|
السلام عليكم من عنده مذكرة الترشيح للحراسة العامة للسنة الماضية فليمدنا بها جزاكم الله خيرا..: الثانوي التأهيلي |
|
مذكرة رقم : 46
إلى السيدات والسادة
مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
النائبات و النواب الإقليميين
الموضوع :
الحركة الإدارية لسنة 2008الخاصة بمناصب النظارة ومناصب الحراسة العامة
ورئاسة الأشغال
بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركة الإدارية لسنة 2008 الخاصة بالنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال الذين يزاولون مهامهم حاليا بهذه الصفة ستجرى وفق الشروط والترتيبات التالية:
1- شروط المشاركة:
- بالنسبة لمهام ناظر (ة) بالثانوية التأهيلية:
- للناظرات وللنظار ولمديرات ولمديري الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- لرئيسات ولرؤساء الأشغال وللحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي ألتأهيلي.
- بالنسبة لمهام رئيس (ة) الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:
- لرئيسات ولرؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب.
- بالنسبة لمهام حارس (ة) عام (ة) للخارجية أو حارس (ة) عام للداخلية (ة) بالثانوية التأهيلية:
- للحارسات العامات وللحراس العامين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- لرئيسات ولرؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.
ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يعبروا عن مشاركتهم في اللائحة (ب( .
2 – المعايير المعتمدة:
· أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
- السلوك : من 0 إلى 6؛
- المواظبة : من 0 إلى 10؛
- الهندام : من 0 إلى 4.
·مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي :
- القدرة على التنظيم :من 0 إلى 5؛
- الإشعاع في المحيط المدرسي :من 0 إلى 5.
· الأقدمية :
- الأقدمية في المنصب : نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة؛
- الأقـدمية في المهمة :نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛
· امتياز الشهادات للمترشحين لمنصب ناظر(ة) لأول مرة:
نقطتان (2): شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العلياأو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.
التكليف بصفة مؤقتة :تمنح ثلاث نقط (3) للمترشحين المكلفين بصفة مؤقتة .
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
3 - الإجراءات العملية:
- يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب من بين المناصب المدرجة في اللائحتين (أ) و (ب) حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات (النموذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية مع إثبات الرقم المميز لكل منصب.
- ترسل بطاقات الاختيارات معبأة من طرف المترشحين إلى النيابة قبل 22 أبريل 2008.
على صعيد النيابة :
- تقوم النيابة بمراقبة بطاقات الاختيارات المعبأة من طرف المترشحين والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
- وتقـوم بمسـك المعطيات المبينة فـي البطاقـات بعـد مراقبتها؛
- تسلم النيابــة القـرص المغناطيسي ونسختيـن (2) مـن بطاقـات الاختيارات إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل
24 أبريل 2008.
- تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على :
· تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
· تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح.
على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين :
- مراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة في القرص المغناطيسي مع محتوى ملفات المترشحين،
- تسليم نسخة من بطاقة الاختيارات إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار والأقراص المغناطيسية إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول أو اثنين من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لهما صلاحية معالجة الملفات، وتصحيح الأخطاء إن اقتضى الحال، والتأشير على التصحيحات بخاتم الأكاديمية، وذلك حسب الجدولة الزمنية التي سيتم تحديدها لاحقا.
4 – السكن الإداري:
- كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب. وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه؛طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.858 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- كل من حصل على منصب جديد ملزم بتسليم السكن الوظيفي لخلفه وجوبا. وعلى السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة إيلاء هذه العملية ما تستحقه من اهتمام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، تنفيذا لمنشوري السيد الوزير الأول عدد 572/د بتاريخ 26 يوليوز 1983 بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين وعدد 94/16/د بتاريخ 21 شتنبر 1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل.
5 - مقتضيات عامة :
- بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
- يعفى من مهام الإدارة والتربية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه ويفقد الحق في منصبه السابق، ويعاد تعيينه بنيابته السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب خلال السنة الدراسية التي حصل فيها على هذا الأخير.
- لا تنتهي مهمة من أسند إليه منصب جديد في الحركة الإدارية بمقر عمله الأصلي إلا بعد أن يسلم المهام لخلفه، ويعتبر تسليم السكن الوظيفي جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم المهام. ويمكـن للسيدات والسادة النواب تسليـم المؤسسات المحدثة للمسؤولين الجدد ابتداء من 10 يوليوز 2008 ليتأتى لهم توفير الظروف المناسبة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل.
فالمرجو من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على مضمون هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مختلف مقتضياتها بالدقة المطلوبة.
وتقبلوا أزكى التحيات، والســــلام