اعضاء هيئة التعليم في مصر - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بأساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي تساؤلات، دروس، تمارين

أدوات الموضوع

rayanyahya
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 7 - 2011
السكن: الدارالبيضاء
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 205
rayanyahya على طريق الإبداع
rayanyahya غير متواجد حالياً
نشاط [ rayanyahya ]
قوة السمعة:205
قديم 12-12-2012, 22:19 المشاركة 1   
منقول اعضاء هيئة التعليم في مصر

أعضاء هيئة التعليم
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية
مادة 71:
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية
1-
معلم مساعد.
2-
معلم.
3-
معلم أول .
4-
معلم أول (أ).
5-
معلم خبير.
6-
كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
مادة 72:
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي
1- أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

http://files.thanwya.com/ucp.php?go=fileuser&id=75

محمد حسن ضبعونمشاهدة ملفه الشخصيزيارة موقع محمد حسن ضبعون المفضلالبحث عن المشاركات التي كتبها محمد حسن ضبعون
#4
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ 07-04-2010, 09:33 AM
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹمحمد حسن ضبعون ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
مشرف عام تعليمي
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: بيلا - كفرالشيخ
المشاركات: 10,613
معدل تقييم المستوى: 15 ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الواردفي هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتيازالتدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض
.
مادة 75
:
تنشأأكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامةوتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسالجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاءالجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منحشهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون
.
مادة
76:
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقدلشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسعالانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغلالوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذيةوسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة
.
مادة 77
:
لا يجوز نقلشاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروطالخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتمالانتقال إليها
.
مادة 78
:
يتكون جدول وظائف التوجيه منوظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجهعام وتعادل وظيفة كبير معلمين
.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه منبين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) ، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عاممن الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقيةوالمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون
.
ويشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحةالتنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحو الذيتحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين
.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباءالعمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم
.
مادة 79
:
يتماختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغليوظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذي تحدده اللائحةالتنفيذية
.
مادة 80
:
تحدد اللائحة التنفيذيةمعايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليميةوساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة
.
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغليوظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطهاوأهدافها
.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويمالمستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فيتحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ،وتحسين مستوى أدائه
.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءاتوالأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
.
كما تحدد اللائحةالتنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دونالمتوسط أو ضعيف
.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداءمتتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون
.
وتشكل لجنة بقرار منالمحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقىوفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذما يراه
.
مادة 81
:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فيالمادة (71) من هذا القانون ، الآتي
:
1-
استيفاء شروط شغل الوظيفةالمرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها
.
2-
قضاء خمس سنواتعلى الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواهاوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم
.
3-
الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها
.
4-
الحصول على تقرير تقويمأداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر فيالترقية
.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
.
مادة
82:
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للمواردالبشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض
.
مادة 83
:
يحدد المحافظالمختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام
.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب منالعاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي
:
-
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما
.
-
المعلم الأول (أ) خمسةوثلاثون يوما
.
-
المعلم الخبير أربعون يوما
.
-
كبير المعلمين خمسةوأربعون يوما
.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازاتالاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتياديةسنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقديعنها
.
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمينمادة 84:
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون
.
مادة 85
:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف
.
مادة 86
:
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فيهذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرضوزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% منشاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية
.
مادة 87
:
لوزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائفالمنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذهالحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالةإلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال
.
مادة
88:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سنالستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخدون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة
.
مادة
89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانونالموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلموقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فيالأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة الماليةالأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبقعليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب
.
ويصدر قرار من وزيرالتربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق
.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذاالقانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوحما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عندنقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصيةبالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
.
ويكون ترتيبالأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهمالشروط والمتطلبات في ذات التاريخ
.
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليميةالدرجة الماليةالمعادلةالمدد البينيةبدل الاعتماد %
كبيرمعلمين
العالية
-------------
150%
معلم خبيرمدير عام
5
سنوات 125%
معلم أول (أ
)
الأولى

5

سنوات 100%
معلم أول
الثانية
5
سنوات 75%
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5
سنوات 50
%
معلم مساعد
الثالثة
3
سنوات --------











آخر مواضيعي

0 الغاء عمليات اسناد مناصب مديري المؤسسات الاعدادية والتاهيلية بشكل نهائي
0 حراس عامون بوزارة بلمختار يهددون بمقاطعة الامتحانات
0 سوق السبت : فعاليات المجلس الوطني الرابع للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ....
0 انفراد احدى النيابات التعليمية بالغاء مناصب الحراسة العامة دون مرجع قانوني
0 النملي يتلاعب بعقول مديري الابتدائي لحشدهم للوقفة الاحتجاجية
0 دعوة جميع الحراس العامين والنظار باقليم تاوريرت لحضور الجمع العام
0 اختتام المجلس الوطني الثالث للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار
0 المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ينعقد يومي 7و8 نونبر 2013 بفاس
0 مسار لجنة الحوار حول الاطار مع الوزارة

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« حصريا. برنام التقويم والامتحانات في آخر نسخة بدون أوزان ولا كفايات | اللوحة القرائية للمستوى الاول على الكمبيوتر fichier excel »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
في ندوة الخيارات الاستراتيجية لمنظومة التعليم بالمغرب التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 17-06-2012 13:51
يا ليت السيد وزير التعليم حضر ندوة الإدارة التربوية التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 14-04-2012 20:26
ندوة وطنية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي abdenaser دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 24-04-2009 09:05
االجامعة الوطنية لموظفي التعليم لم تعد تمثل سوى اعضاء مكتبها الاقليمي باسفي yus-f الأرشيف النقابي 3 10-12-2008 11:41


الساعة الآن 16:54


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة