المرجو الإفادة بخصوص الاستيداع الإداري - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

mo3alim_waha
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 5 - 1 - 2008
المشاركات: 193
معدل تقييم المستوى: 0
mo3alim_waha في البداية
mo3alim_waha غير متواجد حالياً
نشاط [ mo3alim_waha ]
قوة السمعة:0
قديم 27-05-2012, 08:38 المشاركة 1   
عاجل المرجو الإفادة بخصوص الاستيداع الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم
أريد طلب الإيداع الإداري، لكن أرجو شرح معنى العبارة التالية "علما أن استئنافك للعمل بعد انتهاء فترة الاستيداع سيظل رهينا بتوفر منصب مالي ملائم لوضعيتك الإدارية" هل هذا يقصد به الرتبة وسنوات الأقدمية أم فقط الدرجة ؟
ثم كم يجب أن تستمر في الانتظار بعد انتهاء فترة الاستيداع؟
وهل التعيين يكون في النيابة التي تنتمي إليها؟
أرجو ممن لديه خبرة إفادتي في أقرب وقت ممكن وشكرا جزيلا.
اطلعت على الدليل لكن فيه مصطلحات قانونية تخضر لأكثر من تأويل.









mo3alim_waha
آخر مواضيعي

0 شاركت بمدارس محددة ولا أريد تعيينا خارجها
0 عدد أيام عطل موظفي الإدارات العمومية يقارب 120 يوما في السنة
0 تلميذ اجتاز الفرنسية ولم يجتز التربية الاسلامية ما العمل؟
0 لماذا لا تثار ضجة بخصوس التسريبات والتي همت جميع المواد
0 أستاذ الانجليزية بثانوية المركب الصناعي سلوان الناظور
0 المرجو من أحد الإخوة رفع نتائج د1ابتدائي بصيغة بدف
0 الصفحة صراع نائب الناظور و fdt
0 رد فعل لرئيس مصلحة الموارد البشرية بالناظور ضد النقابة الوطنية للتعليم ” الفدش ” بزايو بعد المراسلة التحذيرية بلاغ رقم” 1″
0 رسالة تحذيرية من الفدش بزايو إلى المسؤولين عن قطاع التربية بخصوص صمت النائب عن خروقات رئيس مصلحة الموارد البشرية
0 قيمة اقتطاع البنك الشعبي


mo3alim_waha
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 5 - 1 - 2008
المشاركات: 193

mo3alim_waha غير متواجد حالياً

نشاط [ mo3alim_waha ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 27-05-2012, 12:53 المشاركة 2   

المرجو ممن لديه فقه في القانون إرشادي. وشكرا جزيلا.

mo3alim_waha

التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1292
افتراضي
قديم 27-05-2012, 13:18 المشاركة 3   

يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. .

يقع الاستيداع بقرار يصدره الوزير التابع له الموظف المعني بالأمر، إما بصفة حتمية وإما بطلب منه.يجعل الموظف تلقائيا في وضعية الاستيداع الحتمي إذا تعذر عليه الإلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته المرضية، ولا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع الحتمي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين تمثل المدة المذكورة. إذا جعل الموظف في حالة الاستيداع الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد فإنه يتقاضى طيلة الستة أشهر الأولى نصف أجرته.يمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف في الحالات التالية :
- إصابة زوجه أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير،
- التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية،
- القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة،
- لدواعي شخصية،
- تربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابا بعاهة مستديمة تتطلب معالجة مستمرة،
- تتبع الزوج.تختلف فترة الإحالة على الاستيداع المسموح بها، باختلاف دواعيه.يجب على الموظف في حالة الاستيداع بطلب منه أن يلتمس إعادة إدماجه في وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية.إن الموظف الموجود في وضعية الاستيداع، و الذي لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المحددة، أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.



منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع
منشور رقم 21- 94-وع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الإستيداع

المملكة المغربية الرباط في , 30 نونبر 1994
الوزير الأول
وزارة الشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم الأنظمة الأساسية
رقم : 21
من الوزير المنتدب لدى الوزيرالأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إلى
السادة وزيري الدولة والوزراء
الرباط

الموضوع : حول الإحالة على الاستيداع

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد , لقد اثير انتباهي الى الصعوبات التي تعترض مصالح تسيير شؤون موظفي الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تطبيق مقتضيات الفصل 58 من الظهير الشريف 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما بعد تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.87الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4225 بتاريخ 20 اكتوبر 1993 .
وهكذا , فإن التعديل الذي أدخله القانون السالف الذكر على الفصل 58 يستدعي بعض التوضيحات تتعلق بالنقط التالية :
-1 سريان آثار التشريع الجديد :
بالنسبة للموظفين الذين استنفذوا حقهم في الاستيداع لسبب من الأسباب المنصوص عليها , وذلك في ظل مقتضيات الفصل 58 قبل تعديله , فلا يمكنهم بأي حال من الأحوال , الإحتجاج بالمقتضيات الجديدة . إلا أنه يحق للموظفين الذين استفادوا من الإستيداع مرة واحدة قبل تعديل الفصل 58 , المطالبة بتجديد الاستيداع لنفس الدواع , وفق المقتضيات الجديدة . وفي هذه الحالة يوضع الموظف رهن الإستيداع للمرة الأخيرة ولفترة أقصاها المدة المقررة لها في التشريع الجديد , أي سنتين أو ثلاث سنوات , حسب الحالات المنصوص عليها في القانون 19.87السالف الذكر .
-2 تحديد الإستيداع لدواع شخصية :
يمكن احالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية لفترة تعادل أو تقل عن سنتين ما لم يتعارض ذلك مع ضرورة المصلحة . وفي كلتي الحالتين يمكن تجديد الإستيداع لنفس الدواع , لمدة أقصاها سنتين وضمن نفس الشروط .
-3 الرجوع الى العمل قبل انصرام الفترة الجارية :
يجب التمييز بين الحالتين التاليتين :
1) حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الإستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة احدهما بمرض خطير , أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو بسبب قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة الصالح العام , حيث يمكن إرجاعه الى عمله بطلب منه , حتى قبل انتهاء مدة الإستيداع , بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب داخل أجل شهرين .
2) أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للإستيداع من لدن الموظفين المحالين على الإستيداع لدواع شخصية , فيجب التقيد بالقاعدتين الآتيتين :
- لا يمكن قبول طلب العودة إلى الوظيفة (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) قبل انصرام المدة الأولى , على الأقل , لإحالة الموظف على الإستيداع لدواع شخصية ,
- في حين يجوز للموظف المحال على الإستيداع للمرة الثانية ولنفس الدواع , أن يتقدم بطلب العودة الى وظيفته (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر) قبل انصرام الفترة المحددة . ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض مع ضرورة المصلحة .
وعليه أرجو منكم إصدار تعليماتكم الى المصالح التي تشرفون عليها , قصد السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور .
وتقبلوا فائق التقدير , والسلام .
الوزيرالمنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
عزيز حسبي






التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1292
افتراضي
قديم 27-05-2012, 13:20 المشاركة 4   

منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع.


المملكة المغربية الرباط في : 22 يوليو 2005
وزارة تحديث الموافق لـ : 15 جمادى الثانية 1426
القطاعات العامة

السيد وزير الدولة


والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة


الموضوع : تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع

سلام تام بوجود مولانا الأمام،

وبعد، لقد أبرز تأطير وتتبع عملية المغادرة بعض الاختلالات على مستوى تدبير وضعتي الإلحاق والاستيداع، الأمر الذي يستدعي توضيح بعض العناصر المتعلقة بتدبير هاتين الوضعيتين لتجاوز هذه الاختلالات وذلك من خلال التذكير بما يلي :
1 – الإلحاق :
- إذا كان من الجائز أن يتم الإلحاق لدى مؤسسات عمومية أو مقاولات تساهم الدولة في رأسمالها، فإن هذه الإمكانية يتوقف العمل بها في حالة خوصصة هذه المؤسسات أو تفويتها بشكل كلي إلى القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي على الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إنهاء إلحاق موظفيها لدى تلك المؤسسات بعد فقدانها للصفة القانونية التي على أساسها تم إلحاقهم بها ؛
- إن كل تجديد لمدة الإلحاق ينبغي أن يتم قبل انتهاء المدة موضوع التجديد ؛
- ينبغي مع مراعاة مضمون منشور السيد الوزير الأول رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 1986 أن تقوم الإدارات الأصلية للموظفين الملحقين باتخاذ التدابير التي من شأنها تيسير إعادة إدماج الموظفين الملحقين عند انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة ما إذا عبرت الإدارات أو المؤسسات الملحقين لديها عن رغبتها في وضع حد لإلحاقهم.
2 – الاستيداع :
- ينبغي في حالات الاستيداع التي تقضي استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء (الاستيداع من أجل القيام بدارسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة أو لداوع شخصية ) عرض طلبات الموظفين المعنيين بالأمر على هذه اللجنة قبل حلول التاريخ المقترح لبداية فترة الاستيداع ؛
- إن كل تجديد لمدة الاستيداع ينبغي أن يتم في آجال معقولة وكيفما كان الحال قبل انتهاء المدة موضوع التجديد ؛
- إن إرجاع الموظف الموجود في وضعية استيداع إلى وظيفته مرهون بتقديمه لطلب بذلك في الآجال المنصوص عليها في الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمحدد في شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع ، وينبغي للإدارات المعنية أن تستجيب لطلب المعنيين بالأمر في حالة توفرها على منصب شاغر مطابق، وفي حالة عدم توفرها على هذا المنصب يتعين عليها الحرص على تمكين الموظف من شغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، طبقا للفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي حالة عدم تقديم الموظف الموجود في وضعية الاستيداع لطلب العودة لوظيفته في الأجل المشار إليه أعلاه أو رفضه للمنصب المعين له عند عودته إلى العمل، فإنه يتعين على الإدارة التابع لها تفعيل مقتضيات الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على إمكانية حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية على مستوى تدبير الموارد البشرية، فالمرجو منكم حث المصالح المختصة التابعة لكم على الالتزام بالضوابط المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.


الوزير المكلف بتحديث الاقطاعات العامة،
محمد بوسعيد.

********

طلب استيداع لمن يهمه الأمر ويملأ خلال شهر ماي

التحميل من هنا




التعديل الأخير تم بواسطة التربوية ; 27-05-2012 الساعة 13:31

التربوية
:: مراقبة عامة ::


تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765

التربوية غير متواجد حالياً

نشاط [ التربوية ]
معدل تقييم المستوى: 1292
افتراضي
قديم 27-05-2012, 13:24 المشاركة 5   

رسالة رقم 98-616 بتاريخ 23 أبريل 1998 حول الإستيداع الإداري
رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 98-616 بتاريخ 23 أبريل 1998 حول الإستيداع الإداري.


المملكة المغربية الرباط، في 23 أبريل 1998
وزارة الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
الوظيفة العمومية رقم/616


من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إلى

السيد وزير التعليم العالي و تكوين الأطر

والبحث العلمي


الموضوع : حول الاستيداع الإداري.
المرجع : رسالتكم رقم 22714 بتاريخ 15 مارس 1999.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، بواسطة رسالتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، عرضتم على هذه الوزارة الخلاف القائم بين المصالح التي تشرفون عليها ومصالح المراقبة المركزية المنتدبة لدى وزارتكم حول رفض هده الأخيرة التأشير على بعض قرارات الإحالة على الإستيداع لعدم تطابق تاريخ مفعول هده القرارات مع التواريخ الواردة في طلبات المعنيين بالأمر.
يشرفني أن أحيطكم علما بأنه بناء على مقتضيات الفصل 58 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنه في حالة استيداع موظف بناء على طلبه لوجود دواع شخصية ينبغي استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
وإذا كانت استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ضرورية قبل اتخاذ قرار في الموضوع، فإن تحديد تاريخ استفادة الموظف المعني بهدا الإستيداع يظل من اختصاص السلطة الإدارية التي لها حق التعيين، التي تحدد هدا التاريخ حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة والدي يجب أن يكون مطابقا للتاريخ الفعلي الذي يتوقف فيه الموظف عن ممارسة مهامه.
وسأوجه نسخة من هده الرسالة إلى المراقبة العامة للالتزام بالنفقات.

وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
عزيز الحسين.


******
منشور رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
المملكة المغربية الرباط في : 2 ربيع الأول 1428
الوزير الأول الموافق ل : 22 مارس 2007
منشور رقم 2007/6

إلى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والمندوبين السامين

الموضوع : تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد، فمن أجل تطوير وضبط أليات التدبير الإداري للموظفين، تم اعتماد عدة إجراءات تهدف إلى تبسيط المساطروالمسالك الإدارية والتحكم في الأجال المحددة لإعداد وتدبير ملفاتهم.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن نظام التدبير المندمج لموظفي الدولة الذي يعتمد أساسا على التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال، يعتبر من الآليات الناجعة التي مكنت الإدارة من إدخال أساليب متطورة لتدبير ملفات الموظفين، وذلك عن طريق التبادل الإلكتروني للمعطيات واعتماد القرارات الجماعية في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين بدلا من القرارات الفردية.
ورغم المجهودات المبذولة في هذا المجال، إلا أن الممارسة أبانت أن بعض المساطر مازالت تعتريها تعقيدات ولا تنسجم مع التطور التدبيري والتقني الذي عرفته الإدارة خلال السنين الأخيرة.
ولتجاوز هذه الوضعية، فقد تقرر ابتداء من تاريخه العمل بالإجراءات التالية :
أولا – التوظيف :
إن مصالح تدبير الموارد البشرية مدعوة بمناسبة أي توظيف، وقبل التحاق المترشحين بمقرات عملهم، إلى التأكد من استيفاء المعنيين بالأمر لجميع الشروط العامة والخاصة بالتعيين في الدرجة المقصودة، وإلى العمل على تسوية وضعياتهم الإدارية في غضون شهرين ابتداء من تاريخ التحاقهم بالعمل.
ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين عرض ملفات التوظيف على مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ التحاق الموظفين المعنيين بالعمل.
وقد لوحظ في هذا الباب أن أغلب الحالات تتأخر تسويتها بسبب عدم إدراج الشهادة المحصل عليها ضمن الشهادات المطلوبة للتوظيف وفقا للمسطرة الجاري بها العمل أو تأخر عرض ملفات الفحص الطبي على اللجن الطبية.

أ‌- التوفر على الشهادة المطلوبة :
إن الإدارات العمومية، وقبل مباشرة مسطرة التوظيف، مدعوة إلى التأكد مسبقا بأن الشهادة التي يتوفر عليها المترشح مدرجة ضمن الشهادات المطلوبة لولوج الإطار أو الدرجة المقصودة، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات الإدارات العمومية.
ب‌- الفحص الطبي :
يلاحظ أن بعض الإدارات تتأخر في عرض ملفات الفحص الطبي للمترشحين المقبولين لولوج الوظائف العمومية على اللجن الطبية، مما يسبب تأخرا في تسوية وضعياتهم الإدارية أو العدول عن توظيفهم في حالة ثبوت عدم استيفائهم شرط القدرة البدنية.
لذا فإنه يتعين، قبل التحاق أي مترشح بوظيفته، عرض ملفه الطبي على اللجنة الطبية التي هي مطالبة بالبت فيه في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ التوصل به.
ج‌- السجل المركزي التأديبي :
لقد تقرر وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالسجل المركزي التأذيبي رهن إشارة مصالح المراقبة التابعة للخزينة العامة للمملكة التي سيعهد إليها بمراقبة التوظيف في درجات وأطر الإدارات العمومية، مع الإشارة إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بتدبير السجل المذكور، من حيث التعيين ورفع المنع، تبقى من اختصاص وزارة تحديث القطاعات العامة.

