هيكلة جديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وصدور المراسيم التطبيقية لقانون التربية البدنية
الوجدية : 08 - 12 - 2011
أعلن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن وزارة التربية الوطنية بصدد الإسراع بإقرار الهيكلة الجديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها. كما أوضح أنه في إطار الهيكلة الجديدة أصبحت النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تحمل اسم المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، على رأسها مدير إقليمي إلى جانبه مديرو أقسام ومصالح.
وأوضح أن هذه الهيكلة تندرج في إطار تفعيل نظام الأكاديميات الذي يهدف إلى منح هذه الوحدات الإقليمية مزيدا من الاختصاصات والصلاحيات حتى تتمكن من التحكم في تدبير الشأن التربوي بالأقاليم.
الوضع الجديد يلحق المديريات الإقليمية للتربية التكوين بنظام المؤسسات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويمنح نظاما للتحفيزات والتعويضات هي الآن على مكتب وزير المالية من أجل التأشير عليها ، حسب المسؤول الجهوي،مضيفا أنه سيجري في مرحلة أولى إلحاق الموظفين الإداريين العاملين بالمديريات الإقليمية والأكاديمية الجهوية وبإدارة المؤسسة التعليمية في نظام المؤسسة التعليمية، على أن يلحق في وقت لاحق باقي رجال ونساء التعليم بهذا النظام.
من جهة أخرى،صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون التربية البدنية والرياضة 09/30 متضمنا 118 مادة، وهو القانون الذي جاء ليعزز الترسانة القانونية بمجال تسيير شؤون الرياضة المغربية.
وكان المجلس الحكومي صادق على هذا القانون بتاريخ 26 نونبر2009، مترجما بذلك التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالته خلال المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، والتي عقدت في مدينة الصخيرات أكتوبر2008. قانون 09/30، جاء معدلا للقانون 06/87 الصادر سنة 1989 والذي كان يتضمن 65 مادة فقط، متضمنا العديد من المحاور المتعلقة بالممارسة الرياضية مثل استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية والمحكمة الرياضية والمراكز الرياضية للتكوين وعمل وكلاء اللاعبين.
وتبقى المواد الأكثر إثارة للاهتمام هي المتعلقة بالشغب، إذ نص القانون على المعاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم؛ كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو فعاليات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو الفعاليات في أماكن عمومية، أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عليها موت.
كما ينص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو فعاليات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو الفعاليات في أماكن عامة أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
ويعاقب بغرامة من 1200 إلى خمسة آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو مكان تجرى فيه مباراة أو فعالية رياضية.
ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم كل من باع تذاكر مباريات أو فعاليات رياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيآت التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
كما يجرم القانون كل من دخل أو حاول دخول ملعب رياضي وهو يحمل سلاحا أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف، وكل من حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تخدير أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية.
ويجرم القانون كل من دخل أو حاول دخول أرض ملعب أو حلبة بدون سبب مشروع أثناء أحداث مباراة أو فعالية رياضية.
كما ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والفعاليات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل، كما يجوز للمحكمة إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية؛ وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو الفعاليات الرياضية التي مُنع من حضورها.