مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

amirserieux
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 1 - 6 - 2007
المشاركات: 290
معدل تقييم المستوى: 236
amirserieux على طريق الإبداع
amirserieux غير متواجد حالياً
نشاط [ amirserieux ]
قوة السمعة:236
قديم 02-11-2007, 16:59 المشاركة 1   
هام مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب



الباب الأول
في ممارسة حق الإضراب
الفصل 1 :
حق الإضراب مضمون بمقتضى الفصل 14 من الدستور ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي
الفصل 2:
الإضراب وقف كلي وجماعي للعمل تدبره وتقرره هيئة أو طائفة من العمال تحقيقا للمطالب المهنية المباشرة لتلك الجماعة من الأجراء ويمارس خارج أمكنة العمل .
الفصل 3
الإضراب يوقف عقدة العمل ولا ينقضها إلا لخطأ جسيم من جانب الأجير
الفصل 4:
لا يجوز شن الإضراب في المرافق الحيوية التي قد يؤدي الانقطاع فيها عن العمل إلى المجازفة بحياة و أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق
الفصل 5
يتقرر الإضراب من لدن نقابات عمال المؤسسة أو من لدن الجمع الذي يعقده العملة إذا لم تكن أغلبية المستخدمين ممثلة بواسطة نقابة من النقابات، و يتخذ المقرر، في هذه الحال الأخيرة، بالاقتراع السري و بأغلبية أصوات عمال المؤسسة أجمعين.
الفصل 6
يجب إبلاغ المشغل أو المشغلين المعنيين مقرر الإضراب متضمنا إخطارا لا تقل مدته عن سبعة أيام كاملة.
ويجب أن يبين في المقرر:
دواعي اللجوء إلى الإضراب و مرماه.
مدة الإضراب.
وينبغي توجيه نسخة من المقرر، قبل بداية الإضراب بسبعة أيام كاملة على الأقل، إلى المندوبية المكلفة بالعمل لدى العمالة أو الإقليم أو إلى مندوبية الإدارة المعنية رأسا بالإضراب، والى السلطة المحلية.
الفصل 7 :
يتعين على العملة التابعين لمكان العمل الذي شب فيه النزاع أن يعينوا من بينهم لجنة إضراب.
يجب على هذه اللجنة أن تسهر على استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الناس و أمنة المحال والمكائن والتجهيزات، وعلى سائر الخدمات اللازمة لاستئناف العمل لاحقا.
يجب إرسال أمارات التعريف بأعضاء لجنة الإضراب، في أجل أقصاه يومان ابتداءا من تاريخ تعيينهم، إلى المندوبية المكلفة بالعمل لدى العمال أو الإقليم أو إلى مندوبية الإدارة المعنية بالأمر مباشرة، وكذا إلى المشغل أو المشغلين الذين يهمهم أمر الإضراب.
الفصل 8 :
حرية العمل مضمونة للعملة الذين لا يشاركون في الإضراب.
الفصل 9 :
خلال مدة الإضراب، ليس للمشغل أن يستبدل بالمضربين أشخاصا لم يكونوا في تاريخ اتحاد مقرر شن الإضراب مرتبطين بالمؤسسة بموجب عقد عمل.
الفصل 10 :
لا يجوز للمشغل أن يعاقب الأجير على مشاركته في الإضراب.
الفصل 11 :
يبطل بقوة القانون كل اتفاق أو التزام مشروط بتنازل العامل عن ممارسة حقه في الإضراب.
الباب الثاني
إغلاق المقاولة
الفصل 12 :
إغلاق المقاولة هو لجوء المشغل إلى إقفال مؤسسة كلها أو بعضها ردا على تصرفات تلحق الضرر بتلك المؤسسة.
الفصل 13 :
لا يسوغ للمشغلين أن يعمدوا إلى إغلاق المقاولة إلا في الأحوال التالية:

