الحمد لله وحده
إن رئيس الحكومة
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 (26 أبريل 1961) المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.026 الصادر في 9 شعبان بتنظيم وتأليف الحكومة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 (10 نونبر 1948) بشأن الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب موظفي الأسلاك العامة المختلفة العاملين بالمغرب؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 21 ذي القعدة 1374 (12 يوليوز 1955) بتحديد الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب الولاة والموظفين المخزنيين وموظفي الأسلاك المخصصة بالمغاربة حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.1382 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بشأن أجور الموظفين والجنود المتقاضين أجرة شهرية وكذا الأعوان المعنيين التابعين للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه،
يرسم ما يلي :
الفصل 1
(2) مرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 26 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) ج ر ع 3193 (9 يناير 1974).
إن الفصول 1 و2 و3 ألغيت (2).
الفصل 4
يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية :
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2
سنة
سنة
سنة
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3
سنة
سنة ونصف
سنتان
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات ونصف
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات ونصف
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7
3 سنوات
3 سنوات ونصف
4 سنوات
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8
3سنوات
3 سنوات ونصف
4 سنوات
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9
3 سنوات
4 سنوات
4 سنوات ونصف
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10
4 سنوات
5 سنوات
5 سنوات ونصف
ويوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر.
غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي.
<h2 dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="center">الفصل 5
إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل. </h2>
وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة .
أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه.
الفصل 5 مكرر
إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجاتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية.
الفصل 6
إن الرتب الاستثنائية تفتح للترقي بالاختبار بعد التقييد بجدول الترقي في وجه الموظفين المدرجين في كل سلك مرتب في السلم المعين والمتوفرين على سنتين من الخدمة على الأقل في الرتبة العاشرة وذلك في حدود العشر من عدد المناصب في الميزانية.
الفصل 7
يعمل بهذه المقتضيات في تاريخ يحدد فيما بعد بموجب مرسوم والسلام.
وحرر بالرباط في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للديوان الملكي
الإمضاء : أحمد رضا كديرة.