:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 1 - 4 - 2012
المشاركات: 1
|
نشاط [ عموش عبد الله ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
شكر ورد
01-04-2012, 20:21
المشاركة 3
أولا تحية طيبة وسلاما .
أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للأسرة التربوية كافة و للمؤازر منها بشكل خاص . ثم أريد أن أفتح قوسا صغيرا أوضح من خلاله أن الاءدارة ليس من صالحها أبدا أن تنصف الموظف وبالتالي فانها تعتبره دائما مجرما ومتحايلا ووووو. ومنه فان الشهادة الطبية المدلى بها استند فيه الطبيب والمجلس الصحي الى الفحص بالأشعة النووية بمركز الراديوغرافي الوطني بالمركب الاستشفائي الجامعي ابن رشد مرفوقا بتقرير أستاذين طبيبين جامعيين بذات المركب . هذا من جهة . ومن جهة ثانية فان الشهادة الطبية تثبت العجز النسبي الدائم عن العمل وليس العجز النسبي المؤقت عن العمل . لهذا فان اختصاص لجنة الاعفاء المشار اليها بنص قانوني في التظلم هو تقديرنسبة الاءعاقة البدنية بواسطة الأطباء الممثلين بها ثم تقرر اللجنة بناء على تقدير الأطباء مصير وضعيتي الادارية هذا فضلا عن كون النازلة من فبيل الاصابات المشار اليها في الظهير 008/1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتحديدا بالفصلين 44 / 45 المخدد لأصناف الاصابات التي يوقف بسببها الموظف ليحال على التقاعد اذاكان يستوفي شروط الحصول على التقاعد بسبب العجز البدني ولاحة الاصابات واضخة ( السل والسرطان والنخع واصابتي هي النخاع ).
وعليه وللمزيد من توكبد هجومية الادارة على حقوقي فما على الراغب في ذلك الا أن يتبع المراجع المشار اليها بتظلمي والممكن الحصول عليها بسهولة من موقع وزارة تحديث القطاعات العامة خيث يوجد أهل الحل والعقد في مثل هذه النوازل أما وزارتنا ففيه بعض من الحفظة لكتاب التشريع لخالد المير وادريس القاسمي هذا الكتاب الذي لايسمن ولاييغني من جوع ولا ينفع في ليلة يفتقد فيه البدر .
نورتم منتدى دفاتر بملفي لتبق الأنوار في كل مسيرتكم وضءة
وتحيتي الصادقة .
التعديل الأخير تم بواسطة عموش عبد الله ; 01-04-2012 الساعة 20:23
|