عند شن الإضراب على وجه يخالف أحكام الباب الأول من هذا القانون.
عند احتلال محال العمل في أثناء الإضراب.
ج ) عند تعمد العمال تخريب أو إتلاف سلع أو مواد أولية أو عدد أو تجهيزات.
الفصل 14 :
على المشغل أن يبلغ العمال أو من يمثلهم قرار إغلاق المقاولة متضمنا إخطار لا تقل مدته عن سبعة أيام كاملة وأن يفصل فيه الأسباب التي حملته على اتخاذ ذلك القرار.
ويتعين عليه أن يوجه قبل الإغلاق بسبعة أيام كاملة على الأقل نسخة من ذلك القرار إلى المندوبية المكلفة بالعمل لدى العمالة او الإقليم.
الفصل 15 :
ينشأ عن تطبيق قرار إغلاق المقاولة طبقا لأحكام هذا القانون وقف لعقدة العمل.
الباب الثالث
في تسوية نزاعات العمل الجماعية
الفصل 16:
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي لتسوية كل نزاع جماعي لا يخضع لمساطر خصوصية قررتها الأنظمة الخاصة بالإدارات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات أو نصت عليها اتفاقيات جماعية .
الفصل 17 :
يدخل في حكم نزاعات العمل الجماعية كل خلاف ينشأ بسبب العمل ويكون أحد أطرافه هيأة أو طائفة من العمال هدفها الدفاع عن مصالح مهنية مباشرة تعني هؤلاء الأجراء كافة .
الفصل 18 :
يتجلى النزاع الجماعي للعمل في رفض مذكرة المطالب كلها أو بعضها أو في تبليغ الإخطار بالإضراب أو بإغلاق المقاولة أو في حمل العصاب .
الفصل 19 :
أن تطبيق مسطرة الصلح والتحكيم لا تحول دون ممارسة حق الإضراب
القسم الأول
المصالحة
الفصل 20 :
ما من نزاع جماعي ينشأ بسبب العمل إلا و يجب أن يكون محل محاولة صلح أمام المندوب المكلف بالعمل لدى الإقليم أو العمالة أو أمام الموظف المكلف بتفتيش العمل في المؤسسة .
الفصل 21 :
يشرع دون إبطاء في محاولة الصلح، سواء بمبادرة من الطرف الطالب للتعجيل أو بمبادرة من المندوب المكلف بالعمل لدى الإقليم أو العمالة أو من الموظف المكلف بتفتيش العمل في المؤسسة.
الفصل 22 :
إذا كان النزاع الجماعي الناشئ بسبب العمل يهم مؤسسات عدة جرت محاولة الصلح أمام المندوب المكلف بالعمل لدى العمالة أو الإقليم أو مندوب الإدارة المعنية بالنزاع مباشرة.
الفصل 23 :
ان لم تسفر محاولة الصلح عن أي اتفاق رضائي، تولى المندوب المكلف بالعمل لدى الإقليم والعمالة أو مندوب الإدارة المعنية أو أحد الأطراف رفع النزاع الجماعي للعمل، توا ومن غير إبطاء، أمام لجنة مختصة بالصلح لدى العاملة أو الإقليم.
الفصل 24 :
يرأس عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم.
وتضم اللجنة في عضويتها، علاوة على أطراف النزاع، المندوب المكلف بالعمل لدى العمالة أو الإقليم أو مندوب الإدارة المعنية بالنزاع مباشرة أو، عند الاقتضاء ، الموظف المكلف بتفتيش العمل في المؤسسة.
ويعهد بأعمال الكتابة إلى المندوب المعني بالأمر.
يجوز للأطراف أن يدعوا لمؤازرتهم عضوا من النقابة أو المنظمة التي ينتمون إليها أو مندوبا عن المستخدمين .
الفصل 25 :
يستدعي رئيس لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم أطراف النزاع، في غضون الأربعة أيام الموالية لتاريخ تلقيه الإشعار بوقوع النزاع الجماعي للعمل.
يتعين على الأطراف أن يمثلوا شخصيا أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق الصلح، إذا منعهم مانع قاهر.
على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب ممثلا لينوب عنه بوجه قانوني أو أن يخوله صلاحية إبرام اتفاق الصلح.
الفصل 26 :
يتمتع رئيس لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات و أحوال العمال الذين لهم شأن في النزاع الجماعي. للعمل فله أن يأمر بإجراء تحقيقات لدى المقاولات والعاملين فيها و ان يطالب الأطراف بالإدلاء له، على سبيل الاستئناس بمختلف أنواع المستندات أو المعلومات ويجوز له ان يستشير أهل الخبرة أو أن يستعين بكل شخص آخر
الفصل 27 :
يسوغ لكل طرف من الأطراف أن يسلم رئيس لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن ما لديه من ملاحظات، وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ الطرف الآخر نسخة منها .
الفصل 28:
تبذل لجنة الصلح لدى العاملة أو الإقليم جهدها لتسوية النزاع الجماعي للعمل بغية التوصل إلى اتفاق رضائي بين الأطراف في أجل لا يتعدى عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تلقيه الإشعار بوقوع النزاع الجماعي للعمل.
وفي ختام جلسات الصلح، يجب إثبات ما حصل بين الأطراف من اتفاق شامل أو جزئي او عند الاقتضاء. ما استنتج من عدم توصلهم إلى صلح أو من تخلفهم عن الحضور، في محضر يحرر توا ويوقعه رئيس اللجنة ومن حضر من أطراف النزاع .
الفصل 29 :
إذا امتد النزاع الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني، وجب رفعه رأسا إلى اللجنة الوطنية للصلح يقوم الوزير المكلف بالعمل أو الوزير المكلف بالإدارة التي يعنيها النزاع أو من ينوب عنهما، برئاسة الجنة الوطنية الصلح التي تضم عضويتها،علاوة على أطراف النزاع، رئيس مصلحة تفتيش العمل أو موظفا من موظفي الإدارة المعنية.
