الموظفون والموظفات المتوفون التابعين لقطاع الوظيفة العمومية .. القانون يمنح لذويكم رصيد الوفاة وهذه هي الخطوات القانونية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 19-08-2019, 21:47 المشاركة 1   
هام الموظفون والموظفات المتوفون التابعين لقطاع الوظيفة العمومية .. القانون يمنح لذويكم رصيد الوفاة وهذه هي الخطوات القانونية

الموظفون والموظفات المتوفون التابعين لقطاع الوظيفة العمومية .. القانون يمنح لذويكم رصيد الوفاة وهذه هي الخطوات القانونية


في حالة وفاة موظف (ة) ينتمي لقطاع الوظيفة العمومية، سواء داخل عمله أو خارجه، فإنه يحصل على تعويضات مهمة يستفيد منها قد تصل إلى 24 مليون سنتيم، يستفيد منها الزوج (ة) و الأولاد أقل من 21 سنة ،فقط هناك وثائق يتم إرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية التابعة للوزارة الذي يشتغل لفائدتها الموظف المتوفي ،وهذه الوزارة ستتواصل مع وزارة المالية لأجرأة العملية

المذكرة وقعها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي عندما كان رئيسا للحكومة في عهد الراحل الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته_في عهد خكومة التناوب .

وهذا هو مصدرها من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية : http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/364-Circulaire.aspx

وإليكم ماجاء في هذه المذكرة :
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي
تاريخ النشر : 22/03/1999
رقم الجريدة الرسمية : 4675
تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل.
الموضوع : إحداث نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة …
المحتوى : مرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة (ج. ر.عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 – 22 مارس 1999).





الوزير الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)،
رسم ما يلي :
المادة 1
يخول ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليها بعده :

1 – الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

2 – الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره ةتتميمه ؛

3 – الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛

4 – المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ؛

5 – مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة بعده، المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

المادة 3

لاتجري أحكام هذا المرسوم على ذوي حقوق :





1 – المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛

2 – مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.

المادة 4

يشتمل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام حسبما هو مبين في المادتين الخامسة والسادسة بعده.

المادة 5

يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته ؛

ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك.

المادة 6

يضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام وفقا لأحكام المادة التاسعة بعده تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون.

المادة 7

يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الزوج الباقي على قيد الحياة وأيتام الموظف أو العون وفقا للشروط المبية في المادتين الثامنة والتاسعة بعده، وإذا لم يكن هناك زوج وأيتام يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك وفقا لأحكام المادة العاشرة بعده.

المادة 8

يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الإستفادة من قسط يقدر ب50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه إذا خلف الموظف أو العون أيتاما تحق لهم الاستفادة أيضا من هذا الرصيد .

وفي حالة عدم وجود الأيتام فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة ؛

وفي حالة وفاة موظف أو عون يتوفر عن عدة أرامل تحق لهن الاستفادة من رصيد الوفاة، فإن مبلغ هذا الرصيد أو القسط من الرصيد الذي يؤول إليهن يقسم بينهن بالتساوي.

المادة 9

يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم ولد شرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاة ؛

ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف او العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.

يقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى اقساط متساوية تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.

المادة 10

يقبل كل من أب وأم الموظف أو العون الهالك للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد.

ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى احدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون.

المادة 11

يصفى رصيد الوفاة من طرف الأدارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من :

باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة ؛
الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
المادة 12

لايمكن الجمع عن نفس الموظف أو العون بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المشار إليه أعلاه.

غير أنه يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد.

المادة 13

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى إ بتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما مقتضيات القرار الوزيري الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين والمادة 10 مكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) حسبما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 515-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).

وتتكفل السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل حسب اختصاصها، بتنفيذ هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.

وزير الوظيفة العمومية والأصلاح الإداري.
الإمضاء : عزيز الحسين.

عن موقع : فاس نيوز ميديا
الأحد 18 غشت 2019

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب


التعديل الأخير تم بواسطة nasser ; 19-08-2019 الساعة 23:46

خادم المنتدى
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية خادم المنتدى

تاريخ التسجيل: 20 - 10 - 2013
السكن: أرض الله الواسعة
المشاركات: 17,180

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

نشاط [ خادم المنتدى ]
معدل تقييم المستوى: 1867
افتراضي
قديم 20-08-2019, 21:07 المشاركة 2   




شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك.
-**************************-

الأحد01شـوال1441هـ/*/24مــاي2020م
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« اقتطاعات وزارة التربية من الأجور الشهرية تنغص "صيف المتعاقدين" | مرسوم خاص يؤخر الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين والأجراء »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة الوظيفة العمومية تفرج عن دراسة تغيير الساعة القانونية للمملكة nasser دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 11-11-2018 17:25
وزارة الوظيفة العمومية تفرج عن دراسة تغيير الساعة القانونية للمملكة nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 09-11-2018 23:07
وزير الوظيفة العمومية يلمح الى ضرورة إصلاح منظومة الأجور قريبا elrhali2 دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 20-07-2017 11:12
تنفيذاً لتعليمات الملك.. الحكومة تعلن عن مراجعة قانون الوظيفة العمومية وهذه هي خطتها nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 12-05-2017 20:13
هذه هي التغييرات الجذرية التي ستجريها حكومة حزب العدالة و التنمية على قطاع الوظيفة العمومية وهذه بعض معالمها nasser دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية 0 19-10-2015 16:38


الساعة الآن 11:43


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة