قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01 صادر في 7 رمضان 1422 23) نوفمبر 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي (يضم مسطرة السماح بتكرار التلاميذ ومسطرة الفصل ...) - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01 صادر في 7 رمضان 1422 23) نوفمبر 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي (يضم مسطرة السماح بتكرار التلاميذ ومسطرة الفصل ...)
مسار : منظومة التدبير المدرسي MASSARشروحات - تساؤلات - كل ما يتعلق بمسار منظومة التدبير المدرسي MASSAR
قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01 صادر في 7 رمضان 1422 23) نوفمبر 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي (يضم مسطرة السماح بتكرار التلاميذ ومسطرة الفصل ...)
قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01 صادر في 7 رمضان 1422
يسمح لتلاميذ التعليم الإعدادي بقضاء 4 سنوات دراسية منها 3 سنوات عادية وسنة واحدة احتياطية يستفيدون منها عن طريق التكرار.
ويمكن بصفة استثنائية، السماح بالتكرار مرة ثانية لتلاميذ التعليم الإعدادي بناء على قرار معلل يتخذه مجلس القسم في نهاية السنة الدراسية :
- للتلاميذ الذين لم يسبق لهم أن كرروا أي قسم سابق طيلة مدة دراستهم بالتعليم الابتدائي شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى التثليث بنفس القسم ؛
- للتلاميذ الذين يكررون السنة النهائية من التعليم الإعدادي ولم يسبق لهم أن استفادوا من أي سنة احتياطية طيلة سنوات الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي.