الفقه: تعريفه وموضوعه وأقسامه - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

سعيد الحياني
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 17 - 10 - 2007
السكن: agadir
المشاركات: 29
معدل تقييم المستوى: 0
سعيد الحياني على طريق الإبداع
سعيد الحياني غير متواجد حالياً
نشاط [ سعيد الحياني ]
قوة السمعة:0
قديم 20-01-2008, 19:34 المشاركة 1   
افتراضي الفقه: تعريفه وموضوعه وأقسامه

ارتأيت المساهمة في هذا الركن بهذه المقدمة المتواضعة محاولة مني لاستجلاء مفهوم الفقه وازالة بعض الغموض الذي ربما قد يكتنفه. وسأتناول ان شاء الله هذا الموضوع من خلال العناصر التالية:

المطلب الأول: تعريف الفقه
الفقه في اللغة يدل على مطلق الفهم والعلم . وفي المصباح: فقه بالكسر اذا علم وبالضم مثله. وقيل بالضم اذا صار الفقه سجية له. قال ابن حجر: يقال فقه بالضم اذا صار الفقه له سجية, وبالفتح اذا سبق غيره الى الفهم, وبالكسر اذا فهم.
أما في الاصطلاح فقد عرفه الامام الشافعي بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
والمقصود بالعلم هنا هو الادراك مطلقا الذي يتناول اليقين والظن, لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت غالبا بدليل ظني.
والأحكام هي مطلوب الشارع الحكيم, أو هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. واحترز بعبارة العلم بالأحكام عن العلم بالذوات والصفات والأفعال.
والشرعية : المأخوذة من الشرع فيحترز بها عن الأحكام الحسية والعقلية واللغوية والوضعية.
أما العلم المكتسب فمعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد, و احترز بهذه العبارة عن علم الله وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد.
والفقه لابد أن يكون مستنبطا من الأدلة التفصيلية الأصلية والتبعية ( القرآن, السنة, الاجماع, القياس, الاستحسان, المصلحة المرسلة, العرف, قول الصحابي, شرع من قبلنا,...).
وقد أصبح الفقه أخيرا كما في قواعد الزركشي هو معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب.
وموضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها اما فعلا كالصلاة, أو تركا كالغصب, أو تخييرا كالأكل.
والمكلفون هم البالغون العاقلون المتمتعون بأهلية أداء تامة الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية.

المطلب الثاني: أقسامه
يمتاز الفقه الاسلامي عن القوانين بأنه يتناول علاقات الانسان الثلاث: علاقته بربه, وعلاقته بنفسه, وعلاقته بمجتمعه. اذ الفقه دين ودولة وعام للبشرية وخالد الى يوم القيامة, وأحكامه تتآزر كلها لتحقق الرضا والطمأنينة والسعادة والاستقرار وتنظيم الحياة العامة والخاصة.
ومن أجل ذلك كانت الأحكام العملية التي تتعلق بما يصدر عن المكلفين من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات ( جوهر الفقه) تشمل نوعين:
الأول: أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الانسان بربه.
الثاني: أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض أفرادا كانوا أم جماعات.
وقد قسم أصحاب الشافعي الفقه الى أربعة أركان فقالوا ان الأحكام الشرعية اما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات, أو بأمر الدنيا. وهذه اما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات, أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات, أو باعتبار المدينة وهي العقوبات.
وقد قسم بعض الفقهاء المحدثين الأحكام الفقهية الى سبع زمر:
1. أحكام متعلقة بعبادة الله من صلاة وصيام وغيرها وتسمى العبادات.
2. الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة... وتسمى بلغة اليوم الأحوال الشخصية.
3.الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم في الأحوال والحقوق وفصل منازعاتهم وتسمى المعاملات.
4. الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما. ويعبر عنها بالأحكام السلطانية. وتؤلف هذه الزمرة نوعين متميزين من الأحكام في الاصطلاح الحديث: الحقوق الادارية والحقوق الدستورية
5. أحكام متعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي, وتسمى العقوبات أو القانون الجنائي بلغة العصر.
6. الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخرى وتؤلف نظام السلم والحرب, وتسمى السير أو الحقوق الدولية بالتعبير المعاصر.
7. أحكام الأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ وهي المسماة باللآداب في الفقه القديم.


وخلاصة القول فان الفقه الاسلامي, رغم عدم تقسيمه من الفقهاء القدماء تقسيما حديثا مفصلا, فقد اشتمل على جميع فروع القانون الحديث فضلا عن العبادات التي لا تتعرض لها القوانين الوضعية.









المرء ضيف في الحياة وإنني000 ضيف كذلك تنقضي الأعمر
إذا أقمت فإن شخصي بينكم000 وإذا رحلت فصورتي تذكار
آخر مواضيعي

0 حيوانات غريبة
0 ''الإباحيون الجدد''وتوظيف المواثيق الدولية
0 الفقه: تعريفه وموضوعه وأقسامه
0 استفسار حول نسبة نجاح الإضراب.
0 استفسار
0 استفسار إلى السيد أبي ندى مشكورا
0 استفسار
0 استفسار عن معنى Ppr و Drh


التعديل الأخير تم بواسطة سعيد الحياني ; 21-01-2008 الساعة 00:26

أبو المعاني
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو المعاني

تاريخ التسجيل: 24 - 12 - 2007
المشاركات: 1,736

أبو المعاني غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو المعاني ]
معدل تقييم المستوى: 374
افتراضي
قديم 22-01-2008, 14:53 المشاركة 2   

جزاك الله خيرا على تلك المعلومات المفيدة
تحياتي لك

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفقه, تعريفه, وموضوعه, وأقسامه

« حوار مع سجادة (قصة ابكتني)...... | بـــــرنامج جــــميل لمن يحب الله ورسول الله (ص) »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغش .. تعريفه ، مظاهره ومضاره akram دفتر المواضيع التربوية العامة 7 11-09-2015 11:49
مشروع المؤسسة ، تعريفه و مراحل إنجازه ؟ ahmida مكتب المدير 12 07-02-2009 15:24
التقويم:تعريفه أنواعه مراحله شروطه........... alfa123 الأرشيف 5 30-11-2008 16:04
الرشح_الزكام تعريفه اعراضه والعلاج الطبيعي EducApps دفاتر الصحة والتغذية 1 28-10-2008 21:58
مشروع المؤسسة ، تعريفه و مراحل إنجازه ؟ ahmida دفتر المشاريع والأفكار التربوية 0 17-09-2008 11:00


الساعة الآن 09:21


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة