مشروع القانون الأساسي - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الإدارة التربوية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص للتواصل و تبادل المعلومات و التجارب بين السادة مدراء المؤسسات التربوية

أدوات الموضوع

gharob
:: عضو موقوف ::
تاريخ التسجيل: 16 - 11 - 2011
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
gharob في البداية
gharob غير متواجد حالياً
نشاط [ gharob ]
قوة السمعة:0
قديم 14-03-2012, 11:06 المشاركة 1   
جديد مشروع القانون الأساسي

مشروع القانون الأساسي لجمعية
الحارسات و الحراس العامين و النظار بسيدي بنور
a.s.c.g.c.b
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأول 1423 هــ الموافق 23 يوليوز 2002 لتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 هــ الموافق لـــ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست جمعية ذات طابع مهني ومطلبي تسمى: جمعية الحارسات و الحراس العامين و النظار بسيدي بنور
الباب الأول: الاسم- المقر- الأهداف- المبادئ- الوسائل:
الفصل الأول: اسم الجمعية:
تحمل الجمعية اسم: جمعية الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور ويرمز لها باللغة العربية ج.ح.ن.ب
وباللغة الفرنسية: (association des surveillants generaux et des censeurs a sidi bennour) a.s.g.c.b
الفصل الثاني: المقر:
يوجد مقر الجمعية مؤقتا بالثانوية الإعدادية حمان الفطواكي بسيدي بنور ويمكن نقله بقرار من المكتب.
الفصل الثالث : المبادئ:
تقوم الجمعية على مبادئ أساسية هي
◊ الاستقلالية : إن الجمعية مستقلة عن الحكومة وعن كل الأحزاب والتيارات السياسية وعن كافة المركزيات النقابية في اتخاذ القرارات.
◊ الديمقراطية: إن الجمعية مؤسسة ديمقراطية حداثية، تنتخب أجهزتها عبر الأشكال الديمقراطية المناسبة، مع احترام رأي الأقليات وضمان حقها في التعبير عن نفسها بشكل مناسب وتجنب أي شكل من أشكال الهيمنة على الأجهزة التنظيمية من أي طرف كان.
◊ إن الجمعية بكافة أجهزتها مفتوحة في وجه كل الحارسات و الحراس العامين و النظار بسيدي بنور على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والنقابية ومشاربهم الفكرية والإيديولوجية شريطة التزامهم بأهداف ومبادئ الجمعية وضوابطها العامة.
الفصل الرابع : أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية وبكل الوسائل المتاحة قانونيا إلى:
ـ الدفاع عن مصالح هيئة الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور ماديا واجتماعيا وحل مشاكلها الفردية و الجماعية
ــ تقوية الاتصال والتواصل بين كافة الأطر من الحراس العامين والنظار بسيدي بنور المساهمة في
تطوير الإدارة التربوية والتأهيل المهني لهيئة الإدارة التربوية في أفق خلق مدرسة وطنية ديمقراطية وحداثية
ــ المساهمة في تطوير وإغناء أساليب وطرائق تكوين الحارسات و الحراس العامين و النظار بسيدي بنور وتمكينهم من استكمال الخبرة
ــ العمل على صيانة الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطي الجمعية
الفصل الخامس: الوسائل:
لتحقيق أهدافها تلجأ الجمعية إلى كافة الوسائل والسبل المسموح بها قانونا والتي لا تتعارض مع أهدافها وضوابطها القانونية، ومن بين هذه الوسائل:
جميع أشكال الاحتجاج.
تقديم مذكرات ورسائل ومقترحات ومشاريع وتصورات ودراسات تتعلق بالتعليم الثانوي أو بقضايا وهموم الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور.
دراسات وأبحاث علمية للرفع من مستوى هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي وتقديم اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن للجهات الرسمية.
أنشطة تربوية وثقافية ومهنية لفائدة المنخرطين.
أعمال اجتماعية لصالح أعضائها في إطار القوانين المعمول بها في هذا المجال.
توزيع نشرات وبيانات وإصدار مطبوعات وتقارير تعني بالتعليم الثانوي وبحقوق الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور.
تنمية علاقات تضامنية وثقافية وتحالفيه وتعاونية مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة والأهداف المتقاربة محليا وجهويا ووطنيا ودوليا.
مؤازرة كل عضو تعرض لقرار تعسفي أو شطط في استعمال السلطة أو متابعة قضائية أو إدارية.

