الحوادث المدرسية: تعريفها؛ الإجراءات الإدارية المرتبطة بهـــــــا - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 07-09-2014, 23:06 المشاركة 1   
هام الحوادث المدرسية: تعريفها؛ الإجراءات الإدارية المرتبطة بهـــــــا

تعريف الحادثة المدرسية:
الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛

فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.
ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.
وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.
وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي.
هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
- توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،
- استفادة مؤطرو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،
- توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة،
- تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
=============================
تدبير حادثة مدرسية

الرابط
من أجل الاطلاع أو التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-mY...bia3aGZ5gDB6nI









آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب


التعديل الأخير تم بواسطة nasser ; 13-07-2019 الساعة 17:42 سبب آخر: تعديل العنوان

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
هام الحوادث المدرسية: تعريفها؛ الإجراءات الإدارية المرتبطة بهـــــــا
قديم 07-09-2014, 23:08 المشاركة 2   

الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية يتكون ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية :
المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة؛
أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي؛
المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له ؛
نسختان من رسم الولادة؛
نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.
2- مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية:
أ- على مستوى المؤسسة :
يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين(إذا كان مؤمنا) في أجل أقصاه:

- ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛
- شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري. و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشركة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (أنظر البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي).
كما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة، وخاصة على الشواهد الطبية .
ب- على مستوى النيابة :
-
إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق؛
- بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي توجهه حسب الحالات التالية:
إذا كان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين فقط قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم 138 بتاريخ 12 نونبر2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين)؛
وفي حالة ما إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10%، وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير26 أكتوبر1942، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية)، مع الاحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10 % بالنيابة.

ولتمكين مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية من تتبع الحوادث ومعرفة أنواعها وضبط إحصائياتها، يتعين إنجاز بيان دوري حسب النموذج المعد لهذا الغرض . ج-على مستوى الأكاديمية :
يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية المشتركة، و إخبار شركة سينيا للتأمين بتاريخ اجتماع هذه اللجنة مصحوبا باللائحة الاسمية لضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس خلال الاجتماع، وذلك حتى يتسنى للشركة استدعاء الطبيب الذي سيمثلها في هذه اللجنة.
وللإشارة، فإن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنظر إلى عدد الملفات المتوصل بها.
أما بالنسبة للحالات التي لم تستطع اللجنة الحسم فيها، فإنه يجوز لها اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة للتقرير في نسبة العجز (i.p.p) كالصور الإشعاعية والتحاليل الطبية أو استدعاء المعني بالأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب، الممثل للشركة، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر.
وتقوم النيابة بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية، أما النظير الثاني فيتم الاحتفاظ به.
د-على مستوى الوزارة:
تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر؛
تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 26 أكتوبر 1942 للاجتماع، قصد البت في ملفات الحوادث المدرسية وتحديد التعويضات المخولة لها طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير السالف الذكر.
تتألف اللجنة الخاصة السالفة الذكر من:

-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة،رئيسا؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
-ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.


التعديل الأخير تم بواسطة Aboujaber85 ; 08-09-2014 الساعة 10:18 سبب آخر: تعديل العنوان

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
نجمة الحوادث المدرسية و مســـــــؤولية رجل التعليم
قديم 03-10-2015, 17:39 المشاركة 3   

الحوادث المدرسية و مســـــــؤولية رجل التعليم الحوادث المدرسية و مســـــــؤولية رجل التعليم

تقديم:
تخضع الحوادث المدرسية في التشريع المغربي للفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود الصادر بتاريخ 1945/5/4 ، وينص هذا الفصل على مايلي:” يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة”.الحوادث المدرسية و مســـــــؤولية رجل التعليم
إن واجب الرعاية والحراسة هو العمود الفقري لمسؤولية المعلم والتي تتأثر بمقدار و مدى الإخلال به ومدى احترامه، إن الإخلال بهذا الواجب سماه المشرع بالخطأ. فالقانون يعتبر الفعل المضر كل فعل ارتكب فقط خلال الوقت الذي يسلم فيه الطفل إلى المعلم بسبب وظيفته، وواجب الحراسة هذا يبقى على عاتقه خلال طول المدة من وقت قبول دخول الطفل رحاب المدرسة، إلى وقت المغادرة القانونية للمؤسسة، سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعا، وسواء كان الحال وقت الدرس أو وقت الراحة والأكل أو وقت الانتظار بين الساعات في الأقسام. وتدخل في هذه المدة أوقات الانتظار أمام المؤسسة وطول مدة انتظار حافلات النقل، إذا تم تسريح التلاميذ قبل الوقت المعتاد أو قبل وصول الحافلات. وتنتهي مسؤولية المدرس عند مغادرة التلميذ المدرسة في الأوقات القانونية، و تمتد إلى حين وصول الطفل إلى منزله في حالة تعهد المعلم لوالديه بمرافقة الطفل إلى المنزل. كما تسري مسؤولية المعلم عن مدة انتظار التلاميذ إذا ما وقع تغيير توقيت المدرسة دون إشعار الآباء.
2 الإخلال بواجب الرعاية يندرج ضمنه:

◄ التغيب غير القانوني،
◄الحضور الفعلي غير الجاد،
◄عدم الحيطة،
◄عدم التنبيه إلى الأخطار،
◄العلاج الناقص أو غير الملائم لحالة معينة،
◄إغفال تدابير الأمن الضرورية،
◄قبول الألعاب الخطيرة،
◄عدم التدخل السريع أثناء المشاداة بين التلاميذ،
◄استعمال العنف مع التلاميذ،
◄تكليف التلاميذ بإنجاز أشغال لاعلاقة لها بالتعليم،

3 الإعفاء من واجب الحراسة و الرعاية:
قد تحدث حالات تعفي المدرس من واجب الرعاية والحراسة، ومنها حالة التغيب القانوني، وحالة فجائية الحادث بحيث يستحيل معها الحراسة النبيهة، وحالة عدم الانضباط لأن مسؤولية المدرس تحدد بطاقته كبشر، وله من الصلاحيات والإمكانيات ما هو قائم ومعروف، ولذلك كان الخروج عن طاعته، وعدم الانضباط لتعليماته وأوامره يحد من مسؤوليته و ينقصها إن لم يبعدها نهائيا.
4 إجراءات و تدابير:
من خلال تتبعي للحوادث المدرسية التي وقعت في حدود النيابة التي أعمل بها، أو على مستوى ما نشره التضامن الجامعي المغربي ب” المرشد التضامني”، أسجل أن أغلب الحوادث تقع أثناء فترة الاستراحة وخاصة في ساحة المؤسسة، دون الاستهانة بالحوادث التي تقع داخل الفصول الدراسية.
ونظرا للنتائج والمضاعفات الخطيرة سواء منها المتعلقة بسلامة وحياة الأطفال، أو تلك المتعلقة بالحياة الإدارية للمدرسين، يتوجب على كل المتدخلين في الحياة المدرسية القيام بإجراءات قصد التخفيف من آثارها، وتشمل التوعية والتعريف النصوص التشريعية، اتخاذ إجراءات و تدابير تربوية على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة، ومن جملة التدبير يمكن اقتراح ما يلي:
أ- على مستوى القسم:
◄ وضع ضوابط داخلية يتعارف عليها التلاميذ ويلتزمون بتطبيقها طواعية.
◄عدم تكليف أي تلميذ بالقيام بأي مهمة تخرج عن نطاق التدريس، مثل جلب الماء أو الغسل…
◄إعفاء التلاميذ من القيام ببعض الأمور مهما بدت تافهة، كإغلاق أو فتح النوافذ الزجاجية، الذي قد تؤدي إلى أضرار في حالة تهشم الزجاج.
◄عدم مغادرة المدرس للقسم أو المدرسة تحت أي مبرر، حتى ولو تعلق الأمر باستدعاء من مدير المؤسسة، أو المفتش، أو أحد أولياء التلاميذ – وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لم يرخص للمدرس قضاء حاجاته البيولوجية تجنبا لترك التلاميذ بدون حراسة-
◄عدم إرسال التلاميذ لأي غرض كان إلى الإدارة أو قسم أو أي مكان آخر داخل المؤسسة.
◄عدم إخراج أو طرد التلاميذ غير المنضبطين، أوالمخلين بواجباتهم، أو الذين نسوا أدواتهم في منازلهم…..
◄الانتباه على الأدوات الحادة والخطيرة التي يجلبها التلاميذ إلى القسم.
◄الانتباه أثناء استعمال الأدوات المدرسية مثل البيكار أو المقصات….
◄عدم ترك أي شيء داخل الحجرة الدراسية، قد يسبب أضرارا للمتعلمين، مثل مقاعد قديمة مكسرة، قنينات….
◄مراقبة التلاميذ أثناء الدخول والخروج من الحجرة، خصوصا إذا كان ذلك يتطلب استعمال السلم نظرا لوجود الحجرة في إحدى الطبقات.
◄عدم إدخال التلاميذ إلى قسمهم في حالة تغيب أو تأخر أستاذهم.
ب – على مستوى الساحة والاستراحة:
◄ إعداد جدول الحراسة يوقع عليه جميع المدرسين العاملين بالمدرسة، وفي حالة الفرعيات إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الحراسة، أو أن الظروف لاتسمح بذلك، فإن كل مدرس مسؤول عن حراسة تلاميذه.
◄عدم غض الطرف عن السلوكات العنيفة.
◄عدم السماح للتلاميذ باللعب بالحجارة أو الأدوات الحادة.
◄عدم ترك التلاميذ يمارسون حركات عشوائية، أو خطيرة مثل الجري و القفز العنيف.


الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow قراءة في شرعية العقوبات التأديبية المدرسية تجاه التلاميذ
قديم 05-10-2015, 00:24 المشاركة 4   

قراءة في شرعية العقوبات التأديبية المدرسية تجاه التلاميذ عرف المغرب، منذ بداية التسعينات، تطورات كثيرة في مجال إحقاق دولة الحق والقانون. فقد تم إنشاء عدة مؤسسات ومجالس تعنى بحماية حقوق المواطنين، كما قام المشرع المغربي بمراجعة وتعديل وإصدار العديد من التشريعات تماشيا مع التزاماته الدولية.قراءة في شرعية العقوبات التأديبية المدرسية تجاه التلاميذ
في هذا الإطار، أصدر المشرع المغربي الكثير من القوانين التي تهم قطاع التربية الوطنية، كما أصدرت الحكومة المغربية العديد من المراسيم التطبيقية، وأصدرت الوزارة بدورها عدة قرارات ومذكرات. لكن قراءة متأنية لهذه النصوص تجعل الباحث يقف على الكثير من الثغرات والاختلال القانوني، والنسيان في بعض الأحيان. بعض النصوص يكتنفها الغموض حيث إن صياغتها غير واضحة، فالقراءة القانونية لبعض المراسيم والقرارات تفيد شيء، في حين أن المذكرات الموضحة لها توحي لشيء آخر قد يناقضها في بعض الأحيان أو تضيف شروطا لم تشر إليها النصوص أو تمنع فئة من نساء و رجال التعليم أو التلاميذ من بعض الحقوق.
و إليكم بعض الأمثلة على ذلك :
1.القرار المتعلق بإعادة تنظيم التفتيش التربوي؛
2.قرار رقم 80.05، بتحديد كيفية وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
3. مرسوم رقم 2.99.1219، المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة؛
4. مرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
5. العقوبات التأديبية المدرسية.
إن ضيق الوقت يفرض علينا معالجة موضوع واحد.
إن الإشكالية التي نود مناقشتها معكم تتمثل في: ما مدى شرعية العقوبات التأديبية المدرسية ؟
وانسجاما مع الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة فإن مداخلتي سترصد الاختلال القانوني المتعلق بالعقوبات التأديبية المدرسية (مبحث أول) ثم اقتراح الحلول والتوصيات (مبحث ثاني).

