|
لا تتوهم يا اخي الكريم حتى الكلمة التي استعملتها الوزارة فيها نوع من التحايل ربما اغلب رجال التعليم لم ينتبهوا اليها وهي ان الوزارة لا يمكن لها بتاتا وبقوة القانون تغيير نقط المترشحين كليا اللهم اذا كانت هنا اخطاء لا تتعلق بالسلطة التقديرية للمدير المفتش النائب الاقليمي وانما عند مسك المعطيات وقعت اخطاء . اما الطعون في النقط الممنوحة فمسطرتها معروفة والقضاء الاداري هو الذي له الحق في البث فيها و للتوضيح هناك خمس حالات يكون فيها القرار الاداري معيبا و قابلا للطعن و الالغاء حسب قانون المحاكم الادارية رقم90/41 خاصة المادة 20 وهي
*عيب عدم الاختصاص
*عيب الشكل و الاجراءات
*عيب مخالفة القانون
*عيب الانحراف في استعمال السلطة
*عيب السبب
وللمزيد من التفاصيل الرجاء العودة الى منشورات التضامن الجامعي السنوي/المدرسون و تعسفات الادارة ل ذ محمد السكتاوي
قضايات الهيئة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الاعلى للقضاء والمحاكم الادارية اعداد عبد الجليل باحدو التضامن الجامعي
اصدارات فبراير 2007 اجتهادات قضائية ج1 و 2 تحياتي |
|
شكرا أخي الكريم على الرد أولا أنا لا أتوهم .لقد جئتكم بخبر فقط .وليكن في علمك فالوزارة بإمكانها التراجع عن أي قرار تراه أنت مستحيل ما تحتاجه سوى النضال و النضال الشريف فقط...
و الأمثلة كثيرة : المذكرة 03 للترقية .و الترقية الاستثنائية ل 2003 .
أرى أن من واجبنا أن لا نحبط العزائم و نترك الوزارة تفعل ما تراه فالحيف واضح و مستمر ومن يستفيد منه معروف و من يعاني منه معروف ............................