الباب الثاني: العضوية ـــــ الأجهزة
الفصل السادس:
ــ تتشكل الجمعية من الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور المنخرطين في الجمعية ويعتبر عضوا بالجمعية كل من وافق من الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور على القانونين الأساسي والداخلي وقام بأداء واجب الانخراط السنوي المحدد من طرف الجمع العام.
ــ يقدم طلب العضوية بشكل فردي إلى مكتب الجمعية الذي يبث في قبول هذه الطلبات.
ــ يتوجب على أي منخرط في الجمعية الالتزام بمبادئها وأهدافها العامة.
ــ لكل عضو منخرط في الجمعية الحق في مزاولة كافة الأنشطة التي تقوم بها الجمعية كما يتمتع بحق الترشيح والانتخاب والتصويت وفق المساطر التنظيمية والمساهمة في بلورة القرارات والاختيارات العامة للجمعية.
ــ كل عضو مسؤول في أي جهاز كان يحاسب من طرف الجهاز الذي يمارس به ومن طرف الجهاز التقريري الذي انتخبه.
ــ تلغى عضوية كل من يخل بمبادئ وأهداف وقوانين الجمعية أو يسعى بأي شكل من الأشكال إلى المس باستقلاليتها بعد استدعائه من قبل المكتب المسير للجمعية ، والاستماع إليه وإعطائه فرصة توضيح موقفه والدفاع عن نفسه، كما تلغى عضوية كل من لم يسو واجب الانخراط السنوي.
ــ يمكن للمكتب المسير للجمعية أن يتخذ قرارات تأديبية في حق كل من أخل بمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للجمعية.
ــ تفقد العضوية من الجمعية إثر تقاعد أو وفاة أو استقالة أو إلغاء.
الفصل السابع: الأجهزة:
تتشكل أجهزة الجمعية من: الجمع العام ومكتب ولجان.
1.7: الجمع العام:
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية يقرر في التوجهات والاختيارات العامة للجمعية ويحاسب الأجهزة المسيرة: ( المكتب واللجان ).
ــ ينعقد الجمع العام بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات واستثنائيا بقرار من ثلثي الأعضاء المنخرطين.
ــ يصادق الجمع العام على التقريرين المالي والأدبي المقدمين من لدن المكتب الذي يقدم استقالته مباشرة بعد انقضاء مدة انتدابه.
2.7: مكتب الجمعية:
ينتخب الجمع العام مكتبا اقليميا من 7 أعضاء، ومدة صلاحيته 3 سنوات.
ــ المكتب هو الجهاز التنفيذي ويجتمع مرة كل شهرين أوعندما تقتضي الضرورة ذلك، ويسهر على تنفيذ التوجيهات العامة للجمعية.
ــ يقوم المكتب بتمثيل الجمعية على المستوى النيابي و الأكاديمي و الوزاري، ويطرح مشاكل هيئة الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور على الجهات المسؤولة إقليميا و أكاديميا و وزاريا ويصدر نشرات ومطبوعات إقليمية تهم التعليم والإدارة التربوية بالتعليم الثانوي والمشتغلين بها.
يشرف المكتب على أنشطة الجمعية محليا ويتدارس القضايا التعليمية والتنظيمية والمشاكل اليومية المحلية لهيئة الحارسات والحراس العامين والنظار بسيدي بنور.
ــ يخضع المكتب لمحاسبة ومراقبة الجمع العام.
ــ ينتذب المكتب من بين أعضائه ممثلي الجمعية في المؤتمرات والملتقيات الوطنية و الدولية.
الباب الثالث: مقتضيات عامة ــــ مالية الجمعية
الفصل الثامن: مقتضيات عامة:
ــ يضع المكتب قانونا داخليا.
ــ يحدد القانون الداخلي للجمعية دورات اجتماعات المكتب والمساطر التنظيمية.
ــ يكون المكتب لجانا وظيفية للنظر في النزاعات والخلافات وإحالة التقارير المنجزة بشأنها عليه للبث فيها ومعالجتها وفي حالة عدم الموافقة تطرح على أنظار الجمع العام.
ــ كل استقالة تقدم كتابيا للمكتب للبث فيها.
ــ يحق لمكتب الجمعية عقد الاتفاقات والشراكات والتنسيقات مع غيرها من الجمعيات و المؤسسات ذات الأهداف المشتركة أو المتقاربة كما يحق لها التقاضي لدى المحاكم دفاعا عن حقوقها المادية و المعنوية مع احتفاظها بحقها للمطالبة بالحق المدني بشأن أية واقعة تمس المصلحة الجماعية للحارسات و الحراس العامين والنظار بسيدي بنور.
الباب الرابع :مالية الجمعية
الفصل 9: موارد الجمعية:
ــ للجمعية الحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة بعوض أو بغير عوض وفق القوانين الجاري بها العمل.
ــ يجب أن يستجيب تدبير الميزانية لتوجهات وأهداف الجمعية.
ــ تتكون موارد الجمعية من الانخراطات السنوية للأعضاء، ومن مداخل نشراتها ومطبوعاتها المختلفة ومساهمات الأفراد المتعاطفين مع أهداف ومبادئ الجمعية، ومن المساعدات والهبات التي يسمح بها القانون، ومن اشتراكات الأعضاء المسؤولين بأجهزتها التقريرية و التنفيذية.
ــ على الجمعية أن تفتح حسابا بنكيا باسمها ويخول الأمر بالصرف بواسطة توقيعين مفوضين من الرئيس وأمين المال وفي حال تعذر ذلك ينقل التفويض وبمحضر موقع من أغلبية أعضاء المكتب لنائب الرئيس وأمين أو نائبه .
الفصل 10: حل الجمعية:
ــ لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل الجمع العام وذلك بعد موافقة ثلثي أعضائه.
ــ في حالة حل الجمعية تحال ممتلكاتها وفق محضر الحل إلى جمعية أو منظمة ذات أهداف مشتركة أو شبيهة أو إلى مؤسسة خيرية.









آخر مواضيعي

0 القوانين المرتبطة بزجر الغش
0 العمليات الإجرائية لإنجاح امتحان البكالوريا
0 مواعيد إجراء الامتحانات الاشهادية للموسم 2013/2012
0 طريقة الإشتغال على الموقع الخاص بتدبير التمدرس sgs
0 bulletin خاصة بالأسدوس 1 وأخرى الأسدوس2
0 مقاطعة مداومة الصيف من طرف الحراس العامين والنظار ومديري الأشغال قانونية
0 التراسل الإداري
0 تحديد الفائض من المدرسين
0 نمودج bulletin خاص بالأسدوس الثاني
0 اضراب الحراس العامون و النضار في 29 ماي


yuzarsif
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 26 - 2 - 2009
المشاركات: 34

yuzarsif غير متواجد حالياً

نشاط [ yuzarsif ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي شكرا
قديم 14-03-2012, 14:37 المشاركة 2   

بالتوفيق ان شاء الله


aboutma
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 8 - 7 - 2011
المشاركات: 43

aboutma غير متواجد حالياً

نشاط [ aboutma ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 14-03-2012, 17:50 المشاركة 3   

En avant et bonne continuation

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشروع, الأساسي, القانون

« عنوان جمعية الحراس العامين و النظار بسيدي بنور على الفايسبوك | الإدارة التربويــة ..بيــن العلــم والفـــن »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب القانون الأساسي لجمعيات المعاقين essoufi1973 ثقافة العمل الجمعوي 2 29-06-2009 21:15
القانون الأساسي لتأسيس جمعية. azizez 55 ثقافة العمل الجمعوي 3 25-06-2009 14:56
القانون الأساسي لتأسيس جمعية najik ثقافة العمل الجمعوي 0 24-06-2009 12:07
القانون الأساسي لجمعية رياضية أبو العلاء ثقافة العمل الجمعوي 5 06-01-2009 13:52


الساعة الآن 14:54


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة