تابع
الحالة الثانية تعذر تبليغ الموظف رسالة الانذار:
نص الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 97/10 الصدر بتاريخ 18شتنبر 1997 على مايلي:"اذا تعذر تبليغ الانذار امر رئيس الادارة فورا بايقاف اجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة،اذا لم يستانف هذا ا لاخير عمله داخل اجل ستين يوما ابتداءا من تاريخ اتخاذ قرار ايقاف الاجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة اعلاه،و في حالة ما اذا استانف الموظف عمله داخل الاجل المذكور عرض ملفه على المجلس التاديبي.
تاريخ سريان عقوبة العزل:
و ينص الفصل 75 مكرر على ما يلي :"و تسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.