حول الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و والغرفةالوطنية النقابية للإحيائيين بشأن تحمل الصندوق كل تحليل بيولوجي يقوم به مؤمنوه ويفوق سعره 60 درهما
المقال ورد بجريدة بيان اليوم
ثمن مسؤولون بالتعاضديات ونقابيون بالقطاع الصحي قرار الصندوق الوطني لمنظماتالاحتياط الاجتماعي تحمل كل تحليل بيولوجي يقوم به مؤمنوه ويفوق سعره 60 درهما. القرار يشمل ابتداء من تاريخ 10 دجنبر الجاري، كل مختبرات التحاليل البيولوجيةبالرباط، وابتداء من25 من الشهر ذاته، كل مختبرات التحاليل بالدارالبيضاء، على أنتعمم العملية على سائر جهات المغرب خلال شهر يناير2008• وأوضح بلاغ للصندوق الوطنيلمنظمات الاحتياط الاجتماعي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه عندما يتقدم مؤمنوالصندوق لمختبرات العلاج بالرباط بوصفة طبية تتضمن العديد من التحاليل البيولوجية،سيوجه المختبر للصندوق طلب تحمل كل تحليل بيولوجي يفوق ثمنه 60 درهم، ولن يؤديالمؤمن سوى الحصة المتبقية والتي لا تتعدى20 في المائة محددة في ورقة الموافقة علىتحمل التحليل البيولوجي الصادرة عن الصندوق"• وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للتحاليلالتي يقل ثمنها عن 60 درهما فسيؤدي المؤمن ثمنها مباشرة للمختبر ويودع ورقة العلاجلدى التعاضدية التي ينتمي إليها ويستفيد بعد ذلك من استرجاع المصاريف المؤداة فيالآجال المنصوص عليها قانونا ووفقا للتعريفة المرجعية التي تصل إلى80 في المائة. وسيستفيد من القرار، حسب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كل مؤمنيالصندوق، خاصة المصابون بالأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة والذين يقومون بتحاليلمنتظمة ومرتفعة الثمن. كما سيستفيد المؤمنون الذين كان عليهم الانتقال إلى بعضالمختبرات بالرباط والدار البيضاء للاستفادة من التحمل. وحسب مسؤولي التعاضدياتالذين كان لـ"بيان اليوم" اتصال بهم صباح امس، لم يات قرار الصندوق الوطني لمنظماتالاحتياط الاجتماعي بتحمل كل تحليل بيولوجي يقوم به مؤمنو الصندوق ويفوق سعره 60درهما اعتباطا، بل كان ثمرة مناقشات ماراطونية ومفاوضات طويلة بين الصندوق والغرفةالوطنية النقابية للإحيائيين مكنت من ضمان الإنصاف ومساواة المختبرات في الاستفادةمن تحملات الصندوق. وفي الوقت الذي يطالب فيه مسؤولو التعاضديات والنقابات الناشطةفي القطاع الصحي بتعميم هذه الخطوة التي تعفي المواطنين المرضى (المؤمنين طبعا) منالاداء المسبق، اقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ان الاجراءاتالجديدة التي سيتم العمل بها قريبا تندرج في إطار سياسته الرامية إلى توسيع نطاقالتحمل وتحسين ولوج العلاج حيث سبق إدراج الليزر وفحص شبكة العين، كما تم تبسيطمسطرة التحمل بالمستشفيات العمومية وتفضيل الولوج المباشر للاستشفاء"• يشار الى اننسب تغطية الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 00-65 برسم نظامالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطالاجتماعي، يحدد، قبل صدور القرار الجديد، بالنسبة إلى كل مجموعة من الخدمات علىالنحو التالي: o 80% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة إلى أعمال الطب العاموالتخصصات الطبية والجراحية والأعمال شبه الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويضالطبي المقدمة بشكل خارجي دون اعتبار الأدوية؛ o 90% من التعريفة المرجعية الوطنيةبالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحةالتعويضية، والدم ومشتقاته ذات العمر القصير وترفع إلى نسبة 100% عندما تكونالخدمات مقدمة من لدن المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالحالصحية التابعة للدولة؛ o 70% من الثمن العمومي بالمغرب بالنسبة إلى الأدويةالمقبول إرجاع مصاريفها؛ o المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنيةبالنسبة للنظارات الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمالالطبية والجراحية؛ o المبالغ الجزافية المحددة في التعريفة المرجعية الوطنيةبالنسبة إلى الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛ o 80% منالتعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان؛ o المبلغ الجزافي المحددفي التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لتقويم الأسنان اللازم طبيا للأطفال. يعفىالمؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض، كما تم التنصيصعليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجزيتطلب علاجا طويل الأمد أو علاجا باهض الثمن. لا يمكن أن يتجاوز الجزء الباقي علىعاتق المؤمن نسبة 10% من التعريفة المرجعية الوطنية فيما يخص الأمراض المذكورة. غيرأن الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن يكون تاما فيما يخص العلاجات الباهضةالثمن.
سنوافي زوار موقعنا الكرام بنص الاتفاقية حال توصلنا بنسخة منها.
للأمانة منقول