المبحث الأول: رصد مكامن الاختلال المتعلقة بالعقوبات التأديبية المدرسية
إذا كان الفصل 13 من الدستور لسنة 1996 (كتبت هذه المداخلة قبل صدور دستور 2011) يضمن للمغاربة حق ، فإن هذا الحق ليس مطلقا؛ حيث يمكن للإدارة تجميده لفترة محدودة، كما يمكنها حرمان التلميذ منه نهائيا إذا ما ارتكب هذا الأخير مخالفات تستدعي ذلك. لكن تدخل الإدارة يجب أن يتسم بالشرعية وفق نصوص تشريعية محددة مسبقا و لتي من المفروض أن يكون التلميذ على علم بها، فالدستور المغربي يؤكد في فصله العاشر: » لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون«، والمبادئ العامة للقانون الإداري تؤكد على : » لا عقوبة إلا بنص « . إذن، لا يمكن معاقبة التلميذ المخل بواجباته تجاه مؤسسته إلا بنص قانوني يحدد لائحة العقوبات التأديبية.
ثم إن العقوبات التأديبية المدرسية باعتبارها قرارات إدارية، تؤثر في الوضعية القانونية للتلميذ، لا يمكن أن تصدر إلا من جهة مختصة. إن الفقه المغربي والفرنسي يعرفان الاختصاص بتلك السلطة الشرعية المحددة بنص قانوني أو بتفويض والمخولة لشخص من أجل اتخاذ قرارات في منطقة نفوذ محددة وزمان محدد كذلك.
إن الاختلال ([1]) الذي تمكنا من رصده من خلال هذا البحث المتواضع يكمن في عدم تحديد اللائحة الحصرية للعقوبات (المطلب الأول) وعدم تحديد السلطة المختصة باتخاذ العقوبة التأديبية المدرسية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: غياب اللائحة الحصرية للعقوبات التأديبية المدرسية
1.حسب علمي وبعد البحث الذي قمت به، لا يوجد أي نص قانوني يحدد اللائحة الحصرية للعقوبات التأديبية، ويكفي أننا لم نستعمل أية لائحة حصرية للعقوبات خلال اجتماعاتنا كمجالس انضباط. فمثلا إذا أخدنا الجامعات المغربية فالعقوبات التأديبية محددة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة[2]، (8 عقوبات: الإنذار، التوبيخ، الإقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعضا منها مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية، …….)؛
2. مشروع النظام الداخلي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية (وإن كان لا يرقى إلى مستوى نص تشريعي) لم يحدد هو الآخر لائحة العقوبات، فقد أشارت المادة 26 منه إلى عقوبتي الإنذار والتوبيخ مع إشعار ولي الأمر وربطتهما بالغياب المتكرر فقط؛
3.أما المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي[3] فلم يحدد هو الآخر أية لائحة للعقوبات؛
4.مجلس القسم، الذي يجتمع كمجلس تأديبي، قد يكون غير محايد لأنه يتكون من أساتذة القسم، و قد يكون هناك خلاف قديم بين أحد الأساتذة والتلميذ الماثل أمام المجلس فتكون فرصة أمام الأستاذ للانتقام. كما أن مجلس الانضباط يفتقد إلى مبدأ تساوي الأعضاء وتمثيلية التلاميذ داخل المجلس ضعيفة؛
5.عدم وجود مسطرة تأديبية تلتزم الإدارة بإتباعها حفاظا على حقوق التلميذ.

المطلب الثاني: ما هي السلطة المختصة باتخاذ العقوبة التأديبية المدرسية
ينبغي التمييز بين مرحلتين تاريخيتين؛ مرحلة ما قبل 25 يوليو 2002 ومرحلة ما بعد هذا التاريخ. خلال المرحلة الأولى كانت المؤسسات التعليمية تخضع لمرسوم 11 فبراير 1972[4] والذي منح مدير المؤسسة سلطة التأديب، حيث نصت المادة 11 في فقرتها الأولى على:» يتحمل المدير المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة ويسهر على سير الدراسة ويحافظ على النظام والتأديب « وقد أكد ذلك الاجتهاد القضائي في كثير من أحكامه وقراراته.
لكن مرسوم 25 يوليو 2002 لم يمنح المدير سلطة التأديب ونعتقد أنها سقطت سهوا من الفقرة 3 من المادة 11 حيث تنص هذه الأخيرة على: » العمل [يقصد المدير] على ضمان حسن سير الدراسة و النظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات«. ربما يفهم البعض أن النظام يشمل التأديب، وهذا غير صحيح، فالنظام هو إجراءات مسطرية ينص عليها النظام الداخلي من أجل سير عادي للمؤسسة، في حين أن التأديب هو جزاء عن مخالفة يرتكبها التلميذ تعرقل السير العادي للمؤسسة أو تسيء إلى سمعتها، والتأديب من النظام العام وجب الإشارة إليه بصريح العبارة، ويكون مرتبط بلائحة العقوبات والمسطرة التأديبية.
أما مجلس القسم فليس إلا هيئة استشارية تقترح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير منضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة[5].

خلاصة المبحث الأول
في غياب اللائحة الحصرية للعقوبات التأديبية وفي غياب مسطرة تأديبية تضمن للتلميذ حقوقه وحيث إن السلطة التأديبية غير محددة فإن العقوبات المتخذة في حق التلاميذ مهما كانت بسيطة وغير جسيمة تفتقد إلى الشرعية وقابلة للإلغاء من طرف القاضي الإداري.

المبحث الثاني: اقتراحات وتوصيات
لتجاوز هذا الإشكال أي عدم شرعية العقوبات التأديبية المدرسية في الوقت الحالي نقترح العمل على:
1 إصدار مدونة التربية الوطنية، تكون على شكل قانون يتطرق إلى كل ما يهم التربية والتكوين على غرار ما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة مثل فرنسا؛
2.شرعية العقوبة تستوجب إصدار مرسوم يحدد اللائحة الحصرية للعقوبات التأديبية الخاصة بالتلاميذ حسب خطورتها، وأن تدمج في النظام الداخلي لمؤسسة وتنشر حتى يتمكن التلاميذ من الإطلاع عليها، وأن هذا الإجراء يجعل التلميذ يستشعر خطورة ما ينتظره في حالة ارتكابه لمخالفة ويعطي معنى للمقولة (لا يعذر أحد بجهله للقانون) وللمبدأ العام للقانون الإداري (لا عقوبة إلا بنص)[6] والتي ينبغي أن ترمي إلى:
· تحسيس التلميذ بمسؤولياته المرتبطة بتصرفاته وأن تضم العقوبات في طياتها الجانب الجزري والجانب التربوي؛
· الوضوح والانسجام في النظام التأديبي والتي تجعل من التلميذ يتقبل العقوبة الناتجة عن مخالفاته وهي من المقومات التربوية للعقوبة؛
· احترام المبادئ العامة للقانون والتي تعبر عن الممارسة الديمقراطية في تطبيق العقوبات في المؤسسات التعليمية والتي من دونها قد يحس التلميذ أو عائلته بالظلم والذي قد يؤدي، بدوره، إلى هشاشة وعدم مشروعية مفهوم السلطة التربوية التي قد ينتج عنها بعض مظاهر العنف؛
· تتميم وتعديل المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ومنح مدير المؤسسة الاختصاص المتعلق بتأديب التلاميذ؛
· إصدار قرار وزاري بمثابة مسطرة التأديب الخاصة بالتلاميذ يوازن بين المصالح العليا للحياة المدرسية ومصالح التلميذ. ونتوخى أن تراعي هذه المسطرة الضمانات المرتبطة بالمجلس التأديبي (a) والضمانات المرتبطة المستوحاة من المبادئ العامة للقانون .(b)
-a الضمانات المتعلقة بالمجلس التأديبي
كل مجلس تأديبي ينبغي أن يكون نزيها وأن يحقق مبدأ تساوي الأعضاء، فمجالس التأديب في مؤسساتنا تفتقد إلى هاتين الضمانتين.
إن نزاهة المجلس التأديبي تستوجب أن لا يحضر المجلس إلا الأعضاء، وتوجب كذلك إشعار التلميذ بأعضاء المجلس قبل انعقاده حتى يتسنى له ممارسة حق التجريح.
كما يحب أن يراعى في تكوين المجلس تمثيلية التلاميذ، فهذه الأخيرة لا تتعدى عضوا واحدا لا يستدعى في غالب الأحيان، وإن حضر يتعامل معه على أساس أنه حضر للدفاع عن التلميذ وليس عضوا بحيث يطلب منه مغادرة المجلس مباشرة بعد إدلاء التلميذ بدفاعه ولا يشارك في اتخاذ القرار.
أما في فرنسا ففي التعليم الثانوي مثلا يتكون المجلس التأديبي من : المدير والمساعد الرئيس للمدير ومستشار في التربية والمقتصد و 4 أساتذة وممثل عن الإدارة (ينتخب هؤلاء) ممثلين عن جمعية الآباء و 3 ممثلين عن التلاميذ.
bـ الضمانات المستوحاة من المبادئ العامة للقانون
ينبغي لهذه المسطرة أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق والمبادئ الآتية:
· شرعية العقوبات؛
· الحق في الدفاع: تشعر الإدارة التلميذ بالأفعال المنسوبة إليه والإجراءات المسطرية التي ستطبق عليه ويجوز للتلميذ الاطلاع على ملفه؛
· احترام مبدأ التواجهية Principe du contradictoire؛
· تعليل العقوبات Motivation des sanctions؛
· تناسبية العقوبات والمخالفات Principe de la proportionnalité des sanctions ؛
· فردانية العقوبات Principe de l’individualisation des sanctions
ولتفادي هذا النقص نضع هذه المحاولة المتواضعة رهن إشارة المؤسسات التعليمية

[1] – غياب اللائحة المحددة حصريا للعقوبات التأديبية المدرسية و عدم تحديد السلطة التأديبية يعتبران من النظام العام يمكن للقاضي الإداري إثارتها من تلقاء نفسه و لو لم تثرها الأطراف المتنازعة.
[2] – مرسوم رقم 2.06.619، بتاريخ 28 أكتوبر 2008، المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، ج.ر عدد 5681، بتاريخ 10 نوفمبر 2008، ص. 4130.
[3] – مرسوم رقم 2.02.376، بتاريخ 17 يوليو 2002، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، ج.ر عدد 5024، بتاريخ 25 يوليو 2002، ص. 2126.
[4] – مرسوم رقم 2.72.113، بتاريخ 11 فبراير 1972، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، ج. ر عدد 3100، بتاريخ 29 مارس 1972، ص. 741.
[5] – الفقرة 5 من المادة 29 من المرسوم رقم 2.02.376، مرجع سابق.
[6] « Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesures de prévention, de réparations et d’accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur », T.A de Clermont-Ferrand, 2ème chambre, jugement n° 051143, du 23/03/2006, Mme Corinne N. C./Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand.

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7521
Arrow إخراج التلاميذ من الفصل : أسباب الوقاية والعلاج
قديم 09-10-2015, 23:40 المشاركة 5   

إخراج التلاميذ من الفصل : أسباب الوقاية والعلاج =========أمام استفحال ظاهرة إخراج بعض التلاميذ من أقسامهم، وحرمانهم من حصصهم الدراسية وما يترتب على هذا الإجراء من مضاعفات تربوية وقانونية، واستناداً إلى المبررات التشريعية والقانونية والتربوية، ورغبة في تبصير الإخوة المدرسين بخطورة الإقدام على هذه الخطوة، وتفادياً لكل إشكال يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ارتأيت أن أقدم هذا المجهود المتواضع وهو عبارة عن تحسيس بأن هناك اجماعاً على الضرر الكبير الذي يحدثه اللجوء لمثل هذه الممارسات خصوصاً إذا تعلق الأمر بأسباب ومخالفات بسيطة أو في ظروف معينة قد يتم تجاوزها بالإعتماد على الحنكة والذكاء وبما تقره أساليب التربية والنظام. وللتذكير فإن التلميذ هو الدعامة الأساسية ومحور المنظومة التربوية، وكل تقصير أو تهاون في حق المتعلم يعد مسّاً بحق من حقوقه وبمرجعيات الإصلاح. وقد يلجأ بعض المدرسين أو الإداريين إلى معاقبة بعض التلاميذ بإخراجهم من فصولهم الدراسية بسبب إهمال أو تهاون، وهو ما يترتب عليه حرمانهم من بعض الحصص، ويغيب عن البال أن إخراج التلميذ بسبب مخالفة ما قد يعرض الفاعل لمتابعة قانونية خاصة حال تعرض التلميذ لاقدر الله لمكروه (ضرب-جرح-عاهة-حادثة سير-اغتصاب...) فتصبح المسألة آنذاك جناية.
وللعلم فإن هناك أساليب تربوية وقائية وأخرى علاجية للتعامل مع سلوكات التلاميذ وفق أسس تربوية مناسبة، ولايتسع المقام للتطرق لهذه الأساليب والتي قد نعود إليها إذا اقتضت الظروف. ولا يغيب عن أذهاننا أن ثمة مخالفات من ثلاث درجات، ولكل درجة منها أساليب علاجية ملائمة، قد نذكر بها لاحقا، لكن إخراج التلميذ من القسم هو آخر إجراء يتم اللجوء إليه. فمتى يتم ذلك ؟ وماهي آليات توظيفه؟
قبل توضيح ذلك أذكر مثلا في حال تأخر تلميذ ما، أن يدوّن اسمه ويسأل عن سبب التأخّر فلا يوقف أو يُحرم من الحصص الدراسية لأن ذلك يفوّت عليه الاستفادة مما جاء أصلا من أجله.
وإذا كان أي تلميذ مطلوباً للإدارة (تلاميذ يوجهون للإدارة/في ورقة الغياب) فإن بقاءه في القسم دون إرساله للحراسة العامة غير قانوني ويتحمل المدرّس تبعاته.
أما إذا كان تلميذ يعرقل إنجاز الدرس ويشوّش على زملائه، فهنا وجب إرساله للإدارة مصحوباً بتقرير في ذلك الشأن، عندها يبدأ دور الحراسة العامة في معالجة الأمر دون إخراج التلميذ الذي يجب أن يبقى خلال تلك الحصة تحت المراقبة إلى أن تتخذ في حقه الإجراءات المناسبة.
- مقال آخر للأستاذ المحترم ذ/ عبد الرحيم المقري أبو أيمن:
وقفنا في المقال السابق حول موضوع (إخراج تلميذ من الفصل) على حالتين اثنثين: أولاهما حين يكون المعني بالأمرمطلوباً للإدارة بسبب الغياب. وثانيتهما حين يتسبب في عرقلة سير الدرس أو إقدامه على فعل خطير. ومن خلال رصد آراء بعض المدرسين (أثناء الاجتماعات أو مناقشة مسائل تربوية ) خلصنا إلى تباين الآراء واختلاف الدوافع وراء الإقدام على إخراج تلميذ من القسم :
** أستاذ يبرر فعله هذا بأنه كان متوتر الأعصاب ولم يُطِق تحمّل تلميذ( أو مجموعة تلاميذ ) نسي دفتراً أو كتاباً مقرراً أو قام بتصرف بسيط ( لا يستوجب حرمانه من دروسه).
** أستاذ آخر يبرر موقفه (بخلفية ماكرة وساذجة في آنٍ معا) بأنه إذا أخرج تلميذاً فهو يورّط بذلك الإدارة بزعمه أنها هي من تتحمل المسؤولية.
** أستاذ ثالث يعترف بأنه يجهل العواقب المترتبة عن ذلك.
** وآخر يعزو إقدامه على هذا الفعل بأن التلميذ المفعول به سيكون عبرة للآخرين. وهذا غيض من فيض، وبإمكاننا أن نستنتج ما نشاء من دوافع وأهداف وعواقب. وأنتهز الفرصة لأقترح على المدرسين أن يلموا بمثل هذه الظواهر ويدرسوا كيفية معالجتها، وكيفية حماية التلاميذ وحماية أنفسهم، وكذلك على الإدارة أن تقوم بحملات تحسيسية في هذا الصدد بحيث تكون العلاقة شفافة وواضحة بين الطاقمين الإداري والتربوي بما يخدم مصالح الجميع. ومن باب المقولة المشهورة(الوقاية خير من العلاج) نتطرق في مقالتنا اليوم إلى الأساليب التربوية الوقائية منها والعلاجية أملنا في ذلك الإصلاح ما استطعنا، ونعرج في الختام على تصنيف المخالفات السلوكية.
الأساليب الوقائية التربوية :
تحرص إدارة المؤسسة والهيئة التدريسية فيها على اتباع الأساليب الوقائية التربوية التالية بهدف زيادة أنماط السلوك التكيّفي :
