أو بعضهم أو ضد أحدهم أو بعضهم... وأن تكون غاية مرماه وهدفه هو معالجة صعوبات المقاولة بشكل يضمن حسن استمرارها اقتصاديا وماليا واجتماعيا في إطار يسمح لكافة الدائنين لها بالوصول إلى حقوقهم (مسطرة التسوية) أو يضمن عند الضرورة حسن تصفيتها وتركتها بشكل منصف بين مختلف الدائنين والكل في إطار سبر أغوار وفلسفة المشرع المقررة للإجراءات المسطرية التي يلتزم بالعمل في إطارها ....وبذلك تستحق عبارة » سنديك: Syndic « أن تسمى قانونيا وفي إطار مقتضيات مدونة التجارة بأنه: وكيل القضاء في معالجة صعوبات المقاولة.
وبهذا المعنى، فإن دور السنديك كوكيل مساعد للقضاء في إطار نظام صعوبات المقاولة يختلف دوره والقواعد المنظمة لصلاحياته و مهامه عن بعض قواعد الوكالة الواردة في قانون الالتزامات والعقود (الفصول: من 879 إلى 958)، وقانون المسطرة المدنية لسنة 1974، كما أن هذا النظام يختلف جوهريا عن نظام الوكيل التجاري الذي تحكمه بدوره قواعد ومبادئ خاصة.
وإذا كان دور السنديك بالمعنى المشار إليه أعلاه يختلف عن بعض الأنظمة العامة أو الخاصة للوكالة أو لعبارة السنديك نفسها، فإن ما يميزه عنها هو احتفاظه ببعض المبادئ الجوهرية لقواعد الوكالة في عموميتها وأخلاقياتها، وأحيانا مسؤولياتها مع مراعاة خصوصية كونه يقوم بمهامه تحت إشراف ومراقبة القضاء، و مراعاة المزاوجة والتوفيق بين هذه المبادئ في توظيفها لفائدة أطراف متناقضة مصالحها أحيانا بكثير من الحياد الإيجابي والاستقلالية عن الارتباط والسعي للمصلحة الأساسية للموكل بمفهومه الضيق والمحدود.
وبخصوص التعريف بالطبيعة القانونية لعمل السنديك يؤكد الدكتور امحمد الفروجي ما يلي
".....إن السنديك المعين من بين كتاب الضبط لا يعتبر وكيلا عاديا خاضعا لأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني فقط، وإنما يعتبر وكيلا قضائيا ، موظفا يخضع في ممارسة مهمته لأحكام القانون المدني، وأحكام القانون الإداري أيضا، وخاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية والتأديب، لأن الدائنين لا يختارونه وإنما تعينه المحكمة من تلقاء نفسها ودون استشارة هؤلاء الدائنين ".
وبصفته وكيلا قضائيا فإن السنديك يعمل لفائدة كل من الدائنين والمقاولة المدينة، والمصلحة العامة باعتبار الدور الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة المدينة الخاضعة لنظام المعالجة وبهذا المفهوم فإن السنديك يعتبر موظفا عموميا بمفهوم الفصل124 من ق.ج تطاله عند الإقتضاء الجزاءات الزجرية عند الإخلال العمدي بشكل سيء للأضرار بأحد أطراف المسطرة، ويطبق عليه كما يطبق على الموظف الرسمي بشأن جرائم الرشوة، أو الغدر أو استغلال النفوذ الواردة في الفصول (241 -247) (248 - 256 ) من القانون الجنائي كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 79.03 بشأن حذف محكمة العدل الخاصة وتتميم بعض مقتضيات القانون الجنائي










آخر مواضيعي

0 حقوق والتزامات السانديك
0 المفهوم القانوني العام للسانديك

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للسانديك, المفهوم, الغاء, القانوني

« إلى أساتذة علوم الحياة والأرض | حقوق والتزامات السانديك »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الى أهل الاختصاص القانوني عدنان 2008 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 20-05-2009 18:44
ما هو الإجراء القانوني إزاء المشاغبين chakir11 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 5 07-05-2009 22:21
إلى الأخ المدير القانوني / طلب تعديل بند abouayoub دفاتر التواصل والتآلف 4 03-04-2009 10:41


الساعة الآن 19:41


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة