الباب الخامس
المادة 17
يـعاقب بغــرامة من ألف درهــم (1000 درهـم) إلى خمــسة آلاف درهم (5000 درهم) :
كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص ؛
كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛
كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفين درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم).
ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية, يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.
المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.
قانون رقم 05.00