قانونية الجمعية الرياضية بمؤسسة ثانوية إعدادية - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



مكتب المدير هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمكتب المدير

أدوات الموضوع

سعيد عيشي
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية سعيد عيشي

تاريخ التسجيل: 12 - 9 - 2008
السكن: DEROUA
المشاركات: 258

سعيد عيشي غير متواجد حالياً

نشاط [ سعيد عيشي ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 16-05-2009, 14:41 المشاركة 6   

المرجو من الإخوة إدراج نموذج للقانون الأساسي للجمعية الرياضية و شكرا.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

أبو الحسن
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 209

أبو الحسن غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو الحسن ]
معدل تقييم المستوى: 210
افتراضي
قديم 16-05-2009, 20:45 المشاركة 7   

رجاء التقيد بوحدة الموضوع في إطار الرد على الإستفسارات المطروحة ، فطبيعة الموضوع الذي بين أيدينا يتحدث عن الجمعية الرياضية المدرسية ، وماينطبق على باقي الجمعيات من النصوص التنظيمية والخطوات العشر لتنظيم الجمعية ينطبق على الرياضية من حيث:
* النصاب القانوني لتكوين جمعية ما : أكثر من 3
* وضع القانون الأساسي للجمعية
* محضر الجمع العام
* ايداع الملف لدا السلطات المحلية
* تشكلة مكتب الجمعية بالترشيح أولا والتصويت ثانيا والهيكلة التنظيمية ثالثا من قبل اعضاء الجمعية في جمع يضم اعضاء المكتب فقط
بالمقابل فإن الجمعية الرياضية بالمؤسسة التعليمية وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بعا تقتضي
* تشكيل مكتب مكون من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا لها
- كاتب عام للجمعية يتم اختياره من بين اساتذه التربية البدنية والرياضة المدرسية
- امين مال الجمعية من بين السيدات والسادة الأساتذة المدرسين لوحدة التربية البدنية
- مستشارين من بين :
* أساتذة التربية البدنية
* تلميذات وتلاميذ المؤسسة ، ويستحسن ان يكونوا من السنة الأولى وفق كل سلك تعليمي
بالمقابل في الة مؤسسة الإحداث يتم الإستنادعلى
السيدات والسادة أطر الإدارة التربوية لتكوين المكتب لحدوث النصاب القانوني لتكوين الجمعيات من السيدات والسادة الممونين - الحراس العامين - حراس الخارجية وكذا التلميذات والتلاميذ تنفيذا وتفعيلا لمضامين الميثاق ودليل الحياة المدرسية
ومن بين الجوانب التي يتم مراعاتها ولتحقيق مبدإ التكافىء والإستحقاق والإختصاص أن يتم إختيار اعضاء المكتب من أساتذة الودة المعنية ، وأن لايتم بشكل مسبق أختيار الرئيس في شخص رئيس المؤسسة ، وكذا تجنب التعقيدات فيما يخص وضع الملف بإعتبار الجمعية جزء لايتجزا من المؤسسة التربوية ، وألا ينطبق عليها ما ينطبق على الجمعيات ، باستناد وضع حساب بريدي للجمعية أوبنكي وأنا ادعم العملية ، ومن المفيد الرجوع إلى ما كان معمول بها سابقا وأن تكون الأمانة في يد السيدات والسادة رؤساء المصضال الإقتصادية
باعتبار أهل مكة أدرى بشعابها ، وكون رئيس المؤسة رغم كونه متصرفا وآمرا بالصرف فالأمر يفرض الإشراك في العملية من قبل كافة اطراف المنظومة التربوية تديدا لمجالات الصرف والترشيد لها ، بحيث يلاحظ هنالك من منظوري الشخصي نوع من الخلط إذ يتم إستخلاص الأموال من طرف رئيسة المصالح الإقتصادية وتصرف من طرف المكتب المسير
فالمرجو وليس اسقاطا للثقة ارجاع هذه العملية للسيدات والسادة رؤساء المصالح الاقتصادية نظرا لخبرتهم الميدانية ومجال عملهم
وساعمل على موافاتهم بنموذج للنظام الداخلي للجمعية في مشاركة اخرى مستقبلا استنادا على الجمعية المتواجدة بالمؤسسة التي ادبر شانها التربوي ، والله ولي التوفيق


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسن ; 16-05-2009 الساعة 20:52

TALEB MOHAMED
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
المشاركات: 84

TALEB MOHAMED غير متواجد حالياً

نشاط [ TALEB MOHAMED ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 16-05-2009, 20:58 المشاركة 8   

سأحاول البحث عن طلبك ، وسأوافيك به ان شاء الله قريبا,
أما عن تساؤلك في المراسلةعن شرعية ماقامت به السيدة المديرة ،فاعلم أخي أنه اجراء قانوني مادامت تقوم بتوزيع الحصص على مستحقيها واعني اعطاء كل ذي حق حقه الجامعة الملكية ، والأكاديمية ، والنيابة ، والاحتفاظ بنسبة 65% الخاصة بالمؤسسة ، وليس من حق جمعية الآباء محاسبة المديرة وعدم اجراء التربية البدنية من طرف الأساتذة بحجة عدم وجود الملاعب ، أو عدم صلاحيتها ، ليس بالأمر السهل ، لذا لاينبغي التسرع في الحكم على المديرة ، وعلى ما تقوم به ، وجمعية الآباء شريك فعال في المؤسسة ، ومن حقها طلب لقاء مع المديرة لمناقشة الى ما تؤول اليه النقود المحصل عليها ، وفي حالة رفض الحوار ، لابد من طلب لقاء مع السيد النائب في هذا الشأن ، باعتباره الوحيد الذي له حق ارسال لجنة للتحري ،
وللعلم فقانون الجمعية الرياضية المدرسية لايمكن أن يفيدك بشيء هنا ، لأنه بمثابة رخصة سياقة ان صح التعبير ، والأجدر أن تبحث عن المذكرة الوزارية الخاصة بمجالات صرف الجمعية الرياضية المدرسية ،والتي تقنن مجالات الصرف ,
تبقى نقطة يمكن أن تقلب موازين القوى في هذا المجال ، وهي توفر السيدة المديرة على محضر موقع من طرف :
1ـ مكتب الجمعية الرياضية المدرسية ,
2ـ مجلس تدبير المؤسسة .
يقترح فيه الجميع صرف المبالغ المحصل عليها من طرف المديرة في مجالات أخرى الى حين توفر المؤسسة على الملاعب. وهنا لاأحد يستطيع لوم المديرة، لا النائب ، ولاالوزارة حتى ، فما بالك بجمعية الآباء.
لذا لاداعي للتسرع في اتخاذ أي قرار


التعديل الأخير تم بواسطة TALEB MOHAMED ; 16-05-2009 الساعة 21:26

TALEB MOHAMED
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
المشاركات: 84

TALEB MOHAMED غير متواجد حالياً

نشاط [ TALEB MOHAMED ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 16-05-2009, 23:14 المشاركة 9   

اليك أخي نموذج للقانون الذي أعتمده :القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية للثانوية الإعدادية :

بناء على الظهير الشريف رقم:376/85/1الصادرفي3جمادى الأولى1378/15/11/1958المتعلق بتأسيس الجمعيات والمتمم بالظهير الشريف رقم:73/01 الصادر في 06ربيعالأول موافق10أبريل1973،وبناء على الظهير الشريف رقم:172/88/1 الصادر في 13شوال1409-موافق19/05/1989 الخاص بتنفيذ القانون رقم:87-06
الصادرفي1616شوال1408موافق01يونيو1988 المتعلق بالتربية البدنية وخصوصا المادتين 04 و 05 منه ....
بناء على المرسوم رقم:764-93-02 الصادر في 13جمادى الأولى1414موافق29-10-1993 بتطبيق القانون رقم :87-06 المتعلق بالتربية والرياضة .
المادة01: تحدث ابتداء من تاريخ 06 / 10 / 02 بمؤسسة الثانوية الإعدادية ....... التابعة لنيابة إقليم .......، جمعية رياضية تسمى جمعية ........تنضوي تحت الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
الباب الأول
** أهداف الجمعية **
المادة 02: تهدف الجمعية إلى: النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة – العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتعميم ممارستها - تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية - نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين - تنظيم التداريب والمنافسات الرياضية المدرسية - المشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية - تشجيع التلا ميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية - استثمار التربية البدنية والرياضة للتآخي بين التلاميذ

الباب الثاني
** تشكيل الجمعية **
/ الفرع الأول : العضوية /

المادة 03 : تتألف الجمعية بالإضافة للرئيس من مدرسي التربية البدنية والتلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية والرياضة .
المادة 04 : يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون وتخول لهم المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية ، دون أن يكون له حق الترشيح والتصويت .
المادة 05 : يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات مادية أو معنوية للجمعية .
المادة 06 : تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية : - الاستقالة – الوفاة - التغيب عن الاجتماع 03 مرات بدون عذر مقبول – فقدان الحقوق المدنية
التشطيب الذي يقرره المكتب بعدا لاستماع للمعني بالأمر على اثر القيام بأعمال تتعارض وأهداف الجمعية – فقدان الجهة التي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب .

/ الفرع الثاني : أجهزة الجمعية /
المادة 07 : تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن المكتب .
المادة 08 : يتكون الجمع العام من الرئيس ومن مدرسي مادة التربية البدنية والرياضة ومن ممثلي التلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضة و الأعضاء الشرفيين .
المادة 09 : يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنة ، ويمكن دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب .
المادة 10 : يضطلع الجمع العام ب : مناقشة التقريرين الأدبي والمالي اللذين يعدهما المكتب / اعتماد خطة العمل الموالية / اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة عليه .
المادة 11 : يسير الجمعية مكتب يتجدد كل ثلاث سنوات، يرأسه مدير المؤسسة.
المادة 12 : يعتبر حضور نصف أعضاء المكتب ضروريا لصحة المداولات ، و تتخذ القرارات بالأغلبية ، وعند تعادل الأصوات ، يرجح صوت الرئيس .
المادة 13 : يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية الآباء وممثل الأنشطة بالمؤسسة ، وذلك بصفة استشارية فقط .
المادة 14 : يقوم المكتب بتدبير شؤون الجمعية فيما لايتعارض وأهدافها ويتولى : تنفيذ قرارات الجمع العام – وضع النظام الداخلي - تشكيل لجن وتحديد اختصاصاتها .

اختصاصات أعضاء المكتب

المادة 15 : يضطلع الرئيس بمايلي : ترأس جلسات الجمع العام والمكتب – تمثيل الجمعية وخاصة أمام القضاء – توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون رقم: 87 – 06 والمرسوم التطبيقي رقم : 764- 93- 02 - دعوة الجمع العام والمكتب للانعقاد مع مراعاة المادتين 08 و 13 أعلاه– التوقيع مع أمين المال أو نائبه على الوثائق المالية .
المادة 16 : يتولى الكاتب العام الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية - اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب ، وتحرير محاضر الاجتماعات – تقديم التقرير الأدبي أثناء الجمع العام أو إذا طلب منه الرئيس ذلك- حفظ الملفات والمستندات – حضور اجتماعات اللجن وتنسيق أعمالها .
المادة 17 : يتولى أمين المال ضبط الحسابات وصرف الاعتمادات المصادق عليها من طرف المكتب ، وتنفيذ قراراته المالية – تقديم تقرير مالي كلما طلب منه ذلك
المادة 18 : يمكن تعيين نائب للرئيس ، وناب لأمين المال، ونائب للكاتب العام كلما أمكن ذلك .
الفرع الثالث
** مداخيل الجمعية **
المادة 19 : تتكون مداخيل الجمعية من :
1- الحصة المخصصة لها 2 – اشتراكات أعضائها 3 – الإعانات العمومية 4 – الموارد التي تحصل عليها في إطار اتفاقيات الاحتضان المبرمة طبقا لأحكام قانون التربية البدنية 5 – الموارد الخاصة بالجامعة الوطنية للرياضة المدرسية وفروعها 6 – المنحة التي يمكن أن تخصص لها من طرف الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
المادة 20 : تودع أموال الجمعية الرياضية المدرسية للثانوية الإعدادية ....... في حساب بنكي ، أو بريدي .
المادة 21 : السنة المالية للجمعية الرياضية المدرسية هي السنة الدراسية .

الباب الثالث
** أحكام مختلفة **

المادة 22 : لايمكن حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين :
01 - انعدام السبب الذي من أجله أنشئت .
02 - انحرافها عن الأهداف والغايات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه .
المادة 23 : تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها ، في حالة حلها إلى جمعية أو جمعيات مماثلة لها نفس الأهداف وتنتمي لنفس القطاع .
المادة 24 : تنضوي الجمعية إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية ، وتخضع لأنظمتها ، وتلتزم بقراراتها .


mazola
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 11 - 2 - 2008
المشاركات: 3

mazola غير متواجد حالياً

نشاط [ mazola ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 17-05-2023, 23:39 المشاركة 10   

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
لدي سؤال أود جوابا مستعجلا جزاكم الله خيرا: دفتر الشيكات للجمعية الرياضية، من يتسلمه من البنك و يحتفظ به؟ هل هو مدير المؤسسة (رئيس الجمعية) أو أمين مال الجمعية؟ و هل هناك مرجع قانوني و تشريعي في هذا الموضوع؟


جزاكم الله خير الجزاء.
الدال على الخير كفاعله.


التعديل الأخير تم بواسطة mazola ; 17-05-2023 الساعة 23:49
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجمعية, الرياضية, بمؤسسة, ثانوية, إعدادية, قانونية

« حساب معدل المراقبة المستمرة بالإعدادي | وثائق المدير للتحميل »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بيان حول رسالة تمس بكرامة الأطر العاملة بمؤسسة إعدادية الفارابي بدار الكبداني آثار على الرمال دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 11-06-2009 21:00
طلب معلومات عن الجمعية الرياضية المدرسية سعيد عيشي ثقافة العمل الجمعوي 2 07-05-2009 18:44
الجمعية الرياضية المدرسية بوشتى المشروح دفاتر الانشطة الثقافية و الفنية و الرياضية 3 01-03-2009 12:42
الجمعية الرياضية بالمؤسسة التعليمية الواقع والممارسة شفيقي ثقافة العمل الجمعوي 3 17-02-2009 09:47
الجمعية الرياضية للكرة الحديدية أبوفهد ثقافة العمل الجمعوي 5 13-02-2009 22:42


الساعة الآن 05:40


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة