حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1292
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1292
قديم 18-09-2011, 23:52 المشاركة 1   
افتراضي حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

حصص العمل الإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
مذكرة رقم:
إلى السيدات والسادة:
- المفتش العامللشؤون الإدارية
- المفتش العام للشؤون التربوية
- مديراتومديري المصالح المركزية

- مديرتي و مديريالأكاديميات الجهوية للتربيةوالتكوين
- نائبات ونوابالوزارة بالعمالات والأقاليم
- مديرات ومديري المؤسساتالتعليمية

الموضـوع:حصص العمل الإداري بمؤسساتالتربية والتعليم العمومي
المرجع: -المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه

-
المذكرة رقم 70 بتاريخ 05 مايو 2011 حول الارتقاء بالإدارة التربوية


سلام تــام بوجــود مــولاناالإمــام المــؤيد بالله


وبعد، فانسجاما مع توجهات الوزارة المتعلقة بتفعيل أدوار الإدارة التربوية، واستنادا إلى الاختصاصات الموكولة لأطر الإدارة التربوية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 المشار إليه في المرجع أعلاه، والمتمثلة في الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون المؤسسة ومراقبة وتأطير العاملين بها، يشرفني تذكيركم بالترتيبات التي يجب مراعاتها عند توزيع حصص العمل الإداري بمختلف الأسلاك التعليمية
.

1.
ترتيبات مشتركة

تسري الترتيبات التالية على جميع المكلفين بمهام الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك
:
- الاشتغال بجدول حصص أسبوعي لايقل عن 38 ساعة،

- الاستفادة من راحة أسبوعية تحدد في نصف يوم مرتين غير متتابعتين، ومن راحة يومية مدتها ساعة كاملة خارج أيام الراحة الأسبوعية،
- عدم برمجة الراحة الأسبوعية خلال أول وآخر يوم في الأسبوع، على اعتبار أن اليوم الأول في الأسبوع هو الموالي ليوم العطلة الأسبوعية للمؤسسة ،
- لا يجوز الاستفادة من نصف يوم الراحة الأسبوعية المبرمج عشية إذا صادف ابتداء عطلة مدرسية رسمية في اليوم الموالي ، كما لايجوز الاستفادة من نصف يوم الراحة الأسبوعية صباح يوم استئناف الدراسة بعد عطلة دراسية رسمية ،
- اعتبار يوم الأحد يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للمؤسسات ماعدا بالنسبة لتلك التي تشتغل هذا اليوم استجابة لخصوصيات محلية والذي غالبا ما يصادف يوم السوق الأسبوعي، وفي هذه الحالة يعتبر يوم العطلة الأسبوعية هو يوم تعطل الدراسة،

- في حالة عدم اشتغال المؤسسة خلال بعض أنصاف أيام الأسبوع تفعيلا للبنية التربوية بسبب اعتمادها على الصيغة الأولى بالابتدائي، يتم اعتبار نصفي يوم من هذه الفترات راحة أسبوعية للمدير،
- يعين المدير من ينوب عنه أثناء استفادته من الراحة الأسبوعية، ويثبت ذلك في جدول حصصه الأسبوعي، وذلك حسب التحديدات التالية
:
ü لسلك الثانوي التأهيلي: ينوب عن المدير ناظر المؤسسة وفي حالة عدم وجوده، أحد الحراس العامين للخارجية ،

ü بالنسبة للثانوي الإعدادي: ينوب عن المدير أحد الحراس العامين للخارجية،
ü بالنسبة للتعليم الابتدائي: ينوب عن المدير مساعد المدير المتفرغ إذا توفر، أو احد الأساتذة العاملين بالمؤسسة في حالة عدم توفر إطار إداري
.

- على جميع المكلفين بمهام الإدارة التربوية الحضور إلى المؤسسة قبل دخول التلميذات والتلاميذ بربع ساعة وعدم مغادرتها إلا بعد خروج آخر تلميذة وتلميذ، وذلك طيلة أيام العمل الأسبوعية،

- اعتبار المدير(ة)، بصفته رئيسا للمؤسسة، مسؤولا عنها تربويا وإداريا وماليا طيلة أيام الأسبوع. ويمكن للمدير (ة) إدخال تعديلات على جداول حصص الأطر الإدارية حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة، كما يمكن للنائب الإقليمي إدخال تعديلات على جدول حصص المديرات والمديرين حسب ما تقتضيه المصلحة وظروف عمل المؤسسة،
- العمل على موافاة السيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة بثلاث نسخ من جداول حصص العاملين بالإدارة التربوية للمؤسسات قبل فاتح أكتوبر من كل سنة دراسية قصد التأشير عليها، ترجع نسختان منها إلى المؤسسة تسلم إحداهما للمعني بالأمر ويحتفظ بالنسخة الثالثة في الملف الإداري بالنيابة،

- نشر حصص الاستفادة من الراحة الأسبوعية حسب العاملين بإدارة المؤسسة على سبورة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض
.


2.
ترتيباتخاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي


إضافة إلى الترتيبات المشتركة ، يسهر مدير المؤسسة الثانوية الإعدادية و التأهيلية على مايلي
:

أ- وضع وتوزيع جداول حصص أفرادطاقم الإدارة التربوية للمؤسسة:


Ø وضع جداول حصص الناظر ومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام للخارجية ورئيس المصالح الاقتصادية بشكل يضمن السير العادي للمؤسسة،
Ø وضع جدول حصص خاص بالحارس العام للداخلية ولمساعده يضمن حضور أحدهما في مختلف الوجبات وساعات المراجعة ليلا، دونما الاستفادة من الراحة الأسبوعية. ويحضر الحارس العام للداخلية على الساعة 7 صباحا ويغادر على الساعة الثامنة والنصف بعد أن يكون قد قدم التقرير اليومي و قام بالتنسيق مع المدير و الناظر والحراس العامين وكذا مع المكلف بتسيير المصالح الاقتصادية حول سير القسم الداخلي. ويحضر على الساعة 11.30 إلى غاية الثانية زوالا وفي المساء من الساعة السادسة إلى غاية التاسعة ليلا،
Ø وضع جدول حصص خاص بالمكلفين بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات ذات القسم الداخلي على نحو يضمن حضورهم في مختلف الوجبات، حيث يشتغلون صباحا من الساعة السابعة إلى غاية الساعة العاشرة، و زوالا من الساعة الثالثة إلى غاية السابعة والنصف عشية ، ويغادرون بعد تناول التلاميذ الداخليين وجبة العشاء. ولا يستفيد المكلفون بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات من الراحة الأسبوعية،
Ø وضع جدول حصص خاص بالمكلفين بالمصالح الاقتصادية بالمؤسسات المتوفرة على القسم الخارجي فقط، حيث يشتغلون صباحا من الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشر ، وزوالا من الساعة الواحدة والنصف إلى غاية الخامسة والنصف مساء، ولا يستفيد هؤلاء من الراحة الأسبوعية،

Ø وضع جدول حصص خاص بأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بشكل يضمن استمرار المرفق الذي يشتغلون فيه ، مع مراعاة أحكام المواد 67 و76 85 من المرسوم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
Ø وضع جدول الحصص الخاص بموظفي الكتابة والرقانة حيث يتم توزيع جدول حصصهم وفق التوقيت التالي: الفترة الصباحية من 8 إلى 12 زوالا ومن الثانية إلى الخامسة أو من الثالثة إلى السادسة في فترة ما بعد الزوال
.




2-
تنظيمالمداومة


Ø مداومة يوم الأحد بالمؤسسات المتوفرة علىالقسم الداخلي


-
يشارك في هذه المداومة كل من الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحراس العامين والمكلفين بالمصالح الاقتصادية،
-
يتم تعويض هذا اليوم خلال أيام الأسبوع ماعدا اليوم الأول والأخير منه،

-
يتم إعداد جدول دوري للمداومة الأسبوعية يحمل أرقام هواتف وعناوين المداومين وتواريخ المداومة، وترسل نسخة منه عند بداية كل دورة إلى النيابة،
-
يسهر رئيس المؤسسة على إعداد وتوزيع المداومة و إرسالها في آجالها إلى النيابة،
-
تتم المداومة من الساعة 7 إلى 9 صباحا ومن 12 إلى الرابعة والنصف زوالا ومن السادسة إلى الثامنة والنصف مساء،
-
يعتبر المكلف بالمداومة مسؤولا عما يجري بالمؤسسة طيلة فترة المداومة،
-
بالموازاة مع مداومة الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام، يمكن تنظيم مداومة على مستوى موظفي المصالح الاقتصادية إذا كان عددهم يساوي أو يفوق ثلاثة.


Ø مداومة العطلالمدرسية و العطلة الصيفية


يقتضي تنظيم مداومة العطل الدراسية والعطلة الصيفية اعتبار الترتيبات التالية
:
-
يشارك في هذه المداومة كل من الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحراس العامين والمكلفين بالمصالح الاقتصادية،

-
يتم إعداد جدول خاص بكل عطلة من طرف المدير يتضمن جميع معلومات وأرقام الاتصال؛ ويعمل على توجيهه إلى النيابة في إبانه،
-
يحضر المداوم إلى المؤسسة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية 12 زوالا، ويعتبر مسؤولا عما يقع داخل المؤسسة طيلة فترات المداومة المحددة له،
-
يضع رئيس المؤسسة رهن إشارة المكلف (ة) بالمداومة جميع الوثائق الضرورية للمداومة من لوائح التلاميذ الرسمية ولوائح الموظفين وسجلات الواردات والصادرات والخواتم الضرورية وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات للأمهات والآباء والتلاميذ والموظفين،
-
بالموازاة مع مداومة الناظرومدير الدروس ورئيس الأشغال والحارس العام، يمكن تنظيم مداومة على مستوى موظفي المصالح الاقتصادية إذا كان عددهم يساوي أو يفوق ثلاثة موظفين
.

هذا، وتجدون رفقته جدولا لحصص العمل المؤداة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي التي يتعين اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012 ، علما أن مقتضيات المذكرتين الوزاريتين رقم 42 بتاريخ 17 فبراير 1975 ورقم 190 بتاريخ 11 شتنبر 1981، أصبحت لاغية بمقتضى هذه المذكرة
.

وعليه، فالمرجو من السيدتين و السادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النائبات ونواب الوزارة التقيد بمقتضيات هذه المذكرة لإحكام تدبير المؤسسات التعليمية، والســلام.





السلك



المهام



الحد الأدنى للحصةالأسبوعية



الاستفادة من الراحةاليومية



الاستفادة من الراحةالأسبوعية



طريقة توزيعالحصة



المشاركة في المداومةالأسبوعية



المشاركة في المداومة خلال العطلةالصيفية



ملاحظــــــــــــــــــــات



الإبتدائي



المدير



38 ساعة



ساعة في كل يوم عمل كامل ماعدا يومالجمعة



نصف يوم مرتين فيالأسبوع



باتفاق مع السيد النائب نصف يوم مرتينفي الأسبوع



لا



لا




إنابة أستاذ مقترح بتنسيق مع مفتشالمقاطعة أثناء الراحة الأسبوعية



الثانوي الإعداديوالتأهيلي



المدير

38 ساعة



ساعة في كل يوم عمل كامل ما عدا يومالجمعة



نصف يوم مرتين فيالأسبوع



باتفاق مع السيد النائب نصف يوم مرتينفي الأسبوع



لا



لا



إنابة الناظر أو الحارس العام الأقدمفي المنصب



الناظر، مدير الدروس ،رئيس الأشغال،الحارس العام للخارجية



38 ساعة



ساعة في كل يوم عمل كامل ما عدا يومالجمعة



نصف يوم مرتين فيالأسبوع



من طرف رئيسالمؤسسة



نعم



نعم



الحارس العامللداخلية



38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة مع مراعاة بدايةاليوم وأوقات الأكل



نعم



نعم



مقتصد مؤسسةبداخلية



38 ساعة



يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيتالتالي:



من7 إلى 10 ومن 15إلى 19و30



نعم



نعم



مقتصد مؤسسة بدونداخلية



38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيتالتالي:



من7 إلى 11 ومن 13و 30إلى 17



نعم



نعم








مساعد المصالحالاقتصادية

38 ساعة



لا يستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيس المصالح الإقتصادية بإشرافالمدير



نعم



نعم




الملحق المحضر، المكلفبالخزانة

38 ساعة



لايستفيد



لا يستفيد



من طرف رئيسالمؤسسة



لا



لا




الكاتبة ،الراقنة

38 ساعة



لا تستفيد




نصف يوم واحد يحدد من طرفالمدير

من طرف رئيس المؤسسة وفق التوقيتالتالي:




من 8 إلى 12 ومن 14 إلى 17 أو 15 إلى 13

لا



نعم



توزيع حصص العمل بالنسبة لهيئة التسييرالعاملة بالمؤسسات التعليمية


ملحوظة: 1- يعوض عن العمل يوم الأحد بالراحة يوم الثلاثاء الموالي.












آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التربية, العلم, العمومي, الإداري, بمؤسسات, حصص, والتعليم

« هل يحق لنا …. أن نتحدث عن جيل مدرسة النجاح ؟؟؟؟؟؟ | ورزازات:بيان استنكاري بشأن التراجع عن صرف تعويضات للسادة النظار والحراس العامين ..عن البكالوريا »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توقع التحاق أزيد من 16 ألف تلميذ وتلميذة بمؤسسات التعليم العمومي بإقليم تنغير التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 14-09-2011 14:50
المذكرة73 في شأن إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح"بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أبونسرين المذكرات الوزارية 105 06-07-2009 17:08
التعليم المدرسي العمومي والتعليم الخصوصي majda.la دفتر المواضيع التربوية العامة 0 05-05-2009 20:13
النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي: من مواضيع المستجدات abdoibr دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 4 13-12-2008 11:32


الساعة الآن 20:22


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة