مرسوم حكومي جديد لتيسير ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة في سلك الوظيفة العمومية
الخميس, 30. يونيو 2016
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 30 يونيو الجاري برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 145-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 بتاريخ 18 من شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402(6 ماي 1982)، يرمي إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ينص هذا المشروع، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 ولاسيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تجويد النظام القانوني المحدد لقائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب وذلك من خلال تأكيد حصيص 7 في المائة مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0,51، في المائة وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتباري في شأنها بين 5 و7 مناصب.
ويحدد المرسوم الحكومي، قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع إتاحة إمكانية تغييرها وتتميمها بقرار لرئيس الحكومة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة اتخاذ كل التدابير المناسبة لتمتيع هذه الفئة من المواطنين بكامل حقوقها وتيسير سبل ممارستها.
كما ينص هذا المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة ترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.