د‌- تدبير مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية :
لقد تقرر، فيما يخص فتح مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية لولوج أطر ودرجات الإدارات العمومية، الاستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على القرارات المتعلقة بفتحها والاكتفاء بإشهار المباريات والامتحانات المذكورة في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وفي المواقع الإلكترونية للإدارات المعنية مع ضرورة نشرها بالموقع الإلكتروني لوزارة تحديث القطاعات العامة أو موافاة هذه الوزارة بنسخ من قرارات فتح المباريات والامتحانات عند الاقتضاء.
وفي هذا الإطار، ينبغي التقيد بالأجال المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا في المنشور رقم 8 و.ع بتاريخ 28 يبراير 2001 المتعلق بتدبير المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.
كما تقرر الاكتفاء بنشر نتائج الامتحانات والمباريات بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية دون ضرورة نشرها بالجريدة الرسمية.
ه‌- صرف الأجرة ؛
من أجل تحديث وتسهيل كيفية أداء الأجور للموظفين، يتعين تضمين ملف التوظيف نموذجا من الشيك أو شهادة التعريف البنكي ضمن الوثائق المكونة لملف التوظيف، وذلك حتى يتسنى للموظف الاستفادة من فتح حساب خاص يتم اعتماده لصرف أجرته، علما بأن مصالح الخزينة العامة للمملكة قد أبرمت اتفاقية مع مجموعة من الأبناك في هذا الموضوع.
ثانيا : الترقية في الرتبة والدرجة :
تلافيا للتعقيدات التي تعرفها مسطرة الترقي في الرتبة والدرجة والناتجة عن اعتماد قرارات فردية للترقي، فإنه يجدر اتباع الإجراءات التالية :
أ‌- بالنسبة للترقي في الرتبة :
- الاكتفاء بإعداد قرارات جماعية للموظفين المؤهلين للترقي في الرتبة وعرضها مباشرة، قبل نهاية شهر يناير من السنة الموالية، على مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يتولى إرسال نسخة من القرارات المذكورة إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني؛
- اعتماد صيغة التسوية التلقائية للترقي إلى الرتبة الجديدة مباشرة من طرف مكتب أداء الأجور الرئيسي بالنسبة لإطار متصرف ممتاز والأطر المماثلة، وكذا الأطر التي تقوم فيها الترقية في الرتبة على نسق واحد للترقي، على أن يقوم مكتب أداء الأجور الرئيسي بإخبار الآمرين بالصرف للإدارات المعنية بذلك، من أجل تجسيد هذه الترقيات بقرارات جماعية.
ب‌- بالنسبة للترقي في الدرجة :
- الاستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على جداول الترقي :
- اعتماد قرارات جماعية الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين المقبولين للترقي برسم نفس الدرجة والسنة المعنية وعرضها مباشرة على المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني، وذلك قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير،أخذا بعين الاعتبار منشور وزير المالية والخوصصة رقم 6/م . ع بتاريخ 12 أبريل 2005 المتعلق بتدبير المناصب المالية :
- وفيما يخص الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار، فإنه يتعين تصفية الترقيات في الرتبة التي تدخل ضمن شروط التقييد في جداول الترقي في الدرجة.

ثالثا – تدبير الوضعيات :
أ‌- الانتقال :
للتعجيل بتسوية وضعية انتقال الموظفين، يتعين اتباع الإجراءات التالية :
- اعتماد قرارات جماعية للانتقال وبرمجة الانتقال أخذا في الاعتبار مصلحة الإدارة والموظف على حد سواء، مع مراعاة تواريخ الدخول المدرسي والجامعي. ولا يتم اعتماد قرارات الانتقال الفردية إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك:
- توجيه القرارات الجماعية المتعلقة بالحركة الانتقالية والتي لا تتطلب تحويل أو نقل المنصب المالي، مباشرة إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يتولى توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني ؛فيما يتعين عرض قرارات الانتقال الجماعية، في الحالات الأخرى، على مصالح المراقبة مصحوبة بقرارات تحويل أو نقل المناصب المالية ؛
- توجيه قرارات الانتقال إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي أو إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني، حسب الاختصاص، في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التحاق الموظفين المعنيين بمقرات عملهم.
ب- الإلحاق :
تفاديا للصعوبات التي تعرفها مسطرة الإلحاق، فإنه يتعين التنصيص ضمن قرار مشترك للإلحاق على مقتضيات تتعلق بتحمل المعني بالأمر من طرف ميزانية الإدارة المستقلة مع تحديد الانتساب المالي ورقم المنصب المالي الجديد، يوقع عليه من طرف الإدارة الأصلية والإدارة المستقبلية و يؤشر عليه من طرف المراقب المركزي للإدارة المستقبلة الذي يقوم بإخبار المراقب المركزي للإدارة الأصلية بذلك.
ج- الاستيداع :
- في حالة الاستيداع لدواع شخصية، يتعين تحديد هذه الدواعي بشكل دقيق في الطلب؛
- التقيد بالمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة إعادة إدماج الموظف المحال على الاستيداع في أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى ؛ وإذا تعذر ذلك فإن الإدارة مطالبة بإعداد قرار للاحتفاظ بالمعني بالأمر في حالة الاستيداع يحال إلى تأشيرة المراقبة المركزية للالتزام بالنفقات لتمكين هذه الأخيرة من تتبع شغور المنصب اللازم لهذا الغرض.
رابعا- الأجور والتعويضات :
أ‌- الأجرة التكميلية :
لأجل الاستعانة عن ازدواجية القرارات المتعلقة بالأجرة التكميلية بالنسبة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يتعين التنصيص ضمن القرار الخاص بمنح التعويض المعد من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي على منح الأجرة التكميلية للمعني بالأمر، ويعرض هذا القرار على تأشيرة وزارة الصحة التي تعيده إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي قصد إحالته إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المنتدب لديها.
وفي حالة الترقي في الرتبة والدرجة لهذه الفئة، فإن الاستفادة من الأجرة التكميلية تتم بصورة تلقائية، ولا يمكن إيقاف صرف هذه الأجرة التكميلية إلا بقرار صريح لوزير الصحة يتخذ طبقا للشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
ب‌- التعويض عن المهام العليا :

للاستفادة من التعويض عن المهام المذكورة، يعفى الموظف المعين في وظيفة عليا من تقديم التصريح السنوي بالشرف ويكتفي بالتنصيص ضمن حيثيات قرار التعيين في المهام المذكورة على أن المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب كيفما كان نوعه.
ج‌- التعويض التمثيلي عن السكن :

للاستفادة من هذا التعويض، يكتفي بالتنصيص ضمن حيثيات القرارات المحددة للوضعية الإدارية للكتاب العامين والمديرين و الأشخاص المعينين في مهام مماثلة على أن المعنيين بالأمر لا يستفيدون من سكن وظيفي
د‌- الإيقاف التحفظي للأجرة :

حفاظا على المال العام، فإن الإدارات مطالبة بإخبار مكتب أداء الأجور الرئيسي، شهرين على الأقل قبل بداية سريان مفعول القرارات المتعلقة بحالات الإلحاق والاستيداع والاستقالة والتقاعد المبكر، علما بأنه يتعين على الإدارات حث الموظفين المعنيين على توجيه طلباتهم بهذا الخصوص في الآجال المناسبة.
كما يتعين التعجيل بإخبار مكتب أداء الأجور الرئيسي في حالة إنهاء المهام أو وفاة الموظف وفي كل حالة تستوجب إيقاف الأجرة.
ولتمكين مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن مصالح تدبير الموارد البشرية بمختلف الوزارات ومصالح المراقبة التابعة للخزينة العامة للمملكة مطالبة بموافاة الوزارة المذكورة، بكيفية منتظمة، بجميع المعطيات والإحصاءات، لاسيما فيما يتعلق بتتبع تطور المناصب العمومية وإعادة انتشار موظفي الدولة وإعداد الحصيلة الاجتماعية المرتبطة بتدبير شؤونهم.
فالمرجو إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم قصد التقيد بتطبيق الإجراءات الواردة في هذا المنشور.
ومع خالص التحيات والسلام.
الوزير الأول
إدريس جطو

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المرجو, الاستيداع, الإداري, الإفادة, بخصوص

« أرقام هاتفية تهمك | اقدمية الرتبة 5 في السلم 11 ؟ »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل المرجو الإفادة hanimos سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 11 05-05-2009 20:44
المرجو الإفادة حول عدم التوصل بمستحقات الترقية rachid_1973 دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 11-04-2009 11:21
المرجو الإفادة حول عدم التوصل بمستحقات الترقية rachid_1973 دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 2 07-04-2009 11:14
المرجو الإفادة و لكم جزيل الشكر samawat2 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 08-02-2009 20:20
مساعدة عاجلة:الاستيداع الإداري. fouadfifo الأرشيف 8 26-12-2008 03:08


الساعة الآن 20:43


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة