◄نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ► - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية عبد الاله
عبد الاله
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 16 - 3 - 2008
السكن: فـــــاس
المشاركات: 664
معدل تقييم المستوى: 264
عبد الاله على طريق التميزعبد الاله على طريق التميزعبد الاله على طريق التميز
عبد الاله غير متواجد حالياً
نشاط [ عبد الاله ]
قوة السمعة:264
قديم 13-05-2009, 15:45 المشاركة 1   
افتراضي ◄نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ►

نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة


القانون الأساسي
جمعية أباء وأمهاتوأولياء التلاميذ
ب : ..................................
نيابة ....................................


الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافقل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراضشخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطيةومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فيالرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلالالمشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسةوتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسةوكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءاتالتلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعداتالضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغياباتالفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعاتبالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسةواستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهجوالمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنويللتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربويةبالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيلاستراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعملالجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءاتإخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دوراتتكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنيةورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمعالمدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصلالخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤوليةمدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاحسب القوانين الجاري بها العمل :
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم .
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كلمؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
بيشترط في طالب العضوية :
التمتع بالأهلية القانونية .
الالتزام بمبادئوأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
أداء واجب الانخراط السنويالمحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أومجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعيةبواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصلالسابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريريةللجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورةاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أوبطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمععام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي علىالجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررينومساعدين .
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفيحالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمعالعام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها فيالنظام الداخلي .
الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلسالآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدةثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظامالداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرارالبرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوصعليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنويةللجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
دمساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحدأعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرةالابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعتالضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
بتعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورةاستثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عددالحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساويالأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتبالعام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أيمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
الفصلالثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه ب.................
بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام
إمضاء الرئيس









آخر مواضيعي

0 هل عقدتم الاجتماع الأخيرة لمجلس تدبير المؤسسة ؟
0 احتجاج على فرض عتبة متدنية للنجاح بأقسام الإعدادي
0 دروس في الحب
0 خـاص: للأساتذة الذين يريدون متابعة دراستهم بسلك الماستر بكلية العلوم ظهر المهراز بفاس
0 دليل مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة لجهة فاس-بولمان
0 الجمع العام التأسيسي لجمعية دعم مدرسة النجاح بالثانوية الإعدادية حمان الفطواكي
0 بيان للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات
0 عاجل : طلب توضيح من الإخوة المشرفين و المراقبين
0 نصائح للعناية بالعين لمن يجلس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة
0 قصص قصيرة جدا للأستاذ حميد لعميري


ziadpart
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 7 - 12 - 2008
المشاركات: 26

ziadpart غير متواجد حالياً

نشاط [ ziadpart ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 22-05-2009, 07:09 المشاركة 2   

شكرا جزيلا


gham
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية gham

تاريخ التسجيل: 18 - 12 - 2007
السكن: الخميسات
المشاركات: 301

gham غير متواجد حالياً

نشاط [ gham ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 22-05-2009, 10:39 المشاركة 3   

شكرا لك أخي الكريم

d8s إذا لم تكن تدري فاسأل، و إن كنت تدري فشارك d8s

عبد الاله
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية عبد الاله

تاريخ التسجيل: 16 - 3 - 2008
السكن: فـــــاس
المشاركات: 664

عبد الاله غير متواجد حالياً

نشاط [ عبد الاله ]
معدل تقييم المستوى: 264
افتراضي
قديم 22-05-2009, 11:30 المشاركة 4   

لا شكر على واجب الف شكر على المرور


عبد الاله
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية عبد الاله

تاريخ التسجيل: 16 - 3 - 2008
السكن: فـــــاس
المشاركات: 664

عبد الاله غير متواجد حالياً

نشاط [ عبد الاله ]
معدل تقييم المستوى: 264
افتراضي
قديم 22-05-2009, 11:33 المشاركة 5   

لا شكرا على واجب أخي "gham"
أشكرك على المرور و الرد

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
◄نموذج, آباء, التلاميذ►, جمعيات, وأولياء, قانون

« سرقة بالمطعم كيف سأتصرف ؟ | دليل جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
╗◄◄◄ فهـــرس أهم المواضيع بالدفتــــــر ►►►╔ عبد العزيز أوميـة دفتر المشاريع والأفكار التربوية 19 10-09-2013 19:33
تأسيس فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بإقليم وزان aboud دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 09-06-2011 20:24
◄ ◄ ◄ برنامج لحل المعادلات الرياضيه و تمارين ► ► ► boumalek برامج تعليمية 3 27-06-2009 17:25
مشاركون يشددون على جعل جمعيات آباء التلاميذ ''قوة اقتراحية'' ابن خلدون ثقافة العمل الجمعوي 0 21-01-2009 17:17
تفعيل أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ التربوية ثقافة العمل الجمعوي 0 21-02-2008 21:27


الساعة الآن 15:06


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة