تأمينات السعادة. ( الحلقة الثانية)
2- ب-لائحة شاملة وليس على سبيل الحصر للإمراض الخطيرة و (أو)المزمنة المؤمن عليها:
1. حادث عرقي دماغي يؤدي إلى العجز,
2. توقف النمو النخاعي
3. اعتلال شرياني مزمن وتطوري (بما في ذلك التهاب الشرايين التاجية) مع ظهور سريري مسبب لفقر الدم
4. مرض البقيري متفاقم
5. مرض قلبي وراثي يؤدي إلى سوء احتمال الجسم للمقاومة,قصور قلبي خطير و صميم قلبي خطير
6. كباد مزمن متحلل
7. عجز تحصيني فطري خطير يستلزم علاجا طويلا و عجز تحصيني مكتسب خطير ( السيدا)
8. مرض السكر هرموني تبعي لا يمكن أن يتوازن بواسطة الحمية فقط
9. شكل خطير لداء عصبي عضلي ( بما في ذلك التهاب العضلات)
10. اعتلال هيموغلو بيني جنيسي
11. المزاج النزفي
12. فرط التوتر الشرياني العنيف
13. سداد نسيج القلب العضلي يعود ظهوره إلى أقل من ستة أشهر
14. نقص في التنفس مزمن وخطير
15. الجذام
16. مرض با كنسون
17. أمراض الاستقبالات الغذائية الوراثية التي تستلزم علاجا طويلا متخصصا
18. لزاج مخاطي
19. اعتلال كلوي مزمن خطير و متلازمة كلائية صرفة وفطرية
20. شلل نصفي سفلي
21. التهاب محيط الشريان العقد , ذأب حمامي حاد و منتثر , تصلب الجلد معمم و تطوري
22. التهاب المفاصل رثي الأعراض تطوري و خطير
23. ذهان , اضطراب خطير في الشخصية , تأخر عقلي
24. التهاب المستقيم و المعي الغليظ نزفي و مرض كرون تطوري
25. تصلب في شكل أقراص تؤدي إلى العجز
26. جنف بنيوي تطوري (الذي تساوي زاويته أو تفوق 25 درجة ) الى غاية النضج الفقاري
27. التهاب المفاصل الفقارية خطير
28. عقابيل زرع عضو
29. سل فاعل
30. ورم خبيث, داء خبيث في النسيج اللمفاوي أو الكريات الدموية
· نطاق الضمان
يشمل الضمان العام بأسرهبدون موافقة مسبقة بالنسبة الأمراض أو الحوادث بالمغرب أو بالخارج.
- مصاريف غير قابلة للتعويض:
- المواد الغذائية و مواد الحمية أو التبديل, النشطات , الخمور المياه المعدنية و مواد التجميل
-الأدوات ذات الاستعمال الطبي مثل موازين الحرارة و المحقنات
الرسوم و المصاريف الإضافية مثل المكالمات الهاتفية علاوات الإقامة الفاخرة و المرافق ما لم يعين بوصفة طبية
الأخطار المستثناة من الضمان:
تستثنى من التغطية الصحية التكميلية جميع الأخطار التي لا يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
3 – انتهاء الضمان:
ينتهي الضمان:
- في حالة فسخ و عدم تجديد العقدة للمنخرطين (المؤمن لهم)
- في حالة وفات المنخرط المؤمن له للأشخاص الذين هم تحت كفالته
- في نهاية السنة التي يبلغ خلالها الأولاد الذين هم تحت كفالة المنخرط المؤمن له إما 21 سنة وإما 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم
-
*توقف نشاط المنخرط المؤمن له بسب عجز عن العمل:
على غرار ما يطبق في إطار نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي, يستمر المنخرط المؤمن له في الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية في حالة عجزه عن العمل.
4- التصريح بمرض أو حادث
أ - في حالة مرض أو حادث يتم تسليم مباشرة أو إرسال الملف من طرف المنخرط المؤمن له إلى التعاضدية التي ينخرط فيها للمصادقة عليه
بعد المصادقة يقوم المنخرط المؤمن له بتسليم أو إرسال نسخة من الورقة الشخصية للعلاجات مرفوقة بالوثائق التبريرية مصادق عليها من طرف تعاضد يته إلى الوكيل العام للمؤمن المكلف بالتسيير على المستوى الإقليمي ( انظر لائحة الوكلاء العامين المسيرين المرفقة)
ب – يتم رفض الملفات الغير كاملة أو التي تشوبها بعض المخالفات من طرف المؤمن في اجل أقصاه 30( ثلاثون) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها ( ا نظر مسطرة التصريح بالمرض المفصلة في الباب السادس)
5- اجل التصريح بمرض أو حادث
تحت طائلة سقوط الحق يجب أن يتضمن التصريح بالمرض أو الحادث جميع المعطيات الضرورية لاستغلاله من طرف المؤمن و أن يسلم له أو لممثله الإقليمي في اجل أقصاه 90(تسعون) يوما بعد المصادقة عليه من طرف النظام التعاضدي الأساسي .