:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,099
|
نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى:
7532
|
|
قراءة في مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين ما بين الوزارات رقم: 2-13-436
17-07-2015, 23:24
المشاركة 3
إدارة نيوز /خليد الر****ي /
المتأمل في مشروع مرسوم نقل الموظفين يخلص إلى أنه نتيجة لتنقيب في نظام الوظيفة العمومية المغربية الشائخ وذلك بغرض إيجاد نص قانوني يتيح للإدارة وبشكل قانوني إمكانية إعادة انتشار هذه الفئة بشكل هادئ ودون متابعات قضائية .
الجهة التي أصدرت هذا المشروع فطنت إلى أن هناك فصلا في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية لسنة 1958 ( ظهير شريف رقم 1-58-008) يتحدث عن إمكانية النقل التلقائي للموظفين وهو الفصل 38 مكرر.
بالنسبة للفصل 38 مكرر، فمن حيث الشكل نجده مقسما إلى فقرتين :
– الفقرة الأولى من الفصل 38 مكرر تتحدث عن شريحة الموظفين المشتركين بين الوزارات باعتبار هذه الفئة كانت خلال فترة الخمسينيات تحظى بوضع اعتباري وبالتالي كان من الضروري التأكيد بواسطة مادة قانونية على أنها كباقي فئات الموظفين الأخرى معنية بالنقل التلقائي وأنه من الممكن تطبيقه عليها .
– الفقرة الثانية من الفصل 38 مكرر تتحدث عن النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة على اعتبار أن المشرع تكلم بوضوح عن النقل التلقائي للموظفين وليس للموظفين المشتركين ما بين الوزارات فقط.
إذا كان من شيء يمكن ملاحظته على مصدر مشروع المرسوم هذا ، فهو بالأساس التأويل المزاجي للنص القانوني وإسقاطه على فئة من الموظفين دون أخرى لغاية ما، وكذلك التعامي عن مسألة أن الفقرة الثانية من هذا الفصل تعني إمكانية النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة .
معد مشروع المرسوم هذا مدعو إلى التخلي عن قراءته للفصل 38 مكرر من نظام الوظيفة العمومية المعمر وكأنه فقرة واحدة تتكلم فقط عن الموظفين المشتركين بين الوزارات وإعادة قراءته لهذا الفصل بفقرتيه واللتان تعتبر فيهما الأولى ممهدة للثانية.
من جهة اخرى كان من باب المساواة والديمقراطية والحكامة والعدالة إعداد مشروع مرسوم يمس جميع موظفي الدولة انسجاما مع روح الدستور ، فبعد دستور 2011 ، الذي يحتاج إلى التنزيل على أرض الواقع ، والذي أتى بالجديد الإيجابي في مجال الحريات العامة لم يعد من المقبول الإتيان بمشاريع مراسيم بعيدة عن مقتضيات الدستور . ففي الفصل 32 من الدستور نجد أن :
‘‘ الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها .
وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ‘‘
المواطن المغربي والموظف منه على الخصوص يجد في الفصل 32 من الدستور ضمانا قانونيا لحمايته الاجتماعية والاقتصادية ، لكن حين نكون أمام مرسوم كهذا فالموظف المغربي يستشعر الخطر المحدق الذي يتهدد حياته الاقتصادية والاجتماعية ويذكره بضرورة توخي الحيطة والحذر، فلا قدر الله إذا ما تمت المصادقة على مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات ستكون حياة الموظف الاجتماعية في مهب الريح ، فالموظف المغربي له زوجة وأبناء كما أن له أبوين وأخوات وإخوان يتعامل معهم في إطار من التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي .
الموظف المغربي مقيد كذلك بأغلال من القروض الاستهلاكية والسكنية التي تستنزف ما يزيد عن نصف راتبه .إذن كيف لموظف في هذه الوضعية الاقتصادية أن ينتقل للعيش في مدينة أخرى وهل التعويض الذي حدده مشروع المرسوم في ثلاثة أضعاف الأجرة الهزيلة أصلا كاف بالنسبة للموظف كي يدخل في مغامرة الانتقال والمستقبل المجهول .
خلاصات :
– مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات هو إفساد للحياة الإدارية وبمثابة ضربة قاضية لورش تخليق الحياة العامة .
– مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات سيشتت الأسرة المغربية ويساهم في تفكيكها
– مشروع المرسوم سيقتل الابداع والمبادرة داخل الادارة العمومية .
– مشروع المرسوم هذا سيعطي للمسؤول في الادارات العمومية هامشا كبيرا من السلطة التقديرية تساعده على التخلص من كل الموظفين الذين لا يروقونه رغم أنهم قد يكونون على قدر كبير من النزاهة والكفاءة ,
– مشروع المرسوم هو بمثابة مس لكرامة الموظف المشترك ما بين الوزارات باعتباره استهدفه دون غيره من الموظفين .
– مشروع المرسوم هو ضربة قاضية للفصل 32 من الدستور الذي يضمن الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة المغربية.
– مشروع المرسوم هذا يعطي فرصة لتهريب الأشباح من قطاع لآخر وبالتالي صعوبة الضبط والإحصاء .
– مشروع المرسوم هو خرق للفصل 36 من الدستور الذي ينص على ضرورة حماية الموظف من أشكال الانحراف المرتبطة بمجال الإدارات العمومية .
– مشروع المرسوم متنافي مع الفصل 154 الذي ينص على ضرورة ترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية .
– حتى في حالة المصادقة على مشروع مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الوزارات فإن لكل مواطن الحق في مقاضاة الإدارة وذلك بالطعن بعدم دستورية هذا المرسوم الذي يتنافى مع الفصول 32 و 36 و 154 من الدستور. وحق الطعن في المرسوم يضمنه الفصل 133 من الدستور الذي يعطي الحق لكل مواطن بالدفع بعدم دستورية قانون يثار أثناء النظر في قضية ما وبالخصوص إذا كان الدفع بسبب أن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
خليد ر****ي – متصرف بقطاع التربية الوطنية
الحمد لله رب العالمين
|