|
المادة 106 مكملة للمواد التي قبلها 105 و... فهي تتحدث عن الخرجين الجدد. وأنا فهمت من كلمة الامتحان المهني أنهم يعنون الامتحان العملي الذي يخضع له المتخرج الجديد داخل فصله بحضور اللجنة الممتحنة. أما امتحان الكفاءة فيعنون بها الامتحان النظري. هذا مافهمت من خلال قراءتي لتلك المواد. أما الامتحان المهني من أجل الترقية فلم يذكر بتاتا في تلك المواد . تسمياتهم متعددة يااخي وغير مضبوطة , وهذا ما عودونا عليه. وسنرى قريبا ماذا سينفدون , وأتمنى أن تكون قراءتي صحيحة لأن في ذلك مصلحة لرجال ونساء التعليمr4t .تحيتي لك أخي سعيد. |
|
لا شك ان عدم السماح لرجال التعليم من اجتياز الامتحان المهني اكثر من اربع مرات فيه ضرر كبير
اما تسمية الامتحان المهني ، فعند قراءة النظام الاساسي (2003) كله بجميع مواده سنصل بسهولة الى ما يقصدون بدلك و بعد ذلك تم تغيير التسمية الى امتحان الكفاءة المهنيةفي سنة 2006
اما
الكفاءة التربوي هي خاصة بالجدد
و تتكون من شقين النظري و العملي
اما التسميات هي واضحة جد انظر الى هذا الموقع اhttp://www.men.gov.ma/grh/ و بعد ذلك ادخل الى نتائج الامتحانات المهنية 2005
و انظر الى هاته المواد لترى ماذا يعنون بالامتحاناالمهني و هي مواد من النظام الاساسي لرجال التعليم
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
المادة 18
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 19
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.