المملكة المغربية الرباط في : 25 مارس 2002
وزارة التربية الوطنية والشباب الموافق ل : 10 محرم 1423
الكتابة العامة
مديرية الدعم التربوي
مذكرة رقم : 32
إلى
السادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
السيدات والسادة نائبات و نواب وزارة التربية الوطنية والشباب
الموضوع : حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر في 21 صفر 1421 ( 25 ماي 2000) .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد ، استمرارا للعمل على وضع إجراءات تنظيمية ملائمة للخصوصيات الجهوية والمحلية ، منسجمة مع توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر في 21 صفر 1421
( 25 ماي 2000)، وتطبيقا للمرسوم رقم 1014-00-2 الصادر في ربيع الأول 1422
( 22 يونيو 2001) ، القاضي بتطبيق القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي ومراعاة لضرورة توفير الشروط الأساسية لإرساء تعليم أولي ملائم ، فإن الترخيص بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي يخضع للمواصفات التالية :
1ـ الشروط الأساسية الواجب توفرها في المؤسسة :
ـ حجرة واحدة على الأقل تستعمل كقاعة للتنشيط وتحتسب طاقتها الاستيعابية كما يلي :
الطول * العرض * العلو
----------------------- = عدد الأطفال
1.5
وذلك لتوفير متر مكعب ونصف لكل طفل كحد أدنى .
ـ تجهيزات ومرافق صحية ملائمة لقامات أطفال 4 – 6 سنوات ، وتتمثل على الأقل في توفير مرحاض وصنبور ماء ومغسلة لكل 25 طفلا .
بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر فيها توفير شبكة لتوزيع وصرف المياه ، فيجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية .
ـ تجهيزات مناسبة لممارسة العمل التربوي لمرحلة التعليم الأولي تسمح بتوفير فضاء ملائم يساعد الأطفال على النمو الجسمي والعقلي والوجداني السليم ، تتمثل في ما يلي :
- زاوية للراحة مجهزة باسفنجيات أو حصائر ؛
- كراسي وطاولات مستديرة ملائمة لقامات الأطفال بالعدد الكافي وكذا الوسائل التعليمية الأساسية من سبورات متحركة وثابتة ؛
- إضاءة وتهوية كافيتين تشهد على ملائمتها للقدرة الاستيعابية لكل حجرة المصالح المحلية المختصة ؛
- ساحة ملائمة للعب الأطفال من سن 4-6 سنوات .
2ـ مكونات ملف العاملين بمؤسسات التعليم الأولي :
أ ـ ملف المؤسس (ة) :
- طلب الإذن بفتح مؤسسة للتعليم الأولي موجه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛
- نسخة من شهادة السجل العدلي تثبت أنه لم يصدر في حق المعني بالأمر حكم بسبب جناية أو جنحة تخل بالنزاهة والأخلاق ؛
- ثلاثة أظرفة متنبرة تحمل إسم وعنوان صاحب الطلب ؛
- نسخة من العقد المبرم مع المدير المرشح لتسيير المؤسسة ؛
- نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها لهذه الغاية ؛
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من المكتب الصحي التابع للجماعة المحلية ؛
ـ الإدلاء بوثيقة تثبت إسم الشخص الذي يمثل الهيأة أو الجمعية إلخ ... إذا كان المؤسس شخصا معنويا ، مع ضرورة الإدلاء بنسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي .
ب ـ ملف المدير(ة) المرشح (ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي :
بالإضافة إلى الوثائق رقم 2-3-4 المشار إليها في ملف المؤسس(ة) ، يتكون ملف المدير (ة) المرشح (ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي من الوثائق التالية :
ـ طلب رخصة التسيير موجه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف المؤسس ؛
ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسس والمسير ؛
ـ شهادة طبية تثبت سلامة المعني الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية ؛
ـ نسخة من شهادة باكلوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها أو شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد مارس العمل التربوي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ، مصادق عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛
ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مرب متخل عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية بآخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في ملف ترشيح المربي .
ج ـ ملف المؤسس (ة) المدير(ة) المرشح (ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي :
يتكون ملف المؤسس (ة) المسير (ة) من الوثائق المشار إليها في كل من ملفي المؤسس والمدير (ة) المرشح (ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي .
د ـ ملف المربي (ة) :
ـ نسخة من شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها أو شهادة التخرج من إحدى مراكز تكوين المربين المعترف بها رسميا أو الإدلاء عند الاقتضاء بشهادة مصادق عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، تثبت أن المعني بالأمر قد مارس العمل التربوي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ؛
ـ نسخة من شهادة السجل العدلي تثبت أن لم يصدر في حق المعني بالأمر حكم بسبب جناية أو جنحة بالنزاهة والأخلاق ؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛
ـ شهادة طبية تثبت سلامة المعني الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية ؛
ـ صورتان فوتوغرافيتان ؛
ـ التزام بين إدارة المؤسسة والمربي على الاستمرار في أداء عمله إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل .
3ـ ملف التوسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة التعليم الأولي :
ـ تصميم الجزء الذي سيخضع للتوسيع أو للتغير مصادق عليه من طرف السلطات المختصة .
في حالة تغيير عنوان المؤسسة ، يجب الإدلاء بالوثائق التالية :
* طلب خطي موجه إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛
* تصميم باستعمال البناية كمؤسسة تعليمية ؛
* نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء للبناية الجديدة .
ونظرا لما لهذه العملية من تأثير كبير على تشجيع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمستثمرين الشباب للمشاركة في عملية رفع تحدي تعميم التعليم الأولي في أفق 2004 ، فالمرجو منكم العمل على نشر مضمون هذه المذكرة على نطاق واسع، والسلام .