ويعهد بأعمال كتابة اللجنة الى رئيس مصلحة تفتيش العمل او الى موظف من موظفي الإدارة المعنية .يجوز للأطراف ان يدعوا لمؤازرتهم عضوا من النقابة أومن المنظمة التي ينتمون إليها أو مندوبا عن المستخدمين.
الفصل 30 :
تتولى مصالح تفتيش العمل أو مصالح الإدارة المعنية أو طرف من الأطراف إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للصلح .
وتجري مسطرة الصلح المجرآ المقرر لعمل لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم.
القسم الثاني
التحكيم
الفصل 31 :
إذا لم يحصل أي اتفاق أمام لجان الصلح لدى العمالات والأقاليم أو أمام الجان الوطنية للصلح أو بقيت نقاط الخلاف عالقة، وجب الاحتكام في النزاع الجماعي للعمل على حكم.
يصطفى الحكم باتفاق بين أطراف النزاع ضمن قائمة من الحكمة تصدر بقرار من الوزير المكلف بالعمل، ويعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات .
وإن لم يستقر رأي الأطراف على اختيار الحكم يعين حكم في أجل ثمان وأربعين ساعة، وبقرار من الوزير المكلف بالعمل ويتولى أعمال كتابة الحكم رئيس مصلحة تفتيش العمل أو موظف من موظفي الوزارة المعنية .
الفصل 32 :
يقوم رئيس لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم أو رئيس اللجنة الوطنية للصلح بإحالة النزاع على الحكم في غضون الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير محضر عدم الصلح أو عدم مثول الأطراف ويتعين على الحكم استدعاء الأطراف في اجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر والشروع في إجراء جميع التحريات اللازمة، بناء على الصلاحيات المحددة في الفصل 26 .
ويتعين على الأطراف أن يمثلوا بين يدي الحكم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 25 وعلى الهيئة المسددة أن تحيل إلى الحكم الملف المعد من قبلها مرفقا بالمحضر.
الفصل 33 :
يفصل الحكم وفق قواعد القانون، في النزاعات الجماعية المتعلقة بتنفيذ الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية.
ويفصل تبعا لقواعد الإنصاف، في سائر نزاعات العمل الجماعية.
الفصل 34 :
يصدر الحكم قراره في غضون الأربعة أيام الموالية لمثول الأطراف بين يديه.و يجب أن يكون القرار التحكيمي معللا و أن يبلغ الأطراف في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وفي طي رسالة مضمونة مرفقة بإشعار بالتسلم .
الفصل 35
لا يجوز الطعن في القرارات التحكيمية عن طريق غير طريق الطعن المنصوص عليها في الفصل 36.
الفصل 36 :
تتخذ الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى هيئة غرفة تحكيمية للنظر بصفتها هاته، في الطعون التي ترفعها الأطراف اعتراضا على القرارات التحكيمية بدعوى الشطط في استعمال السلطة أو خرق القانون.
الفصل37 :
لا يترتب على الطعن في القرارات التحكيمية اثر واقف ويجب تقديم الطعن في اجل خمسة عشرة يوما كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه الأطراف، إلى رئيس الغرفة التحكيمية، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بتسليمها.
يجب أن يتضمن الطعن القرار التحكيمي المطعون فيه مع عرض لأسباب الطعن، وإلا قضى بعدم قبوله .
يجب أن تصدر الغرفة التحكيمة قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما كاملة ابتداء من تاريخ تقديم الطعن و يتولى الرئيس تبليغه للأطراف في ظرف أربعة وعشرين ساعة من صدوره
إذا قضت الغرفة التحكيمية بإلغاء قرار تحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النظر في النازلة على حكم جديد يعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 31.
الفصل 38 :
اذا ألغت الغرفة التحكيمية القرار الجديد الصادر عن الحكم عقب طعن جديد وجب عليها تكليف مقرر لإجراء تحقيق تكميلي.
تصدر الغرفة التحكيمية في ظرف الثلاثين يوما الكاملة الموالية لصدور قرار الإلغاء الثاني، قرارا تحكيميا لا يجوز الطعن فيه باي وجه .
القسم الثالث
تنفيذ اتفاقات المصالحة وقرارات التحكيم
الفصل 39 :
تكتسي اتفاقات المصالحة وقرارات التحكيم قوة تنفيذية، ويحتفظ لدى كل من كتابة لجنة المصالحة المختصة وكتابة الحكم بالصورة الأصلية لاتفاق المصالحة، وقرارات التحكيم.
الفصل 40 :
يعد عدم التقييد باتفاق المصالحة وبقرار التحكيم سببا من اسباب نقض عقدة العمل من جانب الطرف المسؤول عن ذلك التقصير
الباب الرابع
أحكام خاصة بالمصالح العمومية
الفصل 41 :
يصرف النظر عن أحكام الفصل الرابع من هذا القانون التنظيمي، تطبق أحكم هذا الباب على موظفي الإدارات التابعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية .
الفصل 42 :
تحظر ممارسة حق الإضراب على فئات الموظفين المبينة أدناه .
جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك.
موظفو الإدارة العامة للأمن الوطني وموظفو القوات.
رجال السلطة و متصرفو وزارة الداخلية.
رجال القضاء.
موظفو المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون.
الإطفائيون.
الهيئة العاملة من موظفي مديرية الجمارك.
سائر فئات المستخدمين الذين قلدوا وظيفة أو مهمة انتدابية ولو مؤقتة، سواء باجر او بدون أجر، ويساهمون بصفتهم تلك في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، إذ خولوا الحق في حمل السلاح أثناء قيامهم بمهامهم.
الفصل 43 :
تحدد مدة الإخطار بالنسبة للموظفين المشار إليهم في الفصل 41 في خمسة عشر يوما كاملة .
الفصل 44 :
خلال مدة الإخطار، يجوز للسلطة المسؤولة مباشرة عن سير الإدارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية أن ترفض بموجب التفويض الدائم المسند إليها من قبل السلطة الحكومية المشرفة على النشاط الذي يهمه الإضراب، منع الإضرابات الفردية أو الجماعية سواء داخل المصالح العمومية الحيوية ضمانا لأدنى حد من الاستمرارية الكافية فيها، أم داخل الإدارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات التي لا تضطلع بمصلحة عمومية، إذا اقتضى ذلك المنع ضرورة المحافظة على الأمن العام أو على المصلحة الاقتصادية أو المصلحة العامة للبلد .
الفصل 45 :
يجب إبلاغ المعنيين رأسا والمنظمة التي صدر عنها الإخطار أوامر المنع المشار إليها في الفصل السالف،قبل انقضاء اجل الإخطار.
الفصل 46 :
تقوم السلطة المسؤولة مباشرة عن سير الإدارات والمؤسسات المشار إليها في الفصل 41 بوضع قائمة كمية ونوعية بالمناصب أو بأصناف النشاط التي يمكن أن يطبق على العاملين فيها حضر ممارسة حق الإضراب اعتبارا للأسباب المبينة في الفصل 44، وبصرف النظر عن المنع المنصوص عليه في ذلك الفصل.
وتتخذ تلك القائمة بعد أن توافق عليها السلطة الحكومية المشار إليها في الفصل 44، أساسا يستأنس به، على سبيل البيان، عند تقرير الحظر المنصوص عليه في ذلك الفصل.
وكل تغيير يطرا على القائمة إلا ويجب أن تتبع فيه الإجراءات نفسها التي اتبعت عند وضعها.
الفصل 47 :
يجب عرض القوائم المنصوص عليها في الفصل السالف لإستحصال الموافقة عليها، في أجل… ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الفصل 48 :
يجب رفع النزاعات الجماعية المتعلقة بموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية أمام اللجنة الوطنية للصلح أو أمام لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم حسب تبعية تلك الإدارات أو المؤسسات العمومية للدولة أو الجماعات المحلية
الفصل 49 :
يرأس عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه لجنة صلح لدى الإقليم أو العمالة بمساعدة ممثل إدارة الدولة لدى العمالة أو الإقليم وممثل عن الجماعة المحلية المعنية.
يرأس اللجنة الوطنية الوزير المشرف على الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية .
الفصل 50 :
يعهد بأعمال كتابة لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم إلى موظف من موظفي مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المعنية. ويعهد بأعمال كتابة اللجنة الوطنية للصلح على موظف من موظفي الوزارة المعنية .
الفصل 51 :
ان لم يحصل أي اتفاق أمام لجنة الصلح لدى العمالة أو الإقليم أو أمام الجنة الوطنية للصلح أو اذا بقيت نقاط خلاف عالقة، أو تخلف الأطراف عن الحضور، وجب الاحتكام في النزاع الجماعي إلى حكم .
يصطفى الحكم باتفاق بين أطراف النزاع ضمن قائمة من الحكمة تصدر بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الإدارية، ويعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات وان لم يستقر رأي الأطراف على اختيار حكم، عين الحكم في أجل ثمان وأربعين ساعة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الإدارية
ويعهد بأعمال كتابة الحكم إلى موظف من موظفي الوزارة المعنية.
الفصل 52 :
تجري مسطرة الصلح والتحكيم طبقا لأحكام القسمين الأول والثاني من الباب الأول.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 53 :
يتقضى في دعاوى التعويض الناشئة عن الإضراب و التي يقيمها المشغل أو المضربون تبعا للقواعد الخاصة بكل دعوى.
الفصل 54 :
يستوجب تدخل أغيار في إثارة حركة إضراب أو في مواصلتها لمجرد الرغبة في زعزعة نظام مقاولة من مقاولات، تعويضا للجانب المتضرر.
الفصل 55 :
لا يكون الإضراب مخليا للذمة إلا إذا كان وقف العمل غير متوقع وحال حيلولة مطلقة دون وفاء المدين بالتزاماته ، نظرا لطابع القوة القاهرة الذي إكتساه .
لا يعتد بالمدة التي تستغرقها إجراءات المصالحة ولا بأجل الإخطار للحكم على فجائية الإضراب أو عدمها .
الفصل 56 :
تحدد بمقتضى القانون سبل تمويل أعمال الخبرة المنصوص عليها في الفصل 26، وكذا العقوبات التي تستوجبها مخالفة أحكام هذا القانون التنظيمي.









