منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية..
عرض مشاركة واحدة

abouayoub
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 8 - 8 - 2007
السكن: المغرب
المشاركات: 286
معدل تقييم المستوى: 235
abouayoub في إبداع متزايدabouayoub في إبداع متزايدabouayoub في إبداع متزايد
abouayoub غير متواجد حالياً
نشاط [ abouayoub ]
قوة السمعة:235
قديم 21-03-2008, 12:40 المشاركة 1   
هام الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية..

تذكير بالإطار القانوني لممارسة الحق النقابي
داخل قطاع الوظيفة العمومية

الهدف من هذا التذكير هو التعريف بالمقتضيات القانونية الخاصة بالعمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية
-1 ظهير رقم 1.57.119 بتاريخ 24 يوليوز1957 بشأن النقابات المهنية :
من المقتضيات الأساسية لهذا الظهير ما ورد في فصله الثاني:
الفصل 2 : يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة واحدة.ويمكن أن تحدث نقابات بين موظفين غير أنه ..........من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاهوستحدد بمرسومشروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر.
2- مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن ممارسة الموظفين للحق النقابي والمعدل بمرسوم ملكي في 12 أكتوبر 1966
3- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : من مقتضيات هذا الظهير التي تهم العمل النقابي ما ورد في الفصل 14 :يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع إلى توظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
4 - دستور 1996 : مقتضيات حول العمل النقابي متضمنة في:
الفصل3 : الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
الفصل : 9 يضمن الدستور لجميع المواطنين: ......حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
ملاحظات:
إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين في إنشاء النقابات والانخراط ) مع استثناءالأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام.... (
فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة :
-الحوار : الفصل 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية
-اللجوء إلى المحاكم : الفصل 2 من مرسوم فبراير 1958 .
فيما يخص التسهيلات لمزاولة العمل النقابي:
--- على مستوى القانون الأساسي للوظيفة العمومية :
*إمكانية تفرغ الأطر النقابية لمزاولة مهامهم النقابية (الفصل 48).
*إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية... للمثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والفدرالية و الكونفدرالية والدولية (الفصل41).
---دورية الوزير الأول رقم 17.94 بتاريخ 14 نونبر 1994 حول تقديم التسهيلات النقابية : سطرت التسهيلات الواجب تقديمها للمنظمات النقابية من طرف المصالح الوزارية.











آخر مواضيعي

0 النتائج النهائية لانتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية
0 إلى الأخ المدير القانوني / طلب تعديل بند
0 المرجو حظر Ip هذا العضو samira143
0 الفرق بيننا و بينهم نقطة / هل أنت متفق؟؟
0 عفوا: هل فعلا مات الشعب المصري؟
0 الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم (umt) إضراب وطني
0 مقتطفات طريفة
0 قناة العربية تعطي الشرعية للعدو الصهيوني لقصف البرج الإعلامي و المرافق المدنية الأخرى
0 عملاء بني صهيون " صور نادرة"
0 تبليغ عن مشاركة بواسطة abouayoub