-1- احترام شخصية التلميذ ومشاعره.
-2-تفهم حاجات التلاميذ وحسن الإصغاء لأفكارهم وآرائهم في مختلف القضايا التي تهمهم وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن هذه الأفكار والآراء في حدود اللياقة والمسؤولية تجاه إدارة المؤسسة ومدرسيها.
-3-تطوير ودعم النشاطات المدرسية وإشراك التلاميذ والأساتذة فيها إلى إيجاد تفاعل إيجابي واحترام متبادل بينهما.
-4-التنسيق بين إدارة المؤسسة والمدرسين في مواجهة مشكلات التلاميذ.
-5- عدم التحيز لتلميذ أو فئة من التلاميذ .
الأساليب العلاجية التربوية :
تتبع المؤسسة التعليمية أساليب علاجية تربوية ترمي إلى تحقيق أهداف الإنضباط داخل أسوار المؤسسة وعلى مدار اليوم، وإبرز تلك الأساليب :
-1-معالجة السلوك غير المرغوب فيه بطرق تربوية إرشادية، دون المساس بكرامة التلميذ الذي صدر منه هذا السلوك، أو امتهان شخصيته.
-2-اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق التلميذ بغض النظر عن وجهة نظر المدرس أو ميله الشخصي.
-3- معالجة المشكلة بعد حدوثها مباشرة ومواجهة التلميذ المخالف على انفراد، وبحث موضوع مشكلته من حيث الأسباب والنتائج، وانعكاس ذلك عليه .
-4-إفساح المجال أمام المرشد التربوي للإسهام في مساعدة التلميذ على تحسين تكيفه الشخصي والإجتماعي .
-5- الاستعانة بمجلس الإنضباط في حل مشاكل التلاميذ ومشاركة أولياء الأمور في ذلك.
تصنيف المخالفات السلوكية :
بعد أن أوردنا الأساليب التربوية الوقائية منها والعلاجية نعرج على أقسام المخالفات السلوكية التي يرتكبها التلاميذ وهي على ثلاثة أصناف :
مخالفات من الدرجة الأولى :
-1-عدم التقيد بالزي المدرسي .
-2-عدم إحضار الدفاتر والمقررات .
-3-عدم إنجاز الواجبات المنزلية .
-4-حمل أو استخدام الهاتف النقال داخل المؤسسة.
مخالفات من الدرجة الثانية :
-1- الكتابة والحفر على الجدران أو الأبواب وفي أي مكان غير مخصص لذلك .
-2-العبث بالممتلكات المدرسية أو أجهزتها .
-3-الشجار اللفظي مع الغير أو استخدام التهديد ضده .
-4-حيازة أو نشر المواد الإعلامية المنافية للأخلاق. النطق بألفاظ بذيئة أمام الزملاء أو المدرسين أو العاملين بالمؤسسة.
-5-جلب المواد أو الألعاب الخطيرة مثل المفرقعات أو المواد الكيماوية إلى المؤسسة .
-6-تكرار مخالفة من الدرجة الأولى .
مخالفات من الدرجة الثالثة:
-1-إلحاقُ الضرر المتعمد بممتلكات وتجهيزات المدرسة و الزملاء والمدرسين والعاملين بالمؤسسة .
-2-التحرشات السلوكية الشاذة والمنافية للأخلاق.
-3-تعمد إلحاق الأذى الجسدي بتلميذ ما .
-4-سرقة ممتلكات الآخرين .
-5- ممارسة التدخين وما يشبهه.
-6-حيازة المخدرات أو الترويج لها داخل المدرسة .
-7- تهديد إداري أو معلمي المدرسة أو العاملين بها أو الإعتداء عليهم أو إلحاق الضرر بهم .
- 8-حيازة أو استعمال الأدوات الحادة أو أي سلاح من أجل التهديد داخل المدرسة .
-9-تزوير الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسة .
-10-الغش في الإمتحانات سواء بإعطاء المعلومات أو أخذها .
-11-تكرار مخالفة من الدرجة الثانية. وسأعود قريباً لتوضيح طرق التعامل مع هذه المخالفات وأنتظر من السادة الإداريين والتربويين أن يدلوا بآرائهم واقتراحاتهم في الموضوع .
وأرجو أن تعم الفائدة.

ذ/ عبد الرحيم المقري أبو أيمن

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« تجاوز خطير باكاديمية الرباط سلا القنيطرة | جوانب المسؤولية في الحوادث المدرسية »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حادثة مدرسية للنقاش lghazali دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 25 01-07-2009 18:16
كيف تتصرف ازاء حادثة مدرسية؟ أبو غفران مكتب الحراسة العامة للخارجية 5 19-05-2009 12:03
تساؤل حول حادثة مدرسية khadija30 دفاتر الإدارة التربوية 11 06-05-2009 18:22
التعويض عن حادثة مدرسية zaharmourad20 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 24-04-2009 10:01
كيف أتعامل مع حادثة مدرسية حلواني دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 4 28-03-2009 23:57


الساعة الآن 08:31


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة