ممكن معلومات مفصلة عن الشواهد الطبية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

mr cool
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 30 - 10 - 2007
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 0
mr cool في البداية
mr cool غير متواجد حالياً
نشاط [ mr cool ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2008, 16:36 المشاركة 1   
شرح ممكن معلومات مفصلة عن الشواهد الطبية

ممكن معلومات مفصلة عن الشواهد الطبية التي تتجاوز الشهر .الاجراءات الادارية الادارية المتخدة ضدها.وما سيقع ان تجاوزت 3 اشهر وشكرا









آخر مواضيعي

0 ممكن نموذج c.v لانجازات الجمعية
0 ك.د.ش بشيشاوة : عفد يوم دراسي
0 مساعدة mr cool
0 عنوان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops
0 عنوان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
0 ارسال sms عبر modem iam
0 ارسال sms عبر modem iam
0 Igr
0 طريقة لفسخ عقدة 3G مع wana
0 طلب مساعدة


aziz77
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 1 - 7 - 2007
المشاركات: 318

aziz77 غير متواجد حالياً

نشاط [ aziz77 ]
معدل تقييم المستوى: 235
افتراضي
قديم 08-11-2008, 23:57 المشاركة 2   

سيطالبونك بالفحص المضاد.


أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 273
افتراضي
قديم 11-01-2009, 22:48 المشاركة 3   



ساري المفعول
(1)ج رع 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1335.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1).


الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم 20.94 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، كما وقع تغييره وتتميمه والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.351 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
رخصة المرض قصيرة الأمد

المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) المشار إليهما أعلاه.

تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 2

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهادة الطبية.
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.

المادة 3

إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الاقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.

المادة 4

يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد. وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 5

إذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 19
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف.
إلا أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعانية الطبية للمرض – من طرف الطبيب المعالج – الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض.

المادة 20

يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها.

المادة 21

يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.

المادة 22

يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء. ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.


المادة 24

إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله.
وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل.
بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة محددة من السنة، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية، على أساس وضعية الرخصة الإدارية.

المادة 25

إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها، تطبيقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور.
وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجرة في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 273
افتراضي
قديم 11-01-2009, 22:50 المشاركة 4   

تخول رخصة المرض قصيرة الأمد في حدود ستة أشهر في السنة يتقاضى الموظف عن الثلاثة اشهر الأولى راتيه كاملا ونصف راتبه عن المدة التي تجاوزت ثلاثة أشهر

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ممكن, معلومات, مفصلة, الشواهد, الطبية

« التربية الطرقية بالمؤسسات التعليمية بين التجاوب المطلق والاستمرارية المطلوبة | مجلس التدبير »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كارثة الشواهد الطبية bahit3000 دفتر مشاكل وقضايا إصلاح التعليم بالمغرب 43 16-05-2009 18:24
تساؤل حول الشواهد الطبية abd16 دفاتر الإدارة التربوية 10 07-02-2009 16:54
المصادقة على الشواهد الطبية للطلبة hassane2303 الأرشيف 0 22-11-2008 23:01
الشواهد الطبية فريدي الأرشيف 5 05-11-2008 17:28


الساعة الآن 14:45


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة