:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,067
|
نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى:
7529
|
|
22-09-2021, 15:02
المشاركة 11
أولا الخطأ المرتكب من قبل الأستاذ هو عدم الإدلاء بالشهادة الطبية وعليه فيعتبر في وضعية مغادرة مقر العمل abondement de poste ما يلزم الإدارة تطبيق الفصل 75 مكرر حيث يتم إرسال إنذار بوجوب العودة للعمل عبر البريد المضمون في ظرف سبعة أيام من التوصل، وحيث ان المعني بالأمر لم يستلم الإشعار هنا يتم توقيف الأجر وانتظار ان يستأنف الأستاذ عمله وتعطى مهلة شهرين من توقيف الاجر وفي حال عدم توقيع محضر استئناف العمل داخل هذا الأجل فيتخذ في حقه قرار العزل من أسلاك الوظيفة العمومية، وأمام المعطيات التي ذكرتها فالمديرية الإقليمية ومعها الأكاديمية طبقوا القانون وليس هناك أي شطط في استعمال السلطة.
لكن الآن الشيء الذي يمكن القيام به هو إعداد ملف طبي كون الأستاذ كان يعاني من مرض نفسي حال دون تمكنه من تتبع وضعيته الإدارية وطلب إعادة النظر في القرار المتخذ ومن الأفضل القيام بالأمر تحت غطاء نقابي للتعامل مع الملف كحالة اجتماعية
الحمد لله رب العالمين
|