الإجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمستجدات وشؤون الوظيفة العمومية و آخر إعلانات مباريات التوظيف

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,073
معدل تقييم المستوى: 7530
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7530
قديم 20-03-2017, 15:06 المشاركة 1   
حصري الإجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الإجراءات التأديبية في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة الاثنين 20 مارس 2017 ===إدارة نيوز .نت /

تنشر إدارة نيوز لكل غاية مفيدة ،إجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين المغربية والتي تهم التوصل برسالة الإنذار واستئناف العمل أو عدم استئنافه داخل الأجال المحددة ،وحالة التغيب الغير المشروع أو ارتكاب هفوة خطيرة أو المتابعة القضائية ..ألخ

جميع اجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة
حالة ترك الوظيفة: ينجز مقرر التوقف عن العمل في اجال معقولة و يتم توجيه رسالة الانذار عن طريق البريد المضمون الى اخر عنوان مصرح به من طرف المعني بالأمر.
I في حالة التوصل برسالة الانذار واستئناف العمل داخل اجال السبعة ايام
1. الادلاء بالشروحات الكتابية حول الغياب.
2. انجاز مقرر الشروع في العمل.
3. امكانية اتخاد قرار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي، او اتخاذ عقوبة الانذار او التوبيخ مباشرة من دون استشارة المجلس التأديبي و دون عرض قرار (الانذار او التوبيخ) على تأشيرة الخازن الوزاري (نموذج القرار ملحق رقم 1) مع ضرورة تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه ويعتبر سريان مفعول العقوبة ابتداء من تاريخ التبليغ.
II في حالة التوصل برسالة الانذار وعدم استئناف العمل داخل اجال السبعة ايام
1. اتخاذ قرار العزل دون استشارة المجلس التأديبي، مع امكانية الاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالحق في المعاش. ويوجه هذا القرار الى الخزينة الوزارية من أجل التأشير عليه، مع ضرورة اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
2. في حالة الاحتفاظ بالمعاش، توجه نسخة من القرار مؤشر عليه الى الصندوق المغربي للتقاعد، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة.
3. حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
III في حالة عدم التوصل برسالة الانذار وعدم استئناف العمل
· الامر بإيقاف الاجرة يوجه الى الخازن الوزاري ،وانتظار 60 يوما. (نموذج الرسالة ملحق رقم 2).
IV في حالة استئناف العمل داخل اجال ستين يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الاجرة
1. انجاز مقرر الشروع في العمل.
2. الادلاء بالشروحات الكتابية حول الغياب.
3. عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
ملاحظة : امكانية تشديد العقوبة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
V في حالة عدم استئناف العمل داخل اجال ستين يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الاجر
1. اتخاذ قرار العزل (نموذج القرار ملحق رقم 3) دون استشارة المجلس التأديبي، مع امكانية الاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالحق في المعاش. ويوجه قرار الحذف الى تأشيرة الخازن الوزاري، مع ضرورة اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
2. في حالة الاحتفاظ بالمعاش، توجه نسخة من القرار الى الصندوق المغربي للتقاعد ، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة.
3. حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
حالة التغيب غير المشروع عن العمل:
1. توجيه استفسار الى الموظف المتغيب عن العمل بدون اذن او مبرر قانوني.
2. في حالة عدم تبرير الغياب يصدر امر بالاقتطاع من الاجرة عن عدد ايام التغيب، يوجه الى الخازن الوزاري من اجل مباشرة الاقتطاع من الاجرة. (نموذج الامر بالاقتطاع ملحق رقم 4)
حالة ارتكاب هفوة خطيرة:
1. التوصل بتقرير رئاسي حول الفعل او الافعال المرتكبة.
2. دعوة الموظف المعني من اجل الإدلاء بالشروحات الكتابية حول ما نسب اليه.
3. ضرورة الادلاء بالشروحات الكتابية من المعني بالأمر.
في حالة خطورة الفعل المقترف
1. يوقف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل بواسطة قرار لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر، مع امكانية الاحتفاظ بمرتبه كاملا او بجزء منه او عدم الاحتفاظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، باستثناء التعويضات العائلية. ويجب الدعوة لعقد اجتماع المجلس التأديبي من اجل البث في الملف خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر.
2. امكانية تشديد العقوبة من طرف رئيس الحكومة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
3. اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
4. انجاز قرار العقوبة المتخذة في حق الموظف.
5. عرض القرار على تأشيرة الخازن الوزاري مصحوب بمحضر المجلس التأديبي.
6. تبليغ الموظف بنسخة من القرار مؤشر عليه.
7. حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
ملاحظة : في حالة اتخاذ عقوبات التوبيخ ،الانذار، التشطيب من لائحة الترقي يتم استرجاع المبالغ المقتطعة خلال فترة التوقيف.
في حالة المتابعة القضائية:
التوصل بالإشعار بالمتابعة القضائية في حق الموظف.
في حالة الاعتقال
1. انجاز تقرير التوقف عن العمل.
2. انجاز قرار التوقيف المؤقت (نموذج القرار ملحق رقم 5) مع عرضه على تأشيرة الخازن الوزاري.
3. بعد صدور الحكم النهائي يتم استدعاء المجلس التأديبي للبث في الملف واقتراح العقوبة.
4. امكانية تشديد العقوبة من طرف رئيس الحكومة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
5. اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
6. انجاز قرار العقوبة المتخذة في حق الموظف.
7. عرض القرار على تأشيرة الخازن الوزاري.
8. تبليغ المعني بالأمر بنسخة من القرار مؤشر عليه.
9. حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
الملاحق السالفة الذكر: لاجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية

11.
12. قـــــــــــــــــرار
13.
1. بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
2. وبناء على المرسوم رقم ……….. بتاريخ………… بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
3. بناء على الشروحات الكتابية التي أدلى بها المعني بالأمر لأجل تبرير …………،
4. حيث انه تم تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه بتاريخ….. ؛
5. بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصـــل فريـــــد: ابتداء من (تاريخ تبليغ العقوبة) ، تنزل عقوبة التوبيخ في حق السيد…………………………. ، …………………….، الرتبة ………….. ، الرقم الاستدلالي……………. ، مع الاحتفاظ بها في ملفه الإداري.
……. في:
ملحق رقم1
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم


عن اقتصاد وقانون









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 في شأن إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي : 0890../ 24
0 بيان تضامني مع الأستاذ ( ع, أ ) ضحية العنف المدرسي
0 تائـج الاختبـارات الكتابيـة لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا - دورة مارس 2024
0 ​مذكرة رقم 24-151 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية والوطنية ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد
0 مذكرة رقم 24-150 بتاريخ 17 أبريل 2024 في شأن إدماج بعض الفئات من الموظفين ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد
0 صرف الزيادة في الأجور لأسرة التعليم نهاية شهر أبريل الجاري.
0 مجلس الأعلى للتربية والتكوين يُقيّم تطور المساواة بين الجنسين في التعليم
0 ​مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين- مسلك التعليم الثانوي الاعدادي- لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية - دورة أبريل 2024
0 الحكومة تقترب من إقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة مع "فاتح ماي"
0 وزارة التربية تكشف عن المواعيد الجديدة للامتحانات الوطنية

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« طرد طبيبتين من الوظيفة العمومية بسبب مكالمة هاتفية من بنكيران | تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عطلة استثنائية بالإدارات العمومية بمناسبة عيد الفطر -بلاغ وزارة الوظيفة العمومية nasser دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 04-07-2016 21:50
مسطرة الشؤون التأديبية: الإجراءات الإدارية ونماذج المطبوعات Aboujaber85 دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 3 09-07-2015 17:21
عرض لوزارة الوظيفة العمومية (بتاريخ 5 يونيو 2012) حول احداث الدرجة الجديدة abo fatima دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 08-03-2014 22:45
توضيح لوزير الوظيفة العمومية حول الدرجة الجديدة بمجلس المستشارين جلسة 14-2-2012 التربوية دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 14-02-2012 16:42
الإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية ABOU ZAINAB دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 3 22-05-2009 07:06


الساعة الآن 16:20


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة