:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 2 - 7 - 2009
المشاركات: 6
|
نشاط [ saidab ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
23-09-2012, 12:16
المشاركة 68
ليس هناك أي مبرر لكي يرفض السيد المدير شهادة طبية حتى وإن كانت خارج الآجال القانونية . و يتسلم المعني بالأمر وصل باستيلام شهادة طبية موقع من طرف السيد المدير .
كما لا يجب ان يتسلم المدير شهادة طبية خارج المؤسسة. في الشارع مثلا أو المقهى. إلا في الحالات الخاصة ومن باب المساعدة قد يتسلمها بالمصحة مثلا عند زيارته للمريض.
كما يتسلم كذلك الشواهد الطبية في حالة الإنقطاع عن العمل .وبذلك يصبح الإنقطاع عن العمل لاغيا .ويملأ المعني بالأمر استئناف العمل العادي عوض الخاص بالإنقطاع عن العمل، و ذلك بعد انقضاء مدة رخصة الشهادة الطبية ، و تخصم له المدة الفاصلة بين انقطاعه عن العمل و تاريخ تسليمه الشهادة الطبية للأدارة.
وهنا المشرع ضمن للموظف جميع حقوقه: قد يكون الموظف في حالة غيبوبة و أقدم السيد المدير على و ضع انقطاع عن العمل بالمصالح النيابية و المركزية و عند استفاقة الموظف من غيبوبته ادلى بالشهادة الطبية للإدارة المعنية. وهذا ردا على من قال أن المنقطع عن العمل لايمكنه أن يسلم شهادة طبية للإدارة.
في حالة رفض المدير تسلم شهادة طبية يتم يتم تحرير تظلم يوجه للسيد النائب يضم جميع الحيثيات مع الشهود من الأساتذة أو من حضرو ا الواقعة.
|