معطيات قانونية حول انتخابات المأجورين
محـــــاور العــــرض : تقديم: الانتخابات المهنية - الاهمية والرهانات. أولا - الاطار القانوني للانتخابات المهنية. ثانيا - الاهداف الاسترتجية للانتخابات المهنية.
تقــديـــــــم
آلية لتدعيم المسلسل الديمقراطي على المستوى الوطني باعتبارها تشكل الى
جانب موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الشبه العمومي والمنجمي الهيئة
الناخبة لممثلي المأجورين على مستوى مجلس المستشارين.
ترسيخ أسس الديمقراطية الاجتماعية على مستوى المقاولة باعتبارها وسيلة من
وسائل النهوض بالعلاقات المهنية وإرساء السلم الاجتماعي.
اعتمادها كأساس لتشكيل المؤسسات التمثيلية الاخرى داخل المقاولة.
مؤسسة منتخبة : تتمتع بمصداقية نابعة من صناديق الاقتراع؛
تلعب دور الوساطة في مجال الخلافات الفردية (أول مؤسسة يتم اللجوء إليها قبل
مسطرة المصالحة أو اللجوء إلى القضاء).
تزداد أهمية المحطة الانتخابية الحالية كونها تنظم لأول مرة :
بعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق،
في القطاع الفلاحي،
في قطاع الصناعة التقليدية.
أولا - الاطـــار القانـوني
تستمد الانتخابات المهنية مرجعيتها القانونية من:
الاتفاقية الدولية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية المصادق عليها
من طرف المغرب سنة 1957؛
الاتفاقية الدولية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي الاجراء، والمصادق عليها من
طرف المغرب سنة 2002 المحددة لمفهوم ممثلي الاجراء في:
أ – الممثلين النقابيين سواء كانوا منتخبين أو معينين.
ب – المندوبين المنتخبين الذين يتم انتخابهم بكل حرية من طرف الأجراء
طبقا لمقتضيات التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية و الذين لا تمتد
مهامهم إلى الصلاحيات المخولة أصلا للنقابات.
القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل،
النصوص التطبيقية التي تحيل عليها مدونة الشغل فيما يتعلق المادة الانتخابية.
شروط انتخاب مناديب الاجراء
شرط العـــدد:
انتخاب مندوبي الاجراء بجميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن
10 اجراء دائمين.
بالنسبة للمؤسسات التي تشغل اقل من 10 اجراء دائمين بمقتضى اتفاق كتابي.
شرط الاهلية:
بالنسبة للناخب:
بلوغ سن 16 سنة؛
قضى ما لا يقل 6 اشهر بالمؤسسة؛
بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الموسمي قضاء 156 يوما من الشغل غير
المتواصل خلال المواسيم الفارطة بمثاية 6 أشهر من الشغل؛
لم يصدر عليه أي حكم نهائي اما بعقوبة جنائية او عقوبة حبس نافدة.
شروط انتخاب مناديب الاجراء
بالنسبة للمرشح :
أن يكون حامل للجنسية المغربية؛
بالغ من العمر 20 سنة كاملة؛
قضى مدة متصلة من العمل داخل نفس المؤسسة لا يقل عن سنة؛
بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الموسمي قضاء 104 يوما من الشغل غير
المتواصل خلال المواسيم الفارطة بمثاية 6 أشهر من الشغل؛
استثناء أصول المشغل وفروعه وإخوته وأصهاره المباشرين.
ان يكون حامل للجنسية المغربية؛
بالغ من العمر 20 سنة كاملة؛
قضى مدة متصلة من العمل داخل نفس المؤسسة لايقل عن سنة؛
بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الموسمي قضاء 104 يوما من الشغل غير
المتواصل خلال المواسيم الفارطة بمثاية 6 أشهر من الشغل؛
استثناء اصول المشغل وفروعه وإخوته وأصهاره المباشرين.
مــدة الانتـــداب:
تحدد مدة انتداب مندوبي الأجراء بالمقاولات والمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل
في 6 سنوات بمقتضى مرسوم رقم 2.08.421.
دد مندوبي الأجراء الواجب انتخابهم :
¬ من 10 إلى 25 : مندوب أصلي (1) ومندوب نائب (1)؛
¬ من 26 إلى 50 : مندوبان أصليان (2) ومندوبان نائبان (2)؛
¬ من 51 إلى 100 : 3 مندوبين أصليين و 3 مندوبين نواب؛
¬ من 101 إلى 250 : 5 مندوبين أصليين و 5 مندوبين نواب؛
¬ من 251 إلى 500 : 7 مندوبين أصليين و 7 مندوبين نواب؛
¬ من 501 إلى 1000 : 9 مندوبين أصليين و 9 مندوبين نواب.
¬ يضاف مندوب أصلي (1)، و مندوب نائب (1)، عن كل مجموعة إضافية،
تتكون من خمسمائة أجير.
الإجــــراءات الانتخــابية (1):
اللوائـــح الانتخـــابية :
إعداد اللوائح الانتخابية من قبل المشغل وإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ
التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
تسجل التعرضات عن اللوائح الانتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة
الناخبين؛
تقدم الطعون في اللوائح الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
454 من مدونة الشغل خلال 8 أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه
في المادة 442 .
الإجـــراءات الانتخـــابية (2):
لوائح الترشيح واللجنة الانتخابية:
تودع لوائح الترشيح من قبل المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين والنواب
لدى: المشغل مباشرة أو إرسالها بواسطة البريد المضمون؛
إعداد لوائح الترشيح من قبل المشغل وفق الإجراءات والآجال التي تحددها
السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
يقوم المشغل بإلصاق لوائح الترشيح في الأماكن المنصوص عليها في
المادة 454.
اللجنـة الانتخابيـة :
تحدث لجنة تسمى لجنة الانتخابات الغرض منها :
التحقق من لوائح الترشيحات؛
تعيين أعضاء مكاتب التصويت.
العمليـات الانتخــابية :
يقوم كل مشغل بإجراء انتخابات مندوبي الأجراء وفق التواريخ، والإجراءات المحددة
في مدونة الشغل و مشاريع القرارات التي تم إعدادها من قبل السلطة الحكومية
المكلفة بالشغل لهدا الغرض ويتعلق الأمر ب:
مشروع قرار وزير التشغيل والتكوين المهني بشأن الإجراءات والتواريخ المتعلقة
بإعداد اللوائح الانتخابية؛
مشروع قرار وزير التشغيل والتكوين المهني بشأن الإجراءات والتواريخ المتعلقة
بإعداد لوائح الترشيح لانتخاب مندوبي الأجراء؛
مشروع قرار وزير التشغيل والتكوين المهني بشأن تحديد التواريخ والإجراءات
المهنية المتعلقة بإنتخابات مندوبي الأجراء .
نمــط الاقـتـــــراع :
تجرى الانتخابات وفق طريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى،
وأخذا بالاقتراع السري.
عملية الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابـــات:
تعلن نتائج الانتخابات فور انتهاء عملية الفرز وتلصق في الأماكن المنصوص
عليها في المادة 454؛
يسلم المشغل نسخة من محضر نتائج الانتخابات داخل اجل 24 ساعة الموالية
لإعلان النتائج إلى كل من :
ممثل كل لائحة انتخابية؛
العون المكلف بتفتيش الشغل.
تخصص لكل لائحة مقاعد يعادل عددها عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت
عليها اللائحة وفق مقتضيات المادة 450 من مدونة الشغل .
الانتخابـــات الجزئيـــة :
تجرى الانتخابات الجزئية داخل المؤسسة، في حالتين:
إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب، التابعين لهيئة
انتخابية إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛
إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين
والمندوبين النواب.
يجب إجراء الانتخابات الجزئية، في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيه
للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد الأجراء قد تزايد
تزايدا يجعل من اللازم انتخاب مندوبين إضافيين.
غير أنه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق
تاريخ الانتخابات بالمؤسسة
الطعن في العمليات الانتخابية :
¬ لكل ناخب الحق في الطعن في العمليات الانتخابية خلال 8 أيام الموالية للإعلان
عن النتائج .
¬ تبث المحكمة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ تقديم الطعن إليها.
¬ لا يقبل الطعن في الأحكام إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية .
الجزاءات المترتبة عن عدم إجراء الانتخابات
يعاقـب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم
عن عدم إجراء الانتخابات.
تضاعف هذه الغرامة في حالة العـود .
ثانيا – الأهداف الاستراتيجية لانتخاب مؤسسة مندوبي الأجراء :
النهوض بالحوار الاجتماعـي علـى جميـع المستويـــات (المقاولة القطاع،
على الصعيد الوطني).
تحديد النقابات الأكثر تمثيلا: و هي المؤهلة للمشاركة في المفاوضة الجماعية
وفي جلسات الحوار الاجتماعي.
تحديد التمثيلية على مستوى المؤسسات الوطنية المنتخبة (مجلس المستشارين
والمجالس الجهوية).
تحديد التمثيلية على مستوى الهيآت الدولية و الجهوية ذات التركيبـــة الثلاثيـــة:
وحدها النقابات الأكثر تمثيلا هي المؤهلة للمشاركة في الاجتماعـــــات الرسميـــة
لمنظمتي العمل الدولية و العربية.
تحديد التمثيلية داخل اللجن و المجالس الوطنية الثلاثية التركيب
التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة :
إعداد النصوص القانونية
1 - النص التنظيمي المتعلق بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء
(تم إعداد مشروع مرسوم في هذا الشأن)؛
2 - قرار تحديد إجراءات انتداب مندوبي الأجراء
(تم إعداد مشروع قرارفي هدا الشأن)؛
3 - قرار تحديد التواريخ المتعلقة بإجراء انتخابات مندوبي الأجراء
(تم إعداد مشروع قرارفي هدا الشأن).
تحيين وإحصاء المؤسسات
تحيين جدادات المؤسسات الخاضعة للعملية الانتخابية في قطاعات
الصناعة والتجارة والخدمات؛
إحصاء عدد المؤسسات الخاضعة للعملية الانتخابية في القطاع الفلاحي
(بعض المعطيات تشير إلى حوالي 1200 استغلالية فلاحية).
تكوين المفتشين :
(إعداد دليل حول منهجية سير عملية انتخابات مندوبي الأجراء)
تكوين الأعوان التقنيين:
(الاستغلال المعلوماتي للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالعملية)
تم إعداد دليل منهجي حول انتخابات مندوبي الأجراء، يتضمن
على الخصوص ما يلي:
¬ تفسير و توحيد فهم المصطلحات المستعملة؛
¬ توضيح دور المشغل والأجراء ومفتش الشغل في العملية الانتخابية
(قبل،أثناء وبعد)؛
¬ مراحل العملية الانتخابية (التحضير،إجراء، فرز وتوزيع المقاعد
وجمع المعطيات وتحليلها)؛
اعداد مطبوعات تقنية لهدا الغرض.
حملات تحسيسية و تواصلية:
¬ تم تنظيم مائدة مستديرة حول الانتخابات المهنية بقاعـة الحــوار
الاجتماعي، تنظيم ورشات تكوينيـــة وحمـــلات تحسيسية وطنيــة
جهوية وقطاعية؛
¬ استغلال زيارات التفتيش لتحسيس المشغلين بأهمية الانتخابات
المهنية؛
¬ تنظيم وصلات إشهارية إعلامية عن العملية؛
إعداد كتيبات و مطويات عن العملية.
استغلال المعطيات:
¬ وضع مطبقة معلوماتية (application informatique)
¬ تسهيل وتوحيد طريقة استغلال المعلومات؛
¬ السرعة في الحصول على النتائج؛
¬ الحصول على معطيات مفصلة و دقيقة و متنوعة.