آخر مواضيعي

0 فضيحة: مراسلة وزارية تحت اساتذة الاعدادي و الابتدائي على حراسة البكالوريا تتناقض جملة و تفصيلا مع المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2013-2012
0 عاجل 16 يوليوز 2012 ترقية الاعدادي برسم 2011 احتياط
0 عاجل 16 يوليوز 2012 نتائج الترقية بالتسقيف الاعدادي
0 لقد تم نشر نتائج الترقية على موقع الجريدة التربوية الالكترونية الان
0 فيديو: رجال و نساء التعليم امام مقر الاكاديمية سوس: "هذا عهد بنكيران الزرواطة فكل مكان"
0 فيديو و البوم صور عن وقفة و مسيرة النقابات الاربع بجهة سوس ماسة درعة يوم 20 فبراير
0 جهة سوس: اربع نقابات تعليمية تنظم وقفة احتجاجية امام مقر الاكاديمية و تنقل احتجاجاتها في مسيرة
0 حصريا معطيات هامة حول ترقية أساتذة التعليم الابتدائي 2009 السلم 9
0 قرارات "تاريخية" في لقاء "ماراطوني" للوفا مع النقابات التعليميةيوم الجمعة 17 فبراير
0 نتائج لقاء الوزير مع النقابات اليوم


مواطن
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية مواطن

تاريخ التسجيل: 26 - 9 - 2007
المشاركات: 261

مواطن غير متواجد حالياً

نشاط [ مواطن ]
معدل تقييم المستوى: 233
افتراضي
قديم 02-11-2007, 22:19 المشاركة 2   

شكرا اخي على الموضوع الذي كان ينقصنا حقيقة

[SIGPIC][/SIGPIC]ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

said
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية said

تاريخ التسجيل: 12 - 6 - 2007
المشاركات: 205

said غير متواجد حالياً

نشاط [ said ]
معدل تقييم المستوى: 227
افتراضي
قديم 02-11-2007, 22:27 المشاركة 3   

اخي نعلم ان هناك فراغا قانونيا فيما يخص الاضراب و هذا فقط مشروع ربما لم تتم المصادقة عليه ، و ما تردد في السنة الماضية حول الموضوع يفيد ان هناك مواد اي فصول في المشروع الذي كانت الحكومة السابقة تهيئه تقيد الاضراب بشروط صارمة ............هل هناك من اخبار على ذلك؟ وشكرا


outnet
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2007
المشاركات: 14

outnet غير متواجد حالياً

نشاط [ outnet ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 02-11-2007, 23:04 المشاركة 4   

شكرا على الموضوع و نتمنى المزيد


ابو ندى
:: دفاتري ذهبي ::


تاريخ التسجيل: 7 - 10 - 2007
المشاركات: 3,540

ابو ندى غير متواجد حالياً

نشاط [ ابو ندى ]
معدل تقييم المستوى: 559
افتراضي
قديم 03-11-2007, 09:57 المشاركة 5   

مند سنة 1962 ( تاريخ اول دستور مغربي ) تم النص بشكل صريح على ان الاضراب حق مشروع و يضيف الدستور مؤكدا ( وسيبين قانون تنضيمي الكيفية التي يمارس بها هدا الحق ) ومند التسعينات حيث استفحلت الازمة الاقتصادية و كثرت الاضرابات العمالية بدات الحكومة في التفكير في اطار قانوني ينضم الاضراب و يضع الشروط المقيدة لهدا الحق و مند دالك الحين تم اعداد العديد من مسودات القوانين دون التمكن من الوصول الى توافق حولها بين النقابات من جهة و الدولة و ارباب العمل من جهة اخرى - يبدو ان الهاجس الدي حكم معدي اخر مسودة للاضراب هو ضمان التوازن بين الحق في الاضراب و الحقوق الاخرى التي تتداخل معه و من هنا و صل الامر الى حد النص على عقوبات السجن في حالة سعي العمال المضربين الى عرقلة حق العمل بالنسبة للعمال الدين لايرغبون في خوض الاضراب وتقييد الاضراب لا يقتصر فقط حسب المسودة على ضرورة احترام الاجراءات الشكلية لممارسته و المتمثلة في ضرورة تمكين المشغل من مهلة اخطار لا تقل عن 10 ايام ابتداءا من تبليغه بقرار الاضراب مع ابلاغ السلطات المحلية و الطامة الكبرى وهي انه للوزير الاول الحق التدخل لوقف الاضراب او منعه عند حدوث ازمة وطنية و سابعث لكم مسودة مشروع القانون المنضم للاضراب الاخير اليوم ان امكن انشاء الله تحياتي

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشروع, المتعلق, التنظيمي, الإضراب, القانون, بممارسة

« بيان تضامني للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)مكناس | دعـــــــــوة : النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) الرباط »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشروع القانون التنظيمي للإضراب لسنة 2009 يهدد الموظفين والعمال بالغرامة والسجن آثار على الرمال دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 14 09-04-2012 14:34
القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 0 10-06-2009 19:33
القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية فى القانون المغربى ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 7 22-03-2009 11:50
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بوشتى المشروح دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 0 20-01-2009 14:55
التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع joefr1968 دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 0 19-01-2008 12:40


الساعة الآن